كتاب أحكام السبق والرمي
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- محمد بن قاسم الغزي
- الكتاب
- فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار (ويعرف بشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع)
- المؤلف
- محمد بن قاسم بن محمد بن محمد، أبو عبد الله، شمس الدين الغزي، ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي (المتوفى: 918هـ)بعناية: بسام عبد الوهاب الجابي
- الناشر
- الجفان والجابي للطباعة والنشر، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان
- الطبعة
- الأولى، 1425 هـ - 2005 م
- عدد الأجزاء
- 1 أعده للشاملة/ واسم كان الإندونيسي [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع](الكتاب مرتبط بنسختين مصورتين: الموافقة لترقيمه (ط ابن حزم) وط الحلبي)
أي بسهام ونحوها.
(وتصح المسابقة على الدواب) أي على ما هو الأصل في المسابقة عليها من خيل وإبل وفيل وبغل وحمار في الأظهر.
ولا تصح المسابقة على بقر، ولا على نطاح الكباش، ولا على مهارشه الديكة، لا بعوض ولا غيره.
(و) تصح (المناضلة) أي المراماة (بالسهام إذا كانت المسافة) أي مسافة ما بين موقف الرامي والغرض الذي يرمى إليه (معلومةً، و) كانت (صفة المناضلة معلومة) أيضا، بأن يبين المتناضلان كيفية الرمي من قرع، وهو إصابة السهم الغرض، ولا يثبت فيه، أو من خسق، وهو أن يثقب السهم الغرض ويثبت فيه، أو من مرق، وهو أن ينفذ السهم من الجانب الآخر من الغرض.
واعلم أن عوض المسابقة هو المال الذي يخرج فيها.
وقد يخرجه أحد المتسابقين، وقد يخرجانه معا.
وذكر المصنف الأول في قوله:
(ويخرج العوض أحدُ المتسابقين حتى إنه إذا سَبق) بفتح السين غيرَه
(استرَدَّه) أي العوض الذي أخرجه، (وإن سُبق) بضم أوله (أخذه) أي العوض (صاحبُه) السابق (له).
وذكر المصنف الثاني في قوله: (وإن أخرجاه) أي العوض المتسابقان (معا لم يجز) أي لم يصح إخراجهما للعوض (إلا أن يُدخلا بينهما مُحلِّلا) بكسر اللام الأولى.
وفي بعض النسخ «إلا أن يَدخل بينهما مُحَلِّلٌ»؛ (فإن سَبق) بفتح السين كلا من المتسابقين (أخذ العوض) الذي أخرجاه، (وإن سُبق) بضم أوله (لم يغرم) لهما شيئا.