كتاب أحكام الطهارة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- محمد بن قاسم الغزي
- الكتاب
- فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار (ويعرف بشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع)
- المؤلف
- محمد بن قاسم بن محمد بن محمد، أبو عبد الله، شمس الدين الغزي، ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي (المتوفى: 918هـ)بعناية: بسام عبد الوهاب الجابي
- الناشر
- الجفان والجابي للطباعة والنشر، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان
- الطبعة
- الأولى، 1425 هـ - 2005 م
- عدد الأجزاء
- 1 أعده للشاملة/ واسم كان الإندونيسي [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع](الكتاب مرتبط بنسختين مصورتين: الموافقة لترقيمه (ط ابن حزم) وط الحلبي)
(و) الخامس (دخول المسجد) للحائض إن خافت تلويثه؛ (و) السادس (الطواف) فرضا أو نفلا؛ (و) السابع (الوطء).
ويسن لمن وطئ في إقبال الدم التصدق بدينار، ولمن وطئ في إدباره التصدق بنصف دينار.
(و) الثامن (الاستمتاع بما بين السرة والركبة) من المرأة؛ فلا يحرم الاستمتاع بهما، ولا بما فوقهما على المختار في شرح المهذب.
ثم استطرد المصنف لذكر ما حقه أن يذكر فيما سبق في فصل موجب الغسل، فقال:
• ما يحرم على الجنب
(ويحرم على الجنب خمسة أشياء): أحدها (الصلاة)، فرضا أو نفلا.
(و) الثاني (قراءة القرآن) أي غير منسوخ التلاوة، آية كان أو حرفا، سرًّا أو جهرا.
وخرج بالقرآن التوراة والإنجيل.
أما أذكار القرآن فتحلُّ لا بقصد قرآن.
(و) الثالث (مس المصحف وحمله) من باب أولى.
(و) الرابع (الطواف) فرضا أو نفلا.
(و) الخامس (اللبث في المسجد) لجنب مسلم، إلا لضرورة كمن احتلم في
المسجد وتعذر عليه خروجه منه لخوف على نفسه أو ماله.
أما عبور المسجد مارّا به من غير مكث فلا يحرم، بل ولا يكره في الأصح.
وتردد الجنب في المسجد بمنزلة اللبث.
وخرج بالمسجد المدارس والربط.
ثم استطرد المصنف أيضا من أحكام الحدث الأكبر إلى أحكام الحدث الأصغر، فقال:
• ما يحرم على المحدث
(ويحرم على المحدث) حدثا أصغر (ثلاثة أشياء: الصلاة، والطواف، ومس المصحف وحمله)، وكذا خريطة وصندوق فيهما مصحف.
ويحل حمله في أمتعة وفي تفسير أكثر من القرآن، وفي دنانير ودراهم وخواتم نقش على كل منها قرآن.
ولا يمنع المميز المحدث مِن مَسِّ مصحف ولوح لدراسة وتعلُّم قرآن.