كِتَابُ الزَّكَاةِ
- شُرُوطُ وُجُوبِهَا خَمْسَةُ أَشْيَاءَ:
[1] الإِسْلَامُ.
[2] وَالحُرِّيَّةُ لَا كَمَالُهَا. - فَتَجِبُ عَلَى مُبَعَّضٍ بِقَدْرِ مِلْكِهِ.
[3] وَمِلْكُ النِّصَابِ.
[4] وَالمِلْكُ التَّامُّ.
[5] وَتَمَامُ الحَوْلِ. - وَتَجِبُ فِي مَالِ الصَّغِيرِ وَالمَجْنُونِ.
- وَهِيَ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ:
[1] سَائِمَةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ.
[2] وَالخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ.
[3] وَالعَسَلِ.
[4] وَالأَثْمَانِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 105
[5] وَعُرُوضِ 1 التِّجَارَةِ.
- وَيَمْنَعُ وُجُوبَهَا دَيْنٌ يَنْقُصُ النِّصَابَ.
- وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ.
- وَشُرِطَ فِي بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ:
[1] أَنْ تُتَّخَذَ لِلدَّرِّ وَالنَّسْلِ وَالتَّسْمِينِ، لَا لِلعَمْلِ.
[2] وَأَنْ تَرْعَى المُبَاحَ أَكْثَرَ الحَوْلِ.
[3] وَأَنْ تَبْلُغَ نِصَابًا. - فَأَقَلُّ نِصَابِ الإِبِلِ 2: خَمْسٌ، وَفِيهَا: شَاةٌ.
- وَفِي عَشْرٍ: شَاتَانِ.
- وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ: ثَلَاثُ شِيَاهٍ.
- وَفِي عِشْرِينَ: أَرْبَعُ شِيَاهٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 106
- وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ: بِنْتُ مَخَاضٍ (1)، وَهِيَ الَّتِي لَهَا سَنَةٌ.
- وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ (2)، وَهِيَ الَّتِي لَهَا سَنَتَانِ.
- وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ: حِقَّةٌ (3)، وَهِيَ الَّتِي لَهَا ثَلَاثُ سِنِينَ.
- وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ: جَذَعَةٌ (4)، وَهِيَ الَّتِي لَهَا أَرْبَعُ سِنِينَ.
- وَفِي سِتٍّ وَسِبْعِينَ: بِنْتَا لَبُونٍ.
- وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ: حِقَّتَانِ.
- وَفِي مَائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ: ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ.
- ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ: حِقَّةٌ.
فَصْلٌ
- وَأَقَلُّ نِصَابِ البَقَرِ:
ثَلَاثُونَ، وَفِيهَا: تَبِيعٌ 7، وَهُوَ مَا لَهُ سَنَةٌ.3456
الجزء: 1 - الصفحة: 107
- وَفِي أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ لَهَا سَنَتَانِ.
- وَفِي سِتِّينَ: تَبِيعَانِ.
- ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ: تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ.
- وَأَقَلُّ نِصَابِ الغَنَمِ: أَرْبَعُونَ، وَفِيهَا: شَاةٌ.
مِنَ المَعْزِ: لَهَا سَنَةٌ وَاحِدَةٌ.
أَوْ جَذَعَةٌ مِنَ الضَّأْنِ: لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ. - وَفِي مَائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ: شَاتَانِ.
- وَفِي مَائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ: ثَلَاثُ شِيَاهٍ.
- وَفِي أَرْبَعِمائَةٍ: أَرْبَعُ شِيَاهٍ.
- ثُمَّ فِي كُلِّ مَائَةِ شَاةٍ: شَاةٌ.
- وَالخِلْطَةُ (1) - بِشَرْطِهَا - تُصَيِّرُ المَالَيْنِ كَالمَالِ الوَاحِدِ.
فَصْلٌ
- تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ:
[1] مَكِيلٍ.8
الجزء: 1 - الصفحة: 108
[2] مُدَّخَرٍ.
- مِنْ حَبِّهِ، مِنْ قُوتِ البَلَدِ وَغَيْرِهِ.
- فَتَجِبُ فِي كُلِّ الحُبُوبِ؛ كَالحِنْطَةِ 9، وَالشَّعِيرِ، وَالأَرُزِّ 10، وَالحِمَّصِ 11، وَالجُلْبَانِ 12، وَالعَدَسِ، وَالتُّرْمُسِ 13، وَالكِرْسِنَّةِ 14، وَبِزْرِ 15 القُطْنِ وَالكَتَّانِ 16، وَبِزْرِ الرَّيَاحِينِ وَالقِثَّاءِ 17.
الجزء: 1 - الصفحة: 109
- لَا فِي:
- نَحْوِ: جَوْزٍ، وَتِينٍ، وَعُنَّابٍ 18.
- وَلَا فِي بَقِيَّةِ الفَوَاكِهِ؛ كَتُفَّاحٍ، وَإِجَّاصٍ 19، وَكُمَّثْرَى، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
- بِشَرْطَيْنِ: [1] أَحَدُهُمَا: أَنْ يَبْلُغَ نِصَابًا.
- وَقَدْرُهُ -بَعْدَ تَصْفِيَةِ حَبٍّ وَجَفَافِ ثَمَرٍ-: خَمْسَةُ أَوْسُقٍ 20.
- وَهِيَ: ثَلَاثُمائَةِ صَاعٍ، وَالوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا، وَالصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالعِرَاقِيِّ، وَهِيَ ثَلَاثُمائَةٍ وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ رِطْلًا وَسِتَّةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ بِالدِّمَشْقِيِّ.
[2] الثَّانِي: مِلْكُهُ وَقْتَ وُجُوبِهَا.
الجزء: 1 - الصفحة: 110
- وَهُوَ:
- فِي الحَبِّ اشْتِدَادُهُ.
- وَفِي الثَّمَرِ بُدُوُّ صَلَاحِهِ.
- وَلَا يَسْتَقِرُّ إِلَّا بِجَعْلِهَا فِي بَيْدَرٍ وَنَحْوِهِ.
- وَيَجِبُ:
[1] العُشْرُ فِيمَا سُقِيَ بِلَا كُلْفَةٍ.
[2] وَنِصْفُهُ فِيمَا سُقِيَ بِهَا.
[3] وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ فِيمَا سُقِيَ بِهِمَا.
[4] فَإِنْ تَفَاوَتَا: اعْتُبِرَ الأَكْثَرُ نَفْعًا وَنُمُوًّا.
[5] وَمَعَ الجَهْلِ العُشْرُ. - وَيَجْتَمِعُ عُشْرٌ وَخَرَاجٌ فِي أَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ.
- وَهِيَ: مَا فُتِحَتْ عَنْوةً وَلَمْ تُقْسَمُ بَيْنَ الغَانِمِينَ -غَيْرَ مَكَّةَ -؛ كَمِصْرَ وَالشَّامِ وَالعِرَاقِ.
- وَفِي العَسَلِ العُشْرُ، سَوَاءٌ أَخَذَهُ مِنْ:
- مَوَاتٍ.
- أَوْ مَمْلُوكَةٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 111
- وَنِصَابُهُ: مِئَةٌ وَسِتُّونَ رِطْلًا عِرَاقِيَّةً (1).
- وَمَنِ اسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ (2) نِصَابًا بَعْدَ سَبْكٍ وَتَصْفِيَةٍ: فَفِيهِ رُبُعُ العُشْرِ فِي الحَالِ.
- وَفِي الرِّكَازِ -وَهُوَ الكَنْزُ وَلَوْ قَلِيلًا-: الخُمُسُ.
- يُصْرَفُ مَصْرِفَ الفَيْءِ.
- وَلَا يَمْنَعُ مِنْ وُجُوبِهِ دَيْنٌ.
- وَبَاقِيهِ لِوَاجِدِهِ؛ وَلَوْ أَجِيرًا، لَا لِطَلَبِهِ.
فَصْلٌ
- وَيَجِبُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ:
رُبُعُ العُشْرِ إِذَا بَلَغَا نِصَابًا.
- فَنِصَابُ:
- ذَهَبٍ: عِشْرُونَ مِثْقَالًا 23.2122
الجزء: 1 - الصفحة: 112
- وَفِضَّةٍ مِئَتَا دِرْهَمٍ 24.
- وَيُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَى الآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ.
- وَتُضَمُّ قِيمَةُ عَرْضِ تِجَارَةٍ:
- إِلَى أَحَدِ ذَلِكَ.
- وَإِلَى جَمِيعِهِ.
- وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ مَعَدٍّ:
- لِاسْتِعْمَالٍ.
- أَوْ إِعَارَةٍ، -وَلَوْ لِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ-.
غَيْرَ فَارٍّ مِنْ زَكَاةٍ. - وَتَجِبُ فِي:
- مُحَرَّمٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 113
- وَمَعَدٍّ لِلكِرَى أَوْ النَّفَقَةِ.
إِذَا بَلَغَ نِصَابًا. - وَيَحْرُمُ أَنْ يُحَلَّى مَسْجِدٌ أَوْ مِحْرَابٌ، أَوْ يُمَوَّهَ سَقْفٌ أَوْ حَائِطٌ بِنَقْدٍ.
- وَتَجِبُ:
- إِزَالَتُهُ.
- وَزَكَاتُهُ.
إِلَّا إِذَا اسْتُهْلِكَ، وَلَمْ يَجْتَمِعْ مِنْهُ شَيْءٌ فِيهِمَا. - وَيُبَاحُ لِذَكَرٍ مِنْ فِضَّةٍ: [1] خَاتَمٌ 25.
- وَلُبْسُهُ بِخِنْصِرِ 26 يَسَارٍ أَفْضَلُ.
- وَلَا بَأْسَ بِجَعْلِهِ أَكْثَرَ مِنْ مِثْقَالٍ، مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنِ العَادَةِ.
[2] وَقَبِيعَةُ سَيْفٍ 27.
الجزء: 1 - الصفحة: 114
[3] وَحِلْيَةُ مِنْطَقَةٍ (1)، وَجَوْشَنٍ، وَخُوذَةٍ.
- لَا رِكَابٌ، وَلِجَامٌ، وَدَوَاةٌ، وَنَحْوُهَا.
- وَيُبَاحُ مِنْ ذَهَبٍ:
[1] قَبِيعَةُ سَيْفٍ.
[2] وَمَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ. - وَلِنِسَاءٍ: مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ.
- وَلَوْ زَادَ عَلَى أَلْفِ مِثْقَالٍ.
- وَلِلرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ التَّحَلِّي بِنَحْوِ جَوْهَرٍ وَيَاقُوتٍ.
- وَيُقَوَّمُ عَرْضُ التِّجَارَةِ -وَهُوَ مَا يُعَدُّ لِلبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِأَجْلِ الرِّبْحِ- بِالأَحَظِّ لِلفُقَرَاءِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.
فَصْلٌ
- وَزَكَاةُ الفِطْرِ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بِالفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَتُسَمَّى:
فَرْضًا.
- وَمَصْرِفُهَا: كَزَكَاةٍ.28
الجزء: 1 - الصفحة: 115
- وَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَهَا دَيْنٌ؛ إِلَّا مَعَ طَلَبٍ.
- وَتَجِبُ:
[1] عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.
[2] إِذَا كَانَتْ فَاضِلَةً عَنِ: - نَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ يَوْمَ العِيدِ وَلَيْلَتَهُ.
- وَمَا يَحْتَاجُهُ مِنْ مَسْكَنٍ، وَخَادِمٍ، وَدَابَّةٍ، وَكُتُبِ عِلْمٍ يَحْتَاجُهَا لِنَظَرٍ وَحِفْظٍ، وَثِيَابِ بِذْلَةٍ وَنَحْوِهِ.
- فَيُخْرِجُ عَنْ:
[1] نَفْسِهِ.
[2] وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَمُونُه. - فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لِجَمِيعِهِمْ؛ بَدَأَ:
[1] بِنَفْسِهِ.
[2] فَزَوْجَتِهِ.
[3] فَرَقِيقِهِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 116
[4] فَأُمِّهِ.
[5] فَأَبِيهِ.
[6] فَوَلَدِهِ.
[7] فَأَقْرَبَ فِي المِيرَاثِ.
- وَتُسَنُّ عَنْ جَنِينٍ.
- وَ:
- تَجِبُ بِغُرُوبِ شَمْسِ لَيْلَةِ عِيدِ الفِطْرِ.
- وَتَجُوزُ قَبْلَهُ بِيَوْمَيْنِ فَقَطْ.
- وَيَوْمُهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ.
- وَتُكْرَهُ فِي بَاقِيهِ.
- وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْهُ، وَتُقْضَى وُجُوبًا.
- وَهِيَ: صَاعٌ مِنْ بُرٍّ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ، أَوْ أَقِطٍ 29.
- وَالأَفْضَلُ: تَمْرٌ، فَزَبِيبٌ، فَبُرٌّ، فَأَنْفَعُ.
الجزء: 1 - الصفحة: 117
- فَإِنْ عُدِمَتْ: أَجْزَأَ كُلُّ حَبٍّ يُقْتَاتُ.
- وَيَجُوزُ أَنْ تُعْطِيَ الجَمَاعَةُ فُطْرَتَهُمْ لِوَاحِدٍ.
- وَعَكْسُهُ.
فَصْلٌ
-
يَجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ فَوْرًا؛ كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ، إِنْ أَمْكَنَ.
-
وَلَهُ تَأْخِيرٌ لِعُذْرٍ.
-
وَمَنْ:
-
جَحَدَ وُجُوبَهَا عَالِمًا: كَفَرَ، وَلَوْ أَخْرَجَهَا.
-
وَمَنْ مَنَعَها بُخْلًا أَوْ تَهَاوُنًا أُخِذَتْ مِنْهُ، وَعُزِّرَ مَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ.
-
وَيَلْزَمُ أَنْ يُخْرِجَ عَنِ الصَّغِيرِ وَالمَجْنُونِ وَلِيَّهُمَا.
-
وَشُرِطَ لَهُ نِيَّةٌ؛ كَمَالِهِ.
-
وَسُنَّ لِمُخْرِجٍ إِظْهَارُهَا.
-
وَحَرُمَ نَقْلُهَا إِلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ إِنْ وُجِدَ أَهْلُها، وَتُجْزِئُ.
-
وَإِنْ كَانَ المُزَكِّي فِي بَلَدٍ وَمَالُهُ فِي آخَرَ:
-
أَخْرَجَ زَكَاةَ المَالِ فِي بَلَدِ المَالِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 118
- وَأَخْرَجَ فِطْرَتَهُ وَفِطْرَةً لَزِمَتْهُ فِي بَلَدِ نَفْسِهِ.
- وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا:
[1] لِحَوْلَيْنِ فَقَطْ.
[2] إِذَا كَمَلَ النِّصَابُ. - لَا مِنْهُ لِلحَوْلَيْنِ.
- وَلَا تُدْفَعُ إِلَّا إِلَى الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ.
- وَهُمُ:
[1] الفُقَرَاءُ.
[2] وَالمَسَاكِينُ.
[3] وَالعَامِلُونَ عَلَيْهَا.
[4] وَالمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ.
[5] وَفِي الرِّقَابِ.
[6] وَالغَارِمُونَ.
[7] وَفِي سَبِيلِ الله.
[8] وَابْنُ السَّبِيلِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 119
- وَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ صِنْفٍ.
- وَتُسَنُّ إِلَى مَنْ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ أَقَارَبِهِ.
- وَمَنْ أُبِيحَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ أُبِيحَ لَهُ سُؤَالُهُ.
- وَيَجِبُ قَبُولُ مَالٍ طَيِّبٍ أَتَى بِلَا مَسْأَلَةٍ وَلَا اسْتِشَرَافِ نَفْسٍ.
- وَإِنْ:
- تَفَرَّغَ قَادِرٌ عَلَى التَّكَسُّبِ لِلعِلْمِ الشَّرْعِيِّ لَا لِلعِبَادَةِ.
- وَتَعَذَّرَ الجَمْعُ بَيْنِ التَّكَسُّبِ وَالِاشْتِغَالِ بِالعِلْمِ: أُعْطِيَ مِنْ زَكَاةٍ لِحَاجَتِهِ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ العِلْمُ لَازِمًا لَهُ.
فَصْلٌ
- وَلَا يُجْزِئُ دَفْعُهَا:
[1] إِلَى كَافِرٍ غَيْرِ مُؤَلَّفٍ.
[2] وَلَا إِلَى كَامِلِ رِقٍّ غَيْرِ:
- عَامِلٍ.
- وَمُكَاتَبٍ.
[3] وَلَا إِلَى فَقِيرٍ وَمِسْكِينٍ مُسْتَغْنِيَيْنِ بِنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 120
[4] وَلَا لِبَنِي هَاشِمٍ، وَهُمْ سُلَالَتُهُ.
[5] وَلَا مَوَالِيهِمْ.
- وَإِنْ دَفَعَهَا لِغَيْرِ مُسْتَحِقِّهَا لِجَهْلٍ، ثُمَّ عَلِمَ حَالَهُ: لَمْ تُجْزِئْهُ.
- إِلَّا لِغَنِيٍّ ظَنَّهُ فَقِيرًا.
- وَتُسَنُّ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ كُلَّ وَقْتٍ.
- وَكَوْنُهَا:
[1] سِرًّا.
[2] بِطِيبِ نَفْسٍ.
[3] فِي صِحَّةٍ.
[4] وَرَمَضَانَ.
[5] وَوَقْتِ حَاجَةٍ.
[6] [7] وَفِي كُلِّ زَمَانٍ، وَمَكَانٍ فَاضِلٍ.
[8] وَعَلَى جَارٍ.
[9] وَذَوِي رَحِمٍ لَا سِيَّمَا مَعَ عَدَاوَةٍ، -وَهِيَ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ-.
أَفْضَلُ. - وَالمَنُّ بِالصَّدَقَةِ كَبِيرَةٌ، وَيَبْطُلُ الثَّوابُ بِهِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 121