شرح العمدة لابن تيمية - صفة الصلاةفصل
أهل الأثرالأرشيف العلمي

السنة لمن قرأ سورة من القرآن: أن يقرأ في أولها البسملة, إلا في أول براءةِ, سواء ابتدأ السورة أو وصلها بما قبلها, إلا في الصلاة يخفيها, وخارج الصلاة إن شاء جهر بها, وإن شاء خافت, كالاستعاذة وسائر القرآن؛ لأن الجهر والمخافتة مؤقت في الصلاة, وليس مؤقتاً في غيرها, وأما في الصلاة فيخافت بها, إلا إذا قرن بين السورتين في التراويح ونحوها, ففيه روايتان: إحداهما: لا يجهر بها كسائر الصلوات.
والثانية: إن جهر فلا بأس؛ لأن النافلة أخف من الفريضة, وإذا قرن بين السورتين كأن قد جهر بما قبلها, وما بعدها فألحُقت بذلك, بخلاف ما إذا كان قبلها سكوت أو مخافتة, فإنها تلحق به, وإن ابتدأ من أثناءِ سورة أو من أول براءة لم يستحب أن يقرأها؛ لأنها لم تكتب هناك, والمستحب أن تقرأ كما في المصحف في

الجزء: 1 - الصفحة: 133

مواضعها, وإنْ قرأها فلا بأس, بخلاف الاستعاذة فإنها مشروعة في أول كل قراءةٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 134

فصول الكتاب · 38 فصل
فصول شرح العمدة لابن تيمية - صفة الصلاة
ـ[باب صفة الصلاة]ـالقيام في الصلاةفصلفصلَ فَصَلَّفصلفصلفصلمسألة: ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه, أو إلى فروع أذنيهرفع اليدينفصلفصلمسألة: ويجعلهما تحت سرتهمسألة: ويجعل نظره إلى موضع سجودهالنظر حال التشهدمسألة: ثم يقول: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ, وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ».إذا نسي الاستفتاحمسألة: ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيمفصلفصلفصلمسألة: ثم يقرأ الفاتحة, ولا صلاة لمن لم يقرأ بها, إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة, ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيهقراءة الفاتحة في الصلاةالقرآن أفضل من التوراة والإنجيلالفصل الثانيفصلفصلفصليستحب للمأموم أن يقرأ في صلاة السرفصلفصلالحرف المشدّد حرفان:ترك الشدةفصليستحب أن يقرأ قراءة مرتلةفصلمسألة: ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل, وفي المغرب من قصاره, وفي سائر الصلواتِ من أوساطه.فصل
جارٍ التحميل