جزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبلٍ: فِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ , قَالَ ابْنُ مُنَيْعٍ: ثنا بِهِ مُصْعَبٌ وَلَمْ
أهل الأثرالأرشيف العلمي

ٍ: فِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ , قَالَ ابْنُ مُنَيْعٍ: ثنا بِهِ مُصْعَبٌ وَلَمْ

عن هذه الطبعة
عَلَم
البغوي ، أبو القاسم
الكتاب
جزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المَرْزُبان بن سابور بن شاهنشاه البغوي (المتوفى: 317هـ)تحقيق: أبي عبد الله محمود بن محمد الحداد
الناشر
دار العاصمة، الرياض
الطبعة
الأولى، 1407 هـ
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

أَفْهَمْهُ .

101 - حَدَّثَنِي جَدِّي، ثنا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى: فِي الأَنْفِ الدِّيَةُ وَفِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ.

102 - حَدَّثَنَا جَدِّي , ثنا هُشَيْمٌ , قَالَ: أَنْبَأَ أَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ , قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فِي الأَنْفِ الدِّيَةُ وَفِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ آخِرُ الْمَسَائِلِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ.

مَسَائِلُ لِلْبَغَوِيِّ لَمْ تُذْكَرْ فِي هَذَا الْجُزْءِ فَائِدَةٌ: لَمْ أَذْكُرْ فِي هَذِهِ الزَّوَائِدِ رِوَايَاتِ الْبَغَوِيِّ، عَنْ أَحْمَدَ إِذْ قَدْ أَفْرَدَ هُوَ جُزْءًا خَاصًّا لِذَلِكَ.

103 - قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي كِتَابِهِ (الْعِدَّةُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ) ذَكَرَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ شَاقِلا فِي تَعَالِيقِهِ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ: سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدَ الْخَالِقِ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ السَّقَطِيَّ , يَقُولُ: سَأَلْتُ ابْنَ مُنَيْعٍ فِيمَا يَقْرَؤُهُ عَلَى النَّاسِ وَيُقْرَأُ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ لِي: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَمَّا سََأَلْتَنِي عَنْهُ فَقَالَ لِي: إِذَا قَرَأَ عَلَيْكَ , فَقُلْ: حَدَّثَنَا وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِ , فَقُلْ: حَدَّثَنَا فُلانٌ قِرَاءَةً عَلَيْهِ

104 - قَالَ الْخَلالُ فِي كِتَابِ الْوُقُوفِ 254. أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ , أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ صَلاةٌ فَرَّطَ فِيهَا، كَانَتْ عَلَيْهِ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: هَلْ يُصَلَّى عَنْهُ؟ قَالَ: لا يُصَلِّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.

مَسَائِلُ ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي يَعْلَى فِي طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ لَيْسَتْ فِي جُزْءِ الْمَسَائِلِ

105 - وَقَالَ أَبُو الطَّيِّبِ: قَالَ لِي أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ: قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: خَرَجْتُ أُشَيِّعُ الْحَاجَّ إِلَى أَنْ صِرْتُ فِي ظَهْرِ الْقَادِسِيَّةِ.
فَوَقَعَ فِي نَفْسِي شَهْوَةُ الْحَجِّ فَفَكَّرْتُ , فَقُلْتُ: بِمَاذَا أَحُجُّ، وَلَيْسَ مَعِي إِلا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ - أَوْ قِيمَةُ ثِيَابِي خَمْسَةٌ؟ شَكَّ الرَّاوِي - فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ قَدْ عَارَضَنِي , وَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ , اسْمٌ كَبِيرٌ وَنِيَّةٌ ضَعِيفَةٌ عَارَضَكَ كَذَا وَكَذَا , فَقُلْتُ: كَانَ ذَاكَ , فَقَالَ: تَعْزِمُ عَلَى صُحْبَتِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ.
فَأَخَذَ بِيَدِي وَعَارَضْنَا الْقَافِلَةَ , فَسِرْنَا بِسَيْرِهَا إِلَى وَقْتِ الرَّوَاحِ - وَهُوَ بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ - وَنَزَلْنَا , فَقَالَ: تَعْزِمُ عَلَى الإِفْطَارِ؟ فَقُلْتُ: مَا آبَى ذَلِكَ.
فَقَالَ لِي: قُمْ، فَأَبْصِرْ أَيَّ شَيْءٍ هُنَاكَ فَجِئْ بِهِ، فَأَصَبْتُ طَبَقًا فِيهِ خُبْزٌ حَارٌّ وَبَقْلٌ وَقَصْعَةً فِيهَا عِرَاقٌ يَفُورُ، وَزِقًّا فِيهِ مَاءٌ، فَجِئْتُ بِهِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي.
فَأَوْجَزَ فِي صَلاتِهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ كُلْ، فَقُلْتُ: فَأَنْتَ؟ فَقَالَ: كُلْ، وَدَعْنِي أَنَا، فَأَكَلْتُ وَعَزَمْتُ عَلَى أَنْ أَدَّخِرَ مِنْهُ , فَقَالَ لِي: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، إِنَّهُ طَعَامٌ لا يُدَّخَرُ، فَكَانَ هَذَا سَبِيلِي مَعَهُ كَذَلِكَ، فَقَضَيْنَا حَجَّنَا.
وَكَانَ قُوتِي مِثْلَ ذَلِكَ.
حَتَّى وَافَيْنَا إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَخَذَنِي مِنْهُ.
فَوَدَّعَنِي وَانْصَرَفَ.
فَقَالَ أَبُو الطَّيِّبِ لِلْبَغَوِيِّ: أَتَعْرِفُ الرَّجُلَ؟ فَقَالَ: أَظُنُّهُ الْخِضْرَ عَلَيْهِ السَّلامُ

106 - وَأَنْبََأَنا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِهْرَوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّمِيمِيُّ , قَالَ: سَمِعْتُ الْمُطِيعَ الْخَلِيفَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ , يَقُولُ يَوْمَ عِيدٍ: سَمِعْتُ شَيْخِيَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيَّ , يَقُولُ: سَمِعْتُ الإِمَامَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ , يَقُولُ: إِذَا مَاتَ أَصْدِقَاءُ الرَّجُلِ ذَلَّ

107 - وَأَخْبَرَنَا الْوَالِدُ السَّعِيدُ قِرَاءَةً , حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ , قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ , يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ , يَقُولُ: قَدْ رَوَى الْحَسَنُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

فصول الكتاب · 14 فصل · 117 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول جزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل · 117 صفحة
ِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجْلِسُ أَرْبِعيَن يَوْمًا وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنَُ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَعْقِلَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ , وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُكْشَفَ عَنْهُُ: «مَا مِنْ وَالِي وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا لَمْ يُحِطْ مِنْ وَرَائِهِمْ بِالنَّصِيحَةِ إِلا أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَهَنَّمَ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ» .ُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» .َ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.ْ تَقْطِيعِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ , فَقَالَ: ذَلِكَ إِلَيْهِ «أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ , فَقَضَى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ أَلَمْ يَكُنْ قَضَاءً؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَغْفِرَ»: لا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقًاُ: أَحْصِ الْعِدَّةَ وَصُمْ كَيْفَ شِئْتََ: أَحْصِ وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانََ: إِنْ شِئْتَ فَاقْضِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا وَإِنْ شِئْتَ مُتَفَرِّقًاُ: أَحْصِ الْعِدَّةَ وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَقَضَاءِ رَمَضَانَ: فَرِّقْهُ وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَِ: فِي أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ أَوِ الرِّجْلِ عُشْرٌ مِنَ الإِبِلٍِ: فِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ , قَالَ ابْنُ مُنَيْعٍ: ثنا بِهِ مُصْعَبٌ وَلَمْ
جارٍ التحميل