جزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبلالمقدمة
أهل الأثرالأرشيف العلمي

المقدمة

عن هذه الطبعة
عَلَم
البغوي ، أبو القاسم
الكتاب
جزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المَرْزُبان بن سابور بن شاهنشاه البغوي (المتوفى: 317هـ)تحقيق: أبي عبد الله محمود بن محمد الحداد
الناشر
دار العاصمة، الرياض
الطبعة
الأولى، 1407 هـ
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

جزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل

  • عَلَم: البغوي ، أبو القاسم
  • الكتاب: جزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل
  • المؤلف: أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المَرْزُبان بن سابور بن شاهنشاه البغوي (المتوفى: 317هـ)تحقيق: أبي عبد الله محمود بن محمد الحداد
  • الناشر: دار العاصمة، الرياض
  • الطبعة: الأولى، 1407 هـ
  • عدد الأجزاء: 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الْحَقِّ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ، أَنْبَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصَّيْرَفِيُّ إِجَازَةً، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْخَلالُ، أَنْبَأَ أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ حَيُّوَيْهِ الْخَزَّازُ , قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ، قَالَ:

1 - رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ , إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ , وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ ذَلِكَ

2 - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ , يَقُولُ: الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ ثِقَةُ الْحَدِيثِ جِدًّا.
3 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ , وَجَدِّي , قَالا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الإِنْسَانُ أَرْبَعِينَ آيَةً.

4 - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ , يَقُولُ: أَبُو الْمُهَاجِرِ الرَّقِّيُّ اسْمُهُ سَالِمٌ وَهُوَ ثِقَةُ الْحَدِيثِ وَكَانَ رَجُلا صَالِحًا.

5 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ , ثنا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمُهَاجِرِ الرَّقِّيُّ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ , قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ إِذَا رَأَوْا رَجُلا رَاكِبًا يَمْشِي مَعَهُ الرِّجَالُ , قَالُوا: قَاتَلَهُ اللَّهُ جَبَّارًا

6 - وَسَأَلَ رَجُلٌ أَحْمَدَ وَأَنَا أَسْمَعُ: كَمْ أُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ سِتًّا وَإِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا.

7 - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ: مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا أَوْ سِتًّا أَيُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ؟ ! قَالَ: أَنَا أَخْتَارُ أَنْ يُسَلِّمَ، وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ لَمْ يَضُرَّهُ.

8 - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ: وَأَصُومُ فِي السَّفَرِ، قَالَ: لا.

9 - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ , يَقُولُ: السَّائِمَةُ الَّتِي تَرْعَى، وَالسَّائِبَةُ الَّتِي تُسِيبُ وَلَيْسَ لَهَا رَعْيٌ، وَفِي السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ.

10 - وَقَالَ: وَسَأَلَ رَجُلٌ أَحْمَدَ وَأَنَا أَسْمَعُ: بَلَغَنِي أَنَّ نَصَارَى يَكْتُبُونَ الْمَصَاحِفَ فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ نَصَارَى الْحَيْرَةِ كَانُوا يَكْتُبُونَ الْمَصَاحِفَ، وَإِنَّمَا كَانُوا يَكْتُبُونَهَا لِقِلَّةِ مَنْ كَانَ يَكْتُبُهَا.
فَقَالَ رَجُلٌ: يُعْجِبُكَ ذَلِكَ؟ ! قَالَ: لا مَا يُعْجِبُنِي.

11 - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ , يَقُولُ: السُّجُودُ فِي الْفَرِيضَةِ سُنَّةٌ يَعْنِي فِي صَلاةِ الْمَكْتُوبَةِ.

12 - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ شَهْرًا: أَيَصُومُهُ مُفَرَّقًا؟ قَالَ: لا، فَإِنْ قَالَ ثَلاثِينَ يَوْمًا إِنْ شَاءَ فَرَّقَ.

13 - وَسَأَلَ رَجُلٌ أَحْمَدَ وَأَنَا أَسْمَعُ , فَقَالَ: إِنِّي فِي مَوْضِعٍ أَكْرَهُهُ وَمَعِي فِيهِ أُمِّي وَأُرِيدُ التَّحْوِيلَ مِنْهُ وَلَيْسَ تُطَاوِعُنِي , قَالَ: وَلِمَ تَكْرَهُهُ؟ . قَالَ: هِيَ بِلادُ غَصْبٍ.
قَالَ: إِنْ كَانَ بِلادُ غَصْبٍ فَدَعْ أُمَّكَ وَاخْرُجْ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ تُطَاوِعْكَ.

14 - وَسَأَلَ رَجُلٌ أَحْمَدَ , فَقَالَ: إِنَّ لِي قَرَابَةً وَأَنَا وَصِيُّهُ وَهُوَ مُفْسِدٌ وَيُبَدِّدُ مَالَهُ أَفَأُعْطِيهِ؟ ! قَالَ: لا.
قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ قَدَّمَنِي غَيْرَ مَرَّةٍ إِلَى الْوَالِي وَقَدْ أَبْلَغَ إِلَيَّ؟ ! قَالَ: إِنْ لَمْ تَقْدِرْ لَهُ عَلَى حِيلَةٍ فَأَعْطِهِ.

15 - وَسَأَلَ رَجُلٌ أَحْمَدَ وَأَنَا أَسْمَعُ , فَقَالَ: مَعِي دِرْهَمٌ صَحِيحٌ أُرِيدُ بِهِ فِضَّةً أَفَآخُذُ لَهُ صَرْفًا؟ ! قَالَ: لا، خُذْ وَزْنًا بِوَزْنٍ , قَالَ فَإِنْ كَانَ مَعِي دِينَارٌ أُبَدِّلُهُ دَرَاهِمَ؟ قَالَ: انْظُرْ مَا بَلَغَ قِيمَتَهُ فَخُذْهُ.

16 - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَعْطَاهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَجَاءَ أَبُوهَا , فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدِي مَا أُجَهِّزُهَا بِهِ إِنْ أَرَدْتَهَا بِلا جِهَازٍ فَخُذْهَا؟ ! قَالَ: إِنَّمَا يُرِيدُ الْمَرَأَةَ لَيْسَ يُرِيدُ الْجِهَازَ فَخُذْهَا بِلا جِهَازٍ.

17 - وَقَالَ أَحْمَدُ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ , فَقَالَتْ: أَنَا عَلَيْكَ حَرَامٌ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ.

18 - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ , يَقُولُ: إِنْ تَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّ الْمَرْأَةِ وَقَدْ وَلَدَتْ مِنَ الرَّجُلِ أَوْلادًا أَلِلْوَلِيِّ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَكَذَاكَ كَانَ يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ.

19 - وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ رَهْنٌ فَاحْتَاجَ الْمَرْهُونُ عِنْدَهُ إِلَى دَرَاهِمِهِ , فَقَالَ لَهُ: بِعْ رَهْنَكَ وَأَعْطِنِي , قَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ وَلَمْ يَبِعْ رَهْنَهُ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ وَيَسْتَعْدِي عَلَيْهِ.
قَالَ أَحْمَدُ: وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الرَّهْنَ إِلا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ.

20 - وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ وَسُئِلَ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ صَيْدًا؟ ! قَالَ: يُكَفِّرُهَا فِي الْقُرْآنِ.

21 - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ , يَقُولُ: كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ أَوْ فَهُوَ تَخْيِيرٌ.

22 - قَالَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ , يَقُولُ: قَالَ يَحْيَى: قَالَ شُعْبَةُ: لَمْ يُسْمَعِ الْحُكْمُ مِنْ مِقْسَمٍ , يَعْنِي حَدِيثَ الْحِجَامَةِ.

23 - وَسُئِلَ أَحْمَدُ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَبْدٍ فَأَعْتَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ، قَالَ: لَيْسَ عِتْقُهُ بِشَيْءٍ قَدْ صَارَ الْعَبْدُ لِلْمَرْأَةِ.

24 - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسَمْعُ عَنِ الرَّجُلِ يُوَلِّي , يَعْنِي الرَّجُلَ الْوَلِيَّ عَلَى أُخْتِهِ وَابْنَتِهِ يَقُولُ لَهُ: إِذَا وَجَدْتَ مَنْ تَرْضَاهُ فَزَوِّجْهُ , قَالَ: تَزْوِيجُهُ جَائِزٌ.

25 - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ , يَقُولُ: أَرَى إِذَا أَوْتَرَ الرَّجُلُ أَنْ يُسَلِّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ.

26 - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلا دِرْهَمًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَيْئًا فَأَخْلَطَهُ مَعَ دِرْهَمٍ لَهُ فَضَاعَا , فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
قَالَ أَحْمَدُ: وَلَوْ ضَاعَ أَحَدُهُمَا وَلا يَدْرِي أَيُّهُمَا ضَاعَ: دِرْهَمُهُ أَوْ دِرْهَمُ الرَّجُلِ يُغَرَّمُهُ.

27 - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ ضَاعَ هَدْيُهُ فَاشْتَرَى غَيْرَهُ ثُمَّ أَصَابَ الأَوَّلَ , قَالَ: يَنْحَرُهُمَا جَمِيعًا.

28 - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ.
الفتح: 25﴾ قَالَ: حَتَّى يَبْلُغَ الْحَرَمَ.

29 - وَسُئِلَ أَحْمَدُ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لا يُرِيدُ الْحَجَّ فَجَازَ ذَا الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَرَادَ الْحَجَّ , قَالَ: يَرْجِعُ إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ فَيُحْرِمُ.

30 - قَالَ أَحْمَدُ: وَلَوْ أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَسْلَمَ بِمَكَّةَ ثُمَّ أَرَادَ الْحَجَّ , قَالَ: يَرْجِعُ إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ فَيُحْرِمُ.

31 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ , قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: إِذَا سَافَرَ سَفَرًا يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلاةَ نُسِخَتْ عُمْرَتُهُ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَيِ انْتَقَضَتْ عُمْرَتُهُ

32 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ , يَقُولُ: ثنا يَزِيدُ بِحَدِيثٍ قثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ , قَالَ: وَإِنَّمَا كَانَ يَعْنِي الْحَدِيثَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ أَبِي بَلْجٍ , قَالَ: فَقَالَ: قَدْ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ، وَأَنَا فِيهِ شَاكٌّ مُنْذُ سَمِعْتُهُ، وَسَمِعْتُهُ بِبَغْدَادَ يَعْنِي مِنْ شُعْبَةَ.
وَكُنْتُ فِي آخِرِ النَّاسِ اجْعَلُوهُ عَنْ رَجُلٍ

33 - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: إِنَّ الدَّرَاوَرْدِيَّ يَجِيءُ بِأَحَادِيثَ مَا أَدْرِي مَا هِيَ كَأَنَّهُ أَنْكَرَهَا.

34 - وَرَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى بِنَا فَلَمَّا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقالَ: اسْتَوُوُا.

35 - وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ إِذَا سَلَّمَ حَوَّلَ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ وَقَعَدَ يُسَبِّحُ وَيَذْكُرُ اللَّهَ.

36 - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلا عِشْرِينَ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهَا شَيْئًا فَأَخْلَطَهَا مَعَ دَنَانِيرِهِ حَتَّى يَذْهَبَ فَيَشْتَرِيَ لَهُ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

37 - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ , يَقُولُ: جُنْدُبٌ، يَعْنِي ابْنَ سُفْيَانَ، لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَدِيمَةٌ.

38 - وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الصَّدَقَاتِ صَحِيحٌ هُوَ؟ ! فَقَالَ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا.

39 - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُشْتَرَى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَرَسٌ لِلْجِهَادِ وَمِائَةٌ لِلنَّفَقَةِ , قَالَ: يُشْتَرَى لَهُ مِثْلَ مَا أَوْصَى لا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا.
قَالَ: فَإِنْ أُصِيبَ بِأَقَلَّ مِنْ أَلْفٍ بِخَمْسِينَ أَوْ بِأَكْثَرَ؟ قَالَ: يُزَادُ عَلَى نَفَقَتِهِ.

40 - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ النُّفَسَاءِ كَمْ تَقْعُدُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ؟ ! قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَغْتَسِلُ.

41 - حَدَّثَنِي جَدِّي , قَالَ: ثنا أَبُو بَدْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ مَسَّةَ الأَزْدِيَّةِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَتْ: كَانَت

فصول الكتاب · 14 فصل · 117 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول جزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل · 117 صفحة
ِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجْلِسُ أَرْبِعيَن يَوْمًا وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنَُ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَعْقِلَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ , وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُكْشَفَ عَنْهُُ: «مَا مِنْ وَالِي وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا لَمْ يُحِطْ مِنْ وَرَائِهِمْ بِالنَّصِيحَةِ إِلا أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَهَنَّمَ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ» .ُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» .َ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.ْ تَقْطِيعِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ , فَقَالَ: ذَلِكَ إِلَيْهِ «أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ , فَقَضَى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ أَلَمْ يَكُنْ قَضَاءً؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَغْفِرَ»: لا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقًاُ: أَحْصِ الْعِدَّةَ وَصُمْ كَيْفَ شِئْتََ: أَحْصِ وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانََ: إِنْ شِئْتَ فَاقْضِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا وَإِنْ شِئْتَ مُتَفَرِّقًاُ: أَحْصِ الْعِدَّةَ وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَقَضَاءِ رَمَضَانَ: فَرِّقْهُ وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَِ: فِي أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ أَوِ الرِّجْلِ عُشْرٌ مِنَ الإِبِلٍِ: فِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ , قَالَ ابْنُ مُنَيْعٍ: ثنا بِهِ مُصْعَبٌ وَلَمْ
جارٍ التحميل