خَامِسًا: أَحَادِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ مِنْ بَنِي عَامِرٍ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسماعيل بن جعفر
- الكتاب
- حديث علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني
- المؤلف
- إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم، أبو إسحاق المدني - ويكني أيضا: أبا إبراهيم (المتوفى: 180هـ)دراسة وتحقيق: عمر بن رفود بن رفيد السّفياني
- الناشر
- مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض - شركة الرياض للنشر والتوزيع
- الطبعة
- الأولى: 1418 هـ - 1998 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
308 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ثنا إسماعيل قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَقُصُّ عَلَى الْمِنْبَرِ ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾ [الرحمن: 46] فَقُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّانِيَةَ: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾ [الرحمن: 46] فَقُلْتُ الثَّانِيَةَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّالِثَةِ: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾ [الرحمن: 46] فَقُلْتُ الثَّالِثَةَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرْدَاءِ»
309 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ قَالَ: «أَوْصَانِي حَبِيبِي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَبَدًا - أَوْصَانِي بِصَلَاةِ الضُّحَى، وَبِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَبِصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ»
310 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ مَسَاجِدَ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا»
311 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ عَطَاءٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، وَمَهْرِ الزَّانِيَةِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي غُلَامًا حَجَّامًا، وَإِنَّ عِنْدِي مِنْ كَسْبِهِ فَتَأْذَنُ لِي أَنْ آكُلَهُ، فَنَهَاهُ عَنْهُ وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي عَلَفِ نَاضِحِهِ وَلَا يَعُودَ "
312 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِهِ، كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُ، فَدَخَلَ، وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَوَّى عَلَيْهِ ثِيَابَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَهَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ عَلَيْكَ ثِيَابَكَ فَقَالَ: «أَلَا أَسْتَحْيِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ؟»
313 - عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، وَابْنِ أَبِي عَمْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ، وَلَهُ ضُرَاطٌ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ أَقْبَلَ إِلَى الْإِنْسَانِ وَهُوَ يُصَلِّي فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ فَيَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا، حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ؛ لِيَقْطَعَ صَلَاتَهُ فَلَا يَقْطَعَنَّ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ حَتَّى يَجِدَ بَلَلًا أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا "
314 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضُمُّ إِلَيْهِ حَسَنًا، وَحُسَيْنًا وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا»
315 - قَالَ عَطَاءٌ: وَأَخْبَرَنِي فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِنَاءِ بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ أَوْ فِي حُجْرَتِهَا، وَعِنْدَهُ شَطْرُ تَمْرٍ صَدَقَةً، وَعِنْدَهُ أَحَدُ الْغُلَامَيْنِ حَسَنٌ أَوْ حُسَيْنٌ، فَأَخَذَ الْغُلَامُ تَمْرَةً فَأَدْخَلَهَا فِي فِيهِ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَقَفَ إِصْبَعَهُ وَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ فَقُلْنَا: يَا
رَسُولَ اللَّهِ غُلَامٌ صَغِيرٌ فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ»
316 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ ثَعْلَبَةَ كَانَتْ تَحْتَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ فَتَظَاهَرَ مِنْهَا وَكَانَ بِهِ لَمَمٌ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَوْسًا تَظَاهَرَ مِنْهَا - وَذَكَرَتْ أَنَّ بِهِ لَمَمًا - فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ إِلَّا رَحْمَةً لَهُ، إِنَّ لَهُ فِيَّ مَنَافِعَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْقُرْآنَ فِيهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرِيهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً» قَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدَهُ رَقَبَةٌ
وَلَا يَمْلِكُهَا قَالَ: «مُرِيهِ فَلْيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ كَلَّفْتَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَا اسْتَطَاعَ، وَكَانَ الْحَرُّ قَالَ: «مُرِيهِ فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا» قَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ: «مُرِيهِ فَلْيَذْهَبْ إِلَى فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ، فَقَدْ أَخْبَرَنِي أَنَّ عِنْدَهُ شَطْرَ صَدَقَةٍ، فَلْيَأْخُذْهُ مِنْهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ ثُمَّ لْيَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا»
317 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: " رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا بَلَغَ الشِّعْبَ الْأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ مُزْدَلِفَةَ أَنَاخَ فَبَالَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا، ثُمَّ قُلْتُ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ» فَرَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُولَ اللَّهِ غَدَاةَ جَمْعٍ، قَالَ
كُرَيْبٌ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ
318 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ نُعْمَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»
319 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ: " فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ هِلَالُ رَمَضَانَ، وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ: مَتَى
رَأَيْتَ الْهِلَالَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ: أَوَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
320 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا غَيْرَ كَلْبِ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبِ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «أَوْ كَلْبِ حَرْثٍ»
321 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: «أَفْلَسَ مَوْلًى لِأُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْتُصِمَ فِيهِ إِلَى عُثْمَانَ، فَقَضَى عُثْمَانُ أَنَّ مَنْ كَانَ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ إِفْلَاسَهُ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ لَهُ»
322 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَنَّهُ أُتِيَ بِجِنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ، فَانْصَرَفْنَا عَلَيْهَا مِنَ الصُّبْحِ وَكَانُوا يَغْسِلُونَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: «إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَيْهَا الْآنَ، وَإِمَّا أَنْ تُؤَخِّرُوهَا إِلَى أَنْ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ مَعَ كَذَا مَعَ كَذَا» فَلَمْ أَفْقَهِ الَّذِي قَالَ، فَسَأَلْتُ بَعْضَ مَنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْهُ، فَقَالَ: «إِنَّهَا تَطْلُعُ مَعَ قَرْنِ الشَّيْطَانِ»
323 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا، فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا»