بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِسْمَاعِيلُ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الطبراني
- الكتاب
- الروض الداني (المعجم الصغير)
- المؤلف
- سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ)
- المحقق
- محمد شكور محمود الحاج أمرير
- الناشر
- المكتب الإسلامي , دار عمار - بيروت , عمان
- الطبعة
- الأولى، 1405 - 1985
- عدد الأجزاء
- 2 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
259 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ النَّيْسَابُورِيُّ بِبَغْدَادَ , حَدَّثَنَا ابْنُ الْجِرَاحٍ الْقُهُسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا كَانَتْ صَبِيحَةُ احْتَلَمْتُ دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ , فَأَخْبَرَتْهُ أَنِّي قَدِ احْتَلَمْتُ , فَقَالَ: «لَا تَدْخُلْ عَلَى النِّسَاءِ» , فَمَا أَتَى عَلَيَّ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْهُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ إِلَّا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ تَفَرَّدَ بِهِ زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ
260 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَحْمُودِ النَّيْسَابُورِيُّ، بِمِصْرَ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي طُوَالَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ» ، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى
261 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قِيرَاطٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ بِنْتِ شُرَحْبِيلَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَلْقِ الْقَفَا إِلَّا لِلْحِجَامَةِ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ , وَلَا عَنْهُ إِلَّا الْوَلِيدُ تَفَرَّدَ بِهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ رَحِمَهُ اللَّهُ: مَعْنَاهُ عِنْدِي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْتَقْبَحَ أَنْ يُفْرَدَ حَلْقُ الْقَفَا دُونَ حَلْقِ الرَّأْسِ
262 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْقُرَشِيُّ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ «نَهَى فِي وَقْعَةِ أَوْطَاسٍ أَنْ يَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ إِلَّا الْحَجَّاجُ تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , وَلَا رَوَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ إِلَّا بَقِيَّةُ
263 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو قُصَيٍّ الْعُذْرِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، بِدِمَشْقَ , حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ بِنْتِ شُرَحْبِيلَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْقَسْرِيُّ، حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ بَهْرَامَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْفَقِيرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَغْتَسِلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ الْكُوفِيِّ إِلَّا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْبَجَلِيُّ , ثُمَّ الْقَسْرِيُّ , وَقَسْرٌ فَخِذٌ مِنْ بَجِيلَةَ
264 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ وَكِيلُ أَبِي أَكْثَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى , حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرِ بْنِ الْخِمْسِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «بُعِثْتُ رَحْمَةً مُهْدَاةً» لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ
265 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ فُرَافِصَةَ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حَبِيبٍ إِلَّا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ دَاوُدُ بْنُ حَمَّادٍ , وَلَا يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكَرَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ
266 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَفَّافُ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو شَاكِرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشِ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ خَالَهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ يَقُولُ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: حَفِظْتُ لَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سِتًّا: «لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ , وَلَا عَتَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مُلْكٍ , وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ , وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ , وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ , وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ» قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ مِنْ كِبَارِ تَابِعِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَدْ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ لَا يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ وَهُوَ ابْنُ أَخِي زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ , وَلَا نَحْفَظُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ حَدِيثًا مُسْنَدًا غَيْرَ هَذَا
267 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُمَيْلٍ الْخَلَّالُ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْغَاضِرِيُّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ الْأَسَدِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْوَالِبِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ , وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ
268 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى ابْنُ أَخِي هَنَّادِ بْنِ السَّرِيِّ , حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ «صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ , فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ إِلَّا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ , وَلَا عَنِ الْحَسَنِ إِلَّا قَبِيصَةُ تَفَرَّدَ بِهِ السَّرِيُّ، وَأَبُو يَعْفُورٍ اسْمُهُ: وَاقِدٌ , وَيُقَالُ: وَقْدَانُ , وَهُوَ الْأَكْبَرُ، وَأَبُو يَعْفُورٍ الْأَصْغَرُ اسْمُهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ , وَالْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو يَعْفُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ فِيهِنَّ الْجَرَادَ لَمْ يَرْوِ أَبُو يَعْفُورِ بْنُ أَبِي يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى إِلَّا هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ
269 - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ الشَّيْزَرِيُّ بِشَيْزَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ , حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زِيَادِ ابْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ «نَفَلَ فِي الْبَدَاءَةِ الرُّبُعَ , وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ» ، لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا بَقِيَّةُ
270 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّحَّانُ الْعَسْقَلَانِيُّ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَبْدَوَيْهِ الرَّازِيُّ السِّنْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي , فَقَالَ: «هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ , وَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُطَرِّفِ إِلَّا عُمَرُ بْنُ أَبِي قَيْسٍ , وَلَا عَنْ عَمْرٍو إِلَّا سَهْلٌ تَفَرَّدَ بِهِ الطِّهْرَانِيُّ