فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصارصفحات 264-266
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب أحكام النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا

صفحات 264-266
عن هذه الطبعة
عَلَم
محمد بن قاسم الغزي
الكتاب
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار (ويعرف بشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع)
المؤلف
محمد بن قاسم بن محمد بن محمد، أبو عبد الله، شمس الدين الغزي، ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي (المتوفى: 918هـ)بعناية: بسام عبد الوهاب الجابي
الناشر
الجفان والجابي للطباعة والنشر، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان
الطبعة
الأولى، 1425 هـ - 2005 م
عدد الأجزاء
1 أعده للشاملة/ واسم كان الإندونيسي [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع](الكتاب مرتبط بنسختين مصورتين: الموافقة لترقيمه (ط ابن حزم) وط الحلبي)

(وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد؛ فهي أحق بحضانته) أي بتربيته بما يصلحه بتعهده بطعامه وشرابه وغسل بدنه وثوبه وتمريضه وغير ذلك من مصالحه.
ومؤنة الحضانة على من عليه نفقة الطفل.
وإذا امتنعت الزوجة من حضانة ولدها انتقلت الحضانة لأمهاتها، وتستمر حضانة الزوجة (إلى) مُضي (سبع سنين).
وعبر بها المصنف لأن التمييز يقع فيها غالبا، لكن المدار إنما هو على التمييز، سواء حصل قبل سبع سنين أو بعدها، (ثم) بعدها (يُخَيَّر) المميز (بين أبويه، فأيهما اختار سلم إليه).
فإن كان في أحد الأبوين نقص كجنون فألحق للآخر مادام النقص قائما به؛ وإذ لم يكن الأب موجودا خُيِّر الولد بين الجد والأم.
وكذا يقع التخيير بين الأم ومن على حاشية النسب كأخ وعم.
(وشرائط الحضانة سبع): أحدها (العقل)؛ فلا حضانة لمجنونة أطبق جنونُها أو تقطع؛ فإن قلَّ جنونها كيوم في سنة لم يبطل حق الحضانة بذلك.
(و) الثاني (الحرية)؛ فلا حضانةَ لرقيقة وإن أذن لها سيدها في الحضانة.

(و) الثالث (الدِّين)؛ فلا حضانة لكافرة على مسلم.
(و) الرابع والخامس (العفة، والأمانة) فلا حضانة لفاسقة.
ولا يشترط للحضانة تحقق العدالة الباطنة، بل تكفى العدالة الظاهرة، (و) السادس (الإقامة) في بلد المميز، بأن يكون أبواه مقيمين في بلد واحد.
فلو أراد أحدهما سفر حاجة كحج وتجارة طويلا كان السفر أو قصيرا، كان الولد المميز وغيره مع المقيم من الأبوين حتى يعود المسافر منهما.
ولو أراد أحد الأبوين سفر نقلة فالأب أولى من الأم حضانته فينزعه منها،

(و) الشرط السابع (الخلو) أي خلو أم المميز (من زوج) ليس من محارم الطفل.
فإن نكحت شخصا من محارمه كعم الطفل أو ابن عمه أو ابن أخيه ورضي كل منهم بالمميز فلا تسقط حضانتها بذلك، (فإن اختل شرط منها) أي السبعة في الأم (سقطت) حضانتها كما تقدم شرحه مفصلا.

فصول الكتاب · 17 فصل · 350 صفحة
جارٍ التحميل