بَابُ الْغَيْنِ
مَنِ اسْمُهُ غَوْثٌ
1236 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو غَوْثُ بْنُ أَفْلَحَ بْنِ مُطَهَّرٍ الطُّوسِيُّ الْمُقْرِئُ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الطُّوسِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ، وَالْكُوبَةَ يَعْنِي الطَّبْلَ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»
مَنِ اسْمُهُ غَانِمٌ
1237 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ غَانِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ»
مَنِ اسْمُهُ غَسَّانُ
1238 - حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ رِضْوَانَ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِمِائَةٍ أَبُو الْحَسَنِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّيْدِ؟ فَقَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ، فَاذْكُرِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ قَتَلَ فَكُلْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَلَا تَأْكُلْهُ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ»
1239 - حَدَّثَنَا غَسَّانُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ النَّسَائِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ مِائَةُ أَلْفِ حَدِيثٍ، يُقَالُ: هَذَا صَاحِبُ حَدِيثٍ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: فَقَالَ: عِنْدَهُ مِائَتَيْ أَلْفِ حَدِيثٍ يُقَالُ: إِنَّهُ صَاحِبُ حَدِيثٍ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَثَلَاثُمِائَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ، فَقَالَ: بِيَدِهِ كَذَا يُرَوِّحُ يَدَهُ يُمْنَةً وَيُسْرَةً، وَأَوْمَأَ غَسَّانُ بِيَدِهِ كَذَا وَكَذَا يُقَلِّبُهُ
1240 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمِ بْنِ زَاذَانَ بْنِ الْمُقْرِئِ، ثنا أَبُو الْعَطَّافِ عَتَّابُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُقْبَةَ التَّيْمِيُّ إِمَامُ جَامِعِ مَلَطِيَّةَ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَلَطِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ إِلَى فَرْجِهِ، حَتَّى لَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حِجَابٌ، وَلَا شَعْرٌ، فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»