بداية العابد وكفاية الزهد ط الركائزكِتَابُ الزَّكَاةِ
أهل الأثرالأرشيف العلمي
  • شُرُوطُ وُجُوبِهَا خَمْسَةُ أَشْيَاءَ: [1] الإِسْلَامُ.
    [2] وَالحُرِّيَّةُ لَا كَمَالُهَا.
  • فَتَجِبُ عَلَى مُبَعَّضٍ بِقَدْرِ مِلْكِهِ.
    [3] وَمِلْكُ النِّصَابِ.
    [4] وَالمِلْكُ التَّامُّ.
    [5] وَتَمَامُ الحَوْلِ.
  • وَتَجِبُ فِي مَالِ الصَّغِيرِ وَالمَجْنُونِ.
  • وَهِيَ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: [1] سَائِمَةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ.
    [2] وَالخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ.
    [3] وَالعَسَلِ.
    [4] وَالأَثْمَانِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 105

[5] وَعُرُوضِ 1 التِّجَارَةِ.

  • وَيَمْنَعُ وُجُوبَهَا دَيْنٌ يَنْقُصُ النِّصَابَ.
  • وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ.
  • وَشُرِطَ فِي بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ: [1] أَنْ تُتَّخَذَ لِلدَّرِّ وَالنَّسْلِ وَالتَّسْمِينِ، لَا لِلعَمْلِ.
    [2] وَأَنْ تَرْعَى المُبَاحَ أَكْثَرَ الحَوْلِ.
    [3] وَأَنْ تَبْلُغَ نِصَابًا.
  • فَأَقَلُّ نِصَابِ الإِبِلِ 2: خَمْسٌ، وَفِيهَا: شَاةٌ.
  • وَفِي عَشْرٍ: شَاتَانِ.
  • وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ: ثَلَاثُ شِيَاهٍ.
  • وَفِي عِشْرِينَ: أَرْبَعُ شِيَاهٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 106

  • وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ: بِنْتُ مَخَاضٍ (1)، وَهِيَ الَّتِي لَهَا سَنَةٌ.
  • وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ (2)، وَهِيَ الَّتِي لَهَا سَنَتَانِ.
  • وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ: حِقَّةٌ (3)، وَهِيَ الَّتِي لَهَا ثَلَاثُ سِنِينَ.
  • وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ: جَذَعَةٌ (4)، وَهِيَ الَّتِي لَهَا أَرْبَعُ سِنِينَ.
  • وَفِي سِتٍّ وَسِبْعِينَ: بِنْتَا لَبُونٍ.
  • وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ: حِقَّتَانِ.
  • وَفِي مَائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ: ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ.
  • ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ: حِقَّةٌ.

فَصْلٌ

  • وَأَقَلُّ نِصَابِ البَقَرِ:

ثَلَاثُونَ، وَفِيهَا: تَبِيعٌ 7، وَهُوَ مَا لَهُ سَنَةٌ.3456

الجزء: 1 - الصفحة: 107

  • وَفِي أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ لَهَا سَنَتَانِ.
  • وَفِي سِتِّينَ: تَبِيعَانِ.
  • ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ: تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ.
  • وَأَقَلُّ نِصَابِ الغَنَمِ: أَرْبَعُونَ، وَفِيهَا: شَاةٌ.
    مِنَ المَعْزِ: لَهَا سَنَةٌ وَاحِدَةٌ.
    أَوْ جَذَعَةٌ مِنَ الضَّأْنِ: لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ.
  • وَفِي مَائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ: شَاتَانِ.
  • وَفِي مَائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ: ثَلَاثُ شِيَاهٍ.
  • وَفِي أَرْبَعِمائَةٍ: أَرْبَعُ شِيَاهٍ.
  • ثُمَّ فِي كُلِّ مَائَةِ شَاةٍ: شَاةٌ.
  • وَالخِلْطَةُ (1) - بِشَرْطِهَا - تُصَيِّرُ المَالَيْنِ كَالمَالِ الوَاحِدِ.

فَصْلٌ

  • تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ:

[1] مَكِيلٍ.8

الجزء: 1 - الصفحة: 108

[2] مُدَّخَرٍ.

  • مِنْ حَبِّهِ، مِنْ قُوتِ البَلَدِ وَغَيْرِهِ.
  • فَتَجِبُ فِي كُلِّ الحُبُوبِ؛ كَالحِنْطَةِ 9، وَالشَّعِيرِ، وَالأَرُزِّ 10، وَالحِمَّصِ 11، وَالجُلْبَانِ 12، وَالعَدَسِ، وَالتُّرْمُسِ 13، وَالكِرْسِنَّةِ 14، وَبِزْرِ 15 القُطْنِ وَالكَتَّانِ 16، وَبِزْرِ الرَّيَاحِينِ وَالقِثَّاءِ 17.

الجزء: 1 - الصفحة: 109

  • لَا فِي:
  • نَحْوِ: جَوْزٍ، وَتِينٍ، وَعُنَّابٍ 18.
  • وَلَا فِي بَقِيَّةِ الفَوَاكِهِ؛ كَتُفَّاحٍ، وَإِجَّاصٍ 19، وَكُمَّثْرَى، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
  • بِشَرْطَيْنِ: [1] أَحَدُهُمَا: أَنْ يَبْلُغَ نِصَابًا.
  • وَقَدْرُهُ -بَعْدَ تَصْفِيَةِ حَبٍّ وَجَفَافِ ثَمَرٍ-: خَمْسَةُ أَوْسُقٍ 20.
  • وَهِيَ: ثَلَاثُمائَةِ صَاعٍ، وَالوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا، وَالصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالعِرَاقِيِّ، وَهِيَ ثَلَاثُمائَةٍ وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ رِطْلًا وَسِتَّةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ بِالدِّمَشْقِيِّ.
    [2] الثَّانِي: مِلْكُهُ وَقْتَ وُجُوبِهَا.

الجزء: 1 - الصفحة: 110

  • وَهُوَ:
  • فِي الحَبِّ اشْتِدَادُهُ.
  • وَفِي الثَّمَرِ بُدُوُّ صَلَاحِهِ.
  • وَلَا يَسْتَقِرُّ إِلَّا بِجَعْلِهَا فِي بَيْدَرٍ وَنَحْوِهِ.
  • وَيَجِبُ: [1] العُشْرُ فِيمَا سُقِيَ بِلَا كُلْفَةٍ.
    [2] وَنِصْفُهُ فِيمَا سُقِيَ بِهَا.
    [3] وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ فِيمَا سُقِيَ بِهِمَا.
    [4] فَإِنْ تَفَاوَتَا: اعْتُبِرَ الأَكْثَرُ نَفْعًا وَنُمُوًّا.
    [5] وَمَعَ الجَهْلِ العُشْرُ.
  • وَيَجْتَمِعُ عُشْرٌ وَخَرَاجٌ فِي أَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ.
  • وَهِيَ: مَا فُتِحَتْ عَنْوةً وَلَمْ تُقْسَمُ بَيْنَ الغَانِمِينَ -غَيْرَ مَكَّةَ -؛ كَمِصْرَ وَالشَّامِ وَالعِرَاقِ.
  • وَفِي العَسَلِ العُشْرُ، سَوَاءٌ أَخَذَهُ مِنْ:
  • مَوَاتٍ.
  • أَوْ مَمْلُوكَةٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 111

  • وَنِصَابُهُ: مِئَةٌ وَسِتُّونَ رِطْلًا عِرَاقِيَّةً (1).
  • وَمَنِ اسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ (2) نِصَابًا بَعْدَ سَبْكٍ وَتَصْفِيَةٍ: فَفِيهِ رُبُعُ العُشْرِ فِي الحَالِ.
  • وَفِي الرِّكَازِ -وَهُوَ الكَنْزُ وَلَوْ قَلِيلًا-: الخُمُسُ.
  • يُصْرَفُ مَصْرِفَ الفَيْءِ.
  • وَلَا يَمْنَعُ مِنْ وُجُوبِهِ دَيْنٌ.
  • وَبَاقِيهِ لِوَاجِدِهِ؛ وَلَوْ أَجِيرًا، لَا لِطَلَبِهِ.

فَصْلٌ

  • وَيَجِبُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ:

رُبُعُ العُشْرِ إِذَا بَلَغَا نِصَابًا.

  • فَنِصَابُ:
  • ذَهَبٍ: عِشْرُونَ مِثْقَالًا 23.2122

الجزء: 1 - الصفحة: 112

  • وَفِضَّةٍ مِئَتَا دِرْهَمٍ 24.
  • وَيُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَى الآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ.
  • وَتُضَمُّ قِيمَةُ عَرْضِ تِجَارَةٍ:
  • إِلَى أَحَدِ ذَلِكَ.
  • وَإِلَى جَمِيعِهِ.
  • وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ مَعَدٍّ:
  • لِاسْتِعْمَالٍ.
  • أَوْ إِعَارَةٍ، -وَلَوْ لِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ-.
    غَيْرَ فَارٍّ مِنْ زَكَاةٍ.
  • وَتَجِبُ فِي:
  • مُحَرَّمٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 113

  • وَمَعَدٍّ لِلكِرَى أَوْ النَّفَقَةِ.
    إِذَا بَلَغَ نِصَابًا.
  • وَيَحْرُمُ أَنْ يُحَلَّى مَسْجِدٌ أَوْ مِحْرَابٌ، أَوْ يُمَوَّهَ سَقْفٌ أَوْ حَائِطٌ بِنَقْدٍ.
  • وَتَجِبُ:
  • إِزَالَتُهُ.
  • وَزَكَاتُهُ.
    إِلَّا إِذَا اسْتُهْلِكَ، وَلَمْ يَجْتَمِعْ مِنْهُ شَيْءٌ فِيهِمَا.
  • وَيُبَاحُ لِذَكَرٍ مِنْ فِضَّةٍ: [1] خَاتَمٌ 25.
  • وَلُبْسُهُ بِخِنْصِرِ 26 يَسَارٍ أَفْضَلُ.
  • وَلَا بَأْسَ بِجَعْلِهِ أَكْثَرَ مِنْ مِثْقَالٍ، مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنِ العَادَةِ.
    [2] وَقَبِيعَةُ سَيْفٍ 27.

الجزء: 1 - الصفحة: 114

[3] وَحِلْيَةُ مِنْطَقَةٍ (1)، وَجَوْشَنٍ، وَخُوذَةٍ.

  • لَا رِكَابٌ، وَلِجَامٌ، وَدَوَاةٌ، وَنَحْوُهَا.
  • وَيُبَاحُ مِنْ ذَهَبٍ: [1] قَبِيعَةُ سَيْفٍ.
    [2] وَمَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ.
  • وَلِنِسَاءٍ: مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ.
  • وَلَوْ زَادَ عَلَى أَلْفِ مِثْقَالٍ.
  • وَلِلرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ التَّحَلِّي بِنَحْوِ جَوْهَرٍ وَيَاقُوتٍ.
  • وَيُقَوَّمُ عَرْضُ التِّجَارَةِ -وَهُوَ مَا يُعَدُّ لِلبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِأَجْلِ الرِّبْحِ- بِالأَحَظِّ لِلفُقَرَاءِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

فَصْلٌ

  • وَزَكَاةُ الفِطْرِ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بِالفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَتُسَمَّى:

فَرْضًا.

  • وَمَصْرِفُهَا: كَزَكَاةٍ.28

الجزء: 1 - الصفحة: 115

  • وَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَهَا دَيْنٌ؛ إِلَّا مَعَ طَلَبٍ.
  • وَتَجِبُ: [1] عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.
    [2] إِذَا كَانَتْ فَاضِلَةً عَنِ:
  • نَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ يَوْمَ العِيدِ وَلَيْلَتَهُ.
  • وَمَا يَحْتَاجُهُ مِنْ مَسْكَنٍ، وَخَادِمٍ، وَدَابَّةٍ، وَكُتُبِ عِلْمٍ يَحْتَاجُهَا لِنَظَرٍ وَحِفْظٍ، وَثِيَابِ بِذْلَةٍ وَنَحْوِهِ.
  • فَيُخْرِجُ عَنْ: [1] نَفْسِهِ.
    [2] وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَمُونُه.
  • فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لِجَمِيعِهِمْ؛ بَدَأَ: [1] بِنَفْسِهِ.
    [2] فَزَوْجَتِهِ.
    [3] فَرَقِيقِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 116

[4] فَأُمِّهِ.
[5] فَأَبِيهِ.
[6] فَوَلَدِهِ.
[7] فَأَقْرَبَ فِي المِيرَاثِ.

  • وَتُسَنُّ عَنْ جَنِينٍ.
  • وَ:
  • تَجِبُ بِغُرُوبِ شَمْسِ لَيْلَةِ عِيدِ الفِطْرِ.
  • وَتَجُوزُ قَبْلَهُ بِيَوْمَيْنِ فَقَطْ.
  • وَيَوْمُهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ.
  • وَتُكْرَهُ فِي بَاقِيهِ.
  • وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْهُ، وَتُقْضَى وُجُوبًا.
  • وَهِيَ: صَاعٌ مِنْ بُرٍّ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ، أَوْ أَقِطٍ 29.
  • وَالأَفْضَلُ: تَمْرٌ، فَزَبِيبٌ، فَبُرٌّ، فَأَنْفَعُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 117

  • فَإِنْ عُدِمَتْ: أَجْزَأَ كُلُّ حَبٍّ يُقْتَاتُ.
  • وَيَجُوزُ أَنْ تُعْطِيَ الجَمَاعَةُ فُطْرَتَهُمْ لِوَاحِدٍ.
  • وَعَكْسُهُ.

فَصْلٌ

  • يَجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ فَوْرًا؛ كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ، إِنْ أَمْكَنَ.

  • وَلَهُ تَأْخِيرٌ لِعُذْرٍ.

  • وَمَنْ:

  • جَحَدَ وُجُوبَهَا عَالِمًا: كَفَرَ، وَلَوْ أَخْرَجَهَا.

  • وَمَنْ مَنَعَها بُخْلًا أَوْ تَهَاوُنًا أُخِذَتْ مِنْهُ، وَعُزِّرَ مَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ.

  • وَيَلْزَمُ أَنْ يُخْرِجَ عَنِ الصَّغِيرِ وَالمَجْنُونِ وَلِيَّهُمَا.

  • وَشُرِطَ لَهُ نِيَّةٌ؛ كَمَالِهِ.

  • وَسُنَّ لِمُخْرِجٍ إِظْهَارُهَا.

  • وَحَرُمَ نَقْلُهَا إِلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ إِنْ وُجِدَ أَهْلُها، وَتُجْزِئُ.

  • وَإِنْ كَانَ المُزَكِّي فِي بَلَدٍ وَمَالُهُ فِي آخَرَ:

  • أَخْرَجَ زَكَاةَ المَالِ فِي بَلَدِ المَالِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 118

  • وَأَخْرَجَ فِطْرَتَهُ وَفِطْرَةً لَزِمَتْهُ فِي بَلَدِ نَفْسِهِ.
  • وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا: [1] لِحَوْلَيْنِ فَقَطْ.
    [2] إِذَا كَمَلَ النِّصَابُ.
  • لَا مِنْهُ لِلحَوْلَيْنِ.
  • وَلَا تُدْفَعُ إِلَّا إِلَى الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ.
  • وَهُمُ: [1] الفُقَرَاءُ.
    [2] وَالمَسَاكِينُ.
    [3] وَالعَامِلُونَ عَلَيْهَا.
    [4] وَالمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ.
    [5] وَفِي الرِّقَابِ.
    [6] وَالغَارِمُونَ.
    [7] وَفِي سَبِيلِ الله.
    [8] وَابْنُ السَّبِيلِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 119

  • وَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ صِنْفٍ.
  • وَتُسَنُّ إِلَى مَنْ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ أَقَارَبِهِ.
  • وَمَنْ أُبِيحَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ أُبِيحَ لَهُ سُؤَالُهُ.
  • وَيَجِبُ قَبُولُ مَالٍ طَيِّبٍ أَتَى بِلَا مَسْأَلَةٍ وَلَا اسْتِشَرَافِ نَفْسٍ.
  • وَإِنْ:
  • تَفَرَّغَ قَادِرٌ عَلَى التَّكَسُّبِ لِلعِلْمِ الشَّرْعِيِّ لَا لِلعِبَادَةِ.
  • وَتَعَذَّرَ الجَمْعُ بَيْنِ التَّكَسُّبِ وَالِاشْتِغَالِ بِالعِلْمِ: أُعْطِيَ مِنْ زَكَاةٍ لِحَاجَتِهِ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ العِلْمُ لَازِمًا لَهُ.

فَصْلٌ

  • وَلَا يُجْزِئُ دَفْعُهَا:

[1] إِلَى كَافِرٍ غَيْرِ مُؤَلَّفٍ.
[2] وَلَا إِلَى كَامِلِ رِقٍّ غَيْرِ:

  • عَامِلٍ.
  • وَمُكَاتَبٍ.
    [3] وَلَا إِلَى فَقِيرٍ وَمِسْكِينٍ مُسْتَغْنِيَيْنِ بِنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 120

[4] وَلَا لِبَنِي هَاشِمٍ، وَهُمْ سُلَالَتُهُ.
[5] وَلَا مَوَالِيهِمْ.

  • وَإِنْ دَفَعَهَا لِغَيْرِ مُسْتَحِقِّهَا لِجَهْلٍ، ثُمَّ عَلِمَ حَالَهُ: لَمْ تُجْزِئْهُ.
  • إِلَّا لِغَنِيٍّ ظَنَّهُ فَقِيرًا.
  • وَتُسَنُّ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ كُلَّ وَقْتٍ.
  • وَكَوْنُهَا: [1] سِرًّا.
    [2] بِطِيبِ نَفْسٍ.
    [3] فِي صِحَّةٍ.
    [4] وَرَمَضَانَ.
    [5] وَوَقْتِ حَاجَةٍ.
    [6] [7] وَفِي كُلِّ زَمَانٍ، وَمَكَانٍ فَاضِلٍ.
    [8] وَعَلَى جَارٍ.
    [9] وَذَوِي رَحِمٍ لَا سِيَّمَا مَعَ عَدَاوَةٍ، -وَهِيَ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ-.
    أَفْضَلُ.
  • وَالمَنُّ بِالصَّدَقَةِ كَبِيرَةٌ، وَيَبْطُلُ الثَّوابُ بِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 121

فصول الكتاب · 8 فصل
جارٍ التحميل