بَاب اللّقطَة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رسلان
- الكتاب
- الزبد في الفقه الشافعي
- المؤلف
- شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن حسن بن علي ابن رسلان الشافعي (المتوفى: 844هـ)
- الناشر
- دار المعرفة - بيروت
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
... وَأَخذهَا للْحرّ من موَات ... أَو طرق أَو مَوضِع الصَّلَاة أفضل إِذْ خِيَانَة قد أمنا ... وَلَا عَلَيْهِ أَخذهَا تعينا ...
.. يعرف مِنْهَا الْجِنْس والوعاء ... وقدرها وَالْوَصْف والوكاء وحفظها فِي حرز مثل عرفا ... وَإِن يرد تمْلِيك نزر عرفا بِقدر طَالب وَغَيره سنة ... وليتملك إِن يرد تضمنه إِن جَاءَ صَاحب وَمَا لم يدم ...
كالبقل بَاعه وَإِن شا يطعم مَعَ غرمه وَذُو علاج للبقا ... كرطب يفعل فِيهِ الأليفا من بَيْعه رطبا أَو التجفيف ... وحرموا لقطا من الْمخوف لملك حَيَوَان منوع من أَذَاهُ ... بل الَّذِي لَا يحتمى مِنْهُ كشاه خير بَين أَخذه مَعَ الْعلف ... تَبَرعا أَو إِذن قَاض بالسلف أَو بَاعهَا وَحفظ الأثمانا ... أَو أكلهَا مُلْتَزم ضمانا وَلم يجب إفرازها والملتقط ... فِي الْأَوَّلين فِيهِ تَخْيِير فَقَط ...