المستدرك على الصحيحين للحاكمصفحات 369-379

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

صفحات 369-379
عن هذه الطبعة
عَلَم
الحاكم، أبو عبد الله
الكتاب
المستدرك على الصحيحين
المؤلف
أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 405هـ)تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا
الناشر
دار الكتب العلمية - بيروت
الطبعة
الأولى، 1411 - 1990
عدد الأجزاء
4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

7948 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى الْأَسَدِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْغَطَّافِ، مَوْلَى بَنِي سَهْمٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ مَا يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي»

[التعليق - من تلخيص الذهبي]

7948 - حفص بن عمر واه بمرة

7949 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ التَّنُوخِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ "

[التعليق - من تلخيص الذهبي]

7949 - الحديثان ضعيفان

7950 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، بِمَرْوَ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَنْبَأَ عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَابِرٍ الْهَجَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مِنْ يَقْضِي بِهَا» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
وَلَهُ عِلَّةٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ مُوسَى، عَنْ هَوْذَةَ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ عَوْفٍ "

[التعليق - من تلخيص الذهبي]

7950 - صحيح

7951 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، ثَنَا عَوْفٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا» قَالَ الْحَاكِمُ: «وَإِذَا اخْتَلَفَا فَالْحُكْمُ لِلنَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ»

7952 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا أَبُو هِلَالٍ الرَّاسِبِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: «إِذَا لَهَوْتُمْ فَالْهَوْا بِالرِّمْيِ، وَإِذَا تَحَدَّثْتُمْ فَتَحَدَّثُوا بِالْفَرَائِضِ» هَذَا وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا فَإِنَّهُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ»

[التعليق - من تلخيص الذهبي]

7952 - صحيح

7953 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " مَنْ قَرَأَ مِنْكُمُ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ فَإِنْ لَقِيَهُ أَعْرَابِيٌّ قَالَ: يَا مُهَاجِرُ، أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: وَأَنَا أَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَقُولُ الْأَعْرَابِيُّ: أَتَفْرِضُ يَا مُهَاجِرُ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: زِيَادَةُ خَيْرٍ، وَإِنْ قَالَ: لَا، حَسِبْتُهُ قَالَ: فَمَا فَضَّلَكَ عَلَيَّ يَا مُهَاجِرُ " قَالَ الْحَاكِمُ: «هَذَا مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ شَاهِدٌ لِلْمُرْسَلِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ»

[التعليق - من تلخيص الذهبي]

7953 - على شرط البخاري ومسلم

7954 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، الْفَقِيهُ ثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا، فَقَالَ: «يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ» فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

[التعليق - من تلخيص الذهبي]

7954 - صحيح

7955 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً كَانَ لَهَا النِّصْفُ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَلَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ أَنْ يَشْرَكْهُنَّ بِفَرِيضَةٍ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَلَدِ بَيْنَهُمْ ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11] فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» قَالَ الْحَاكِمُ: «أَقَاوِيلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَجَّةٌ عِنْدَ كَافَّةِ الصَّحَابَةِ»

[التعليق - من تلخيص الذهبي]

7955 - على شرط البخاري ومسلم

7956 - فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ التَّاجِرُ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، ثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخَذَ بِرِكَابِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ: تَنَحَّ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنَّا هَكَذَا نَفْعَلُ بِكُبَرَائِنَا وَعُلَمَائِنَا»

7957 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، الْفَقِيهُ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنْبَأَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ»

7958 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزَّاهِدُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا مُوسَى وَسَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، فَقَالَا: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَقَالَا: ائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا، فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنِّي " أَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»

[التعليق - من تلخيص الذهبي]

7958 - على شرط البخاري ومسلم

7959 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذِّكْرِ وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدِ اتَّفَقَا عَلَى غَيْرِ حَدِيثٍ مِثْلِ هَذَا مِنْ فَتْوَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "

[التعليق - من تلخيص الذهبي]

7959 - على شرط البخاري ومسلم

7960 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ الْمَدَايِنِيُّ، ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: «إِنَّ الْأَخَوَيْنِ لَا يَرُدَّانِ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ» قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: 11] «فَالْأَخَوَانِ بِلِسَانِ قَوْمِكَ لَيْسَا بِإِخْوَةٍ» فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ مَا كَانَ قَبْلِي وَمَضَى فِي الْأَمْصَارِ تَوَارَثَ بِهِ النَّاسُ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»

[التعليق - من تلخيص الذهبي]

7960 - صحيح

7961 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الْإِخْوَةُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَخَوَانِ فَصَاعِدًا» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

[التعليق - من تلخيص الذهبي]

7961 - على شرط البخاري ومسلم

7962 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، وَأَبُو يَحْيَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْرَضُ أُمَّتِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

[التعليق - من تلخيص الذهبي]

7962 - على شرط البخاري ومسلم

7963 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " أُتِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ: فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»

[التعليق - من تلخيص الذهبي]

7963 - على شرط البخاري ومسلم

7964 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «مَا كَانَ اللَّهُ تَعَالَى لِيَرَانِي أُفَضِّلُ أُمًّا عَلَى جَدٍّ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

[التعليق - من تلخيص الذهبي]

7964 - على شرط البخاري ومسلم

7965 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْصَى عِنْدَ الْمَوْتِ، فَقَالَ: «الْكَلَالَةَ مَا قُلْتَ؟» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا قُلْتَ؟ قَالَ: «مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ مُسْنَدٌ فَإِنَّ فِي خُطْبَتِهِ وَمَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِيهِ "

[التعليق - من تلخيص الذهبي]

7965 - على شرط البخاري ومسلم

7966 - أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَلَالَةُ؟ قَالَ: " أَمَا سَمِعْتَ الْآيَةَ الَّتِي نَزَلَتْ فِي الصَّيْفِ ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: 176] وَالْكَلَالَةُ مَنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»

[التعليق - من تلخيص الذهبي]

7966 - الحماني ضعيف

7967 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْخُرَاسَانِيُّ، الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ» وَأَنْتُمْ تَقْرَأُونَهَا ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12] وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ، وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَقْرَبُ مِنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ «هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ النَّاسُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الطَّرِيقِ لِذَلِكَ لَمْ يُخْرِجُهُ الشَّيْخَانِ، وَقَدْ صَحَّتْ هَذِهِ الْفَتْوَى عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ»

[التعليق - من تلخيص الذهبي]

7967 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

7968 - كَمَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِّ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سَوَاءٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ، وَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَكَانَ فِي بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ذَكَرٌ فَلَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ»

[التعليق - من تلخيص الذهبي]

7968 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

7969 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فِي الْمُشْتَرَكَةِ قَالَ: «هَبُوا أَنَّ أَبَاهُمْ كَانَ حِمَارًا مَا زَادَهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا وَأُشْرِكَ بَيْنَهُمْ فِي الثُّلُثِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَشَرَحَهُ بِالْحَدِيثِ الَّذِي "

[التعليق - من تلخيص الذهبي]

7969 - صحيح

7970 - حَدَّثَنَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنْبَأَ أَبِي، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، وَزَيْدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فِي أُمٍّ وَزَوْجٍ وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ: «أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا هُمْ بَنُو أُمٍّ كُلُّهُمْ وَلَمْ يَزِدْهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ»

7971 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْيَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «شَيْءٌ لَا تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا فِي قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَجِدُونَهُ فِي النَّاسِ كُلِّهِمْ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

[التعليق - من تلخيص الذهبي]

7971 - صحيح

7972 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْيَى السَّمَرْقَنْدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ: الْمَالُ لِلِابْنَةِ فَقُلْتُ: «إِنَّ مُعَاذًا، قَضَى فِينَا بِالْيَمَنِ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ» قَالَ: فَأَنْتَ رَسُولِي إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ - وَكَانَ قَاضِيَهُ عَلَى الْكُوفَةِ - فَمُرْهُ فَلْيَأْخُذْ بِذَلِكَ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»

[التعليق - من تلخيص الذهبي]

7972 - صحيح

7973 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُلَاعِبِ بْنِ حَيَّانَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ فَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ عَاصِمٍ صَدُوقٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ «وَقَدْ أَرْسَلَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ،

7974 - أَمَّا حَدِيثُ الثَّوْرِيِّ» فَحَدَّثْنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ «

7975 - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ» فَأَخْبَرْنَاهُ أَبُو يَحْيَى السَّمَرْقَنْدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ «

7976 - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ» فَأَخْبَرْنَاهُ أَبُو يَحْيَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ «

7977 - وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرٍ»

[التعليق - من تلخيص الذهبي]

7973 - بل أجمعوا على ضعفه يعني علي بن عاصم

فَأَخْبَرْنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْمُوَجَّهِ، أَنْبَأَ عَبْدَانُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»

7978 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ قَالَا: ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ أَبُو مُسْلِمٍ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ لِي حَقًّا إِنَّ ابْنَ ابْنٍ أَوِ ابْنَ ابْنَةٍ لِي مَاتَ، قَالَ: مَا عَلِمْتُ لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقًّا وَلَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ، فَسَأَلَهُمْ فَشَهِدَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ» قَالَ: مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ؟ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»

[التعليق - من تلخيص الذهبي]

7978 - على شرط البخاري ومسلم

7979 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْيَى السَّمَرْقَنْدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: جَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَجُلٌ فَقَالَ: رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بِنْتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَقَالَ: «لِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَلَيْسَ لِأُخْتِهِ شَيْءٌ» قَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ، جَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ؟» فَلَمْ أَدْرِ مَا وَجْهُ هَذَا حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُسٍ، فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: 176] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

[التعليق - من تلخيص الذهبي]

7979 - على شرط البخاري ومسلم

7980 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو مَعْمَرٍ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَنْ عِنْدَهُ فِي الْجَدِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ: عِنْدِي، قَالَ: مَا عِنْدَكَ؟ قُلْتُ: «أَعْطَاهُ السُّدُسَ» قَالَ: «مَعَ مَنْ؟» قُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: «لَا دَرَيْتَ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

[التعليق - من تلخيص الذهبي]

7980 - على شرط البخاري ومسلم

7981 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَهُ أَبًا» يَعْنِي الْجَدَّ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»

[التعليق - من تلخيص الذهبي]

7981 - على شرط البخاري ومسلم

7982 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا اسْتَشَارَهُمْ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ قَالَ زَيْدٌ: «وَكَانَ رَأْيِي أَنَّ الْإِخْوَةَ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْجَدِّ، وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرَى يَوْمَئِذٍ أَنَّ الْجَدَّ أَوْلَى بِمِيرَاثِ ابْنِ أَبِيهِ مِنْ إِخْوَتِهِ» قَالَ زَيْدٌ: «فَحَاوَرْتُ أَنَا عُمَرَ فَضَرَبْتُ لِعُمَرَ فِي ذَلِكَ مَثَلًا وَضَرَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِعُمَرَ مَثَلًا يَوْمَئِذٍ السَّيْلَ يَضْرِبَانِهِ وَيَصْرِفَانِهِ عَلَى نَحْوِ تَصْرِيفِ زَيْدٍ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

[التعليق - من تلخيص الذهبي]

7982 - على شرط البخاري ومسلم

7983 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: ثَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، حَدَّثَهُ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ طُعِنَ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْجَدِّ رَأَيًا فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: «إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ فَهُوَ رَشَدٌ وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

[التعليق - من تلخيص الذهبي]

7983 - على شرط البخاري ومسلم

7984 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

[التعليق - من تلخيص الذهبي]

7984 - على شرط البخاري ومسلم

7985 - أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَأَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ» فَقِيلَ لَهُ: وَأَيُّهَا قَدَّمَ اللَّهُ وَأَيُّهَا أَخَّرَ؟ فَقَالَ: «كُلُّ فَرِيضَةٍ لَمْ يُهْبِطْهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ فَرِيضَةٍ إِلَّا إِلَى فَرِيضَةٍ، فَهَذَا مَا قَدَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَكُلُّ فَرِيضَةٍ إِذَا زَالَتْ عَنْ فَرْضِهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا مَا بَقِيَ فَتِلْكَ الَّتِي أَخَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَالزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ، وَالَّذِي أَخَّرَ كَالْأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ فَإِذَا اجْتَمَعَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَخَّرَ بُدِئَ بِمَنْ قَدَّمَ فَأُعْطِيَ حَقَّهُ كَامِلًا فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ كَانَ لِمَنْ أَخَّرَ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

[التعليق - من تلخيص الذهبي]

7985 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

7986 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْحِمْصِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رُوبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقِهَا وَلَقِيطِهَا وَالْوَلَدِ الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ»

7987 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، وَأَبُو يَحْيَى السَّمَرْقَنْدِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ: «مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ» هَذَا حَدِيثٌ رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَهُوَ مُرْسَلٌ وَلَهُ شَاهِدٌ "

[التعليق - من تلخيص الذهبي]

7987 - مرسل

7988 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْيَى، وَحْدَهُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ: «عَصَبَتُهُ أُمُّهُ»

[التعليق - من تلخيص الذهبي]

7988 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

جارٍ التحميل