شرح العمدة لابن تيمية - صفة الصلاةمسألة: ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أهل الأثرالأرشيف العلمي

مسألة: ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

. السنة: لكل من قرأ في الصلاة أو خارج الصلاة: أن يستعيذ؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ يعني: إذا أردت القراءة كقوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ أي: يريدون العود.
فإن قيل: هذا أمر [لمن] كان أكبر مقصوده القراءة فقط, وهو القارئ خارج الصلاة, والقارئ للقرآن في صلاة التراويح.
قلنا: الآية تعم القسمين, بل إذا استحب الاستعاذة للقارئ في غير الصلاة, فهي للقارئ في الصلاة أوكد؛ طرداً لوسوسة الشيطان عنه, ولما تقدم من حديث جبير بن مطعم, وروى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة استفتح, ثم يقول: «أَعُوذُ بِاللهِ

الجزء: 1 - الصفحة: 98

السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ».
وفي رواية: «مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ» رواه أحمد, والترمذي, وقال: (هذا [أشهر حديث] في هذا الباب) والذي قبله, وإن كان في النافلة, فإنه لا فرق في الاستعاذة [بين] الفريضة والنافلة, [ولو لم يكن كان يبلغنا أنه كان يستعيذ امتثالاً لأمر الله سبحانه, كما لم ينقل عنه نقلاً ظاهراً أنه كان يستعيذ عند القراءة خارج الصلاة, إلا في حديثٍ أو حديثين] , ومعلوم أن ذلك لا مُحَالة له.

الجزء: 1 - الصفحة: 99

وقال الأسود بن يزيد.
رأيتُ عمر حين يفتتح الصلاة يقول: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ, وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ, وَلاَ إِلَهَ غَيْرَكَ» ثم يتعوذ.
رواه النجاد والدارقطني.
وجاءت الاستعاذة في الصلاة عن ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 100

فصول الكتاب · 38 فصل
فصول شرح العمدة لابن تيمية - صفة الصلاة
ـ[باب صفة الصلاة]ـالقيام في الصلاةفصلفصلَ فَصَلَّفصلفصلفصلمسألة: ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه, أو إلى فروع أذنيهرفع اليدينفصلفصلمسألة: ويجعلهما تحت سرتهمسألة: ويجعل نظره إلى موضع سجودهالنظر حال التشهدمسألة: ثم يقول: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ, وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ».إذا نسي الاستفتاحمسألة: ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيمفصلفصلفصلمسألة: ثم يقرأ الفاتحة, ولا صلاة لمن لم يقرأ بها, إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة, ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيهقراءة الفاتحة في الصلاةالقرآن أفضل من التوراة والإنجيلالفصل الثانيفصلفصلفصليستحب للمأموم أن يقرأ في صلاة السرفصلفصلالحرف المشدّد حرفان:ترك الشدةفصليستحب أن يقرأ قراءة مرتلةفصلمسألة: ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل, وفي المغرب من قصاره, وفي سائر الصلواتِ من أوساطه.فصل
جارٍ التحميل