بَاب الْإِجَارَة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رسلان
- الكتاب
- الزبد في الفقه الشافعي
- المؤلف
- شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن حسن بن علي ابن رسلان الشافعي (المتوفى: 844هـ)
- الناشر
- دار المعرفة - بيروت
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
... شَرطهمَا كبائع ومشترى ... بِصِيغَة من مؤجر ومنكنرى صِحَّتهَا إِمَّا بأجره ترى ... أَو علمت فِي ذمَّة الذى اكترى ...
.. فِي مَحْض نفع مَعَ عين بقيت ... مقدورة التَّسْلِيم شرعا قومت إِن قدرت بِمدَّة أَو عمل ...
قد علما وَجمع ذين أبطل تجوز بالحلول والتأجيل ... وَمُطلق الْأجر على التَّعْجِيل تبطل إِذْ تتْلف عين مؤجرة ... لَا عَاقد لَكِن بِغَصب خَيره ...
.. وَالشّرط فِي إِجَارَة فِي الذمم ... تسلمنها فِي مجْلِس كالسلم وَيضمن الْأَجِير بالعدوان ... وَيَده فِيهَا يَد ائتمان وَالْأَرْض إِن آجرها بمطعم ... أَو غَيره صحت وَلَو فِي الذمم لاشرط جُزْء علما من ريعه ... لزارع وَلَا بِقدر شبعة ...