والقيام على رجل، وتقديمها ولصقها بالأخرى، والصلاة حاقنًا أو حاقبًا أو حازقًا إن وسع الوقت، ومع توقان الطعام إن وسع أيضًا، وأن يبصق في غير المسجد عن يمينه أو قبالته، ويحرم في المسجد، ويكره أن يضع يده على خاصرته، وأن يخفض رأسه في ركوعه،
منها.
"وتسويه الحصى في مكان سجوده" للنهي الصحيح عنه1 ولأنه كالذي قبله ينافي التواضع والخشوع.
"والقيام على رجل" واحدة "وتقديمها" على الأخرى "ولصقها بالأخرى" حيث لا عذر لأنه تكلف ينافي الخشوع، ولا بأس بالاستراحة على إحداهما لطول القيام أو نحوه "والصلاة حاقنًا" بالنون أي بالبول "أو حاقبًا" بالموحدة أي بالغائط "أو حازقًا" أي بالريح للنهي عنها مع مدافعة الأخبثين بل قد يحرم إن ضره مدافعة ذلك، ويندب أو يجب تفريغ نفسه من ذلك وإن فاتت الجماعة "إن وسع الوقت" ذلك وإن وجبت الصلاة مع ذلك حيث لا ضرر لحرمة الوقت.
"ومع توقان الطعام" الحاضر أو القريب الحضور أي اشتهائه بحيث يختل الخشوع لو قدم الصلاة عليه لأمره صلى الله عليه وسلم بتقديم العشاء على العشاء2 ويأكل ما يتوفر معه خشوعه فإن لم يتوفر إلا بالشبع شبع، ومحل ذلك "إن وسع" الوقت "أيضًا" وإلا صلى فورًا وجوبًا لما مر.
"وأن يبصق عن غير المسجد عن يمينه أو قبالته" وإن كان خارج الصلاة للنهي عن ذلك3 بل يبصق عن يساره إن تيسر وإلا فتحت قدمه اليسرى.
"ويحرم" البصاق "في المسجد" إن اتصل بشيء من أجزائه للخبر الصحيح أنه خطيئة وكفارتها دفنها4 أي أنه يقطع الحرمة ولا يرفعها "ويكره أن يضع يده" اليمنى أو اليسرى "على خاصرته" لغير حاجة لصحة
وقراءة السورة في الثالثة والرابعة إلا لمن سبق بالأولى والثانية فيقرؤها في الأخيرتين، والاستناد إلى ما يسقط بسقوطه، والزيادة في جلسة الاستراحة على قدر الجلوس بين السجدتين، وإطالة التشهد الأول والدعاء فيه وترك الدعاء في التشهد الأخير، ومقارنة الإمام في أفعال الصلاة، والجهر في موضع الإسرار، والإسرار في موضع الجهر، والجهر خلف الإمام، ويحرم الجهر إن شوش على غيره، وتكره في المزبلة والمجزرة والطريق
النهي عنه1 ولأنه فعل المتكبرين، ومن ثم لما هبط إبليس من الجنة كان كذلك وورد أنه راحة أهل النار أي اليهود والنصارى "وأن يخفض رأسه" أو يرفعه "في ركوعه" لأنه خلاف الاتباع، ويكره ترك قراءة السورة في الأولتين للخلاف في وجوبها "وقراءة السورة في" الركعة "الثالثة والرابعة" من الرباعية والثالثة من المغرب وهذا ضعيف، والمعتمد أن قراءتها فيهما ليست خلاف الأولى بل ولا خلاف السنة وإنما هي ليست بسنة، وفرق بين ما ليس بسنة وما هو خلاف السنة.
"إلا لمن سبق بالأولى والثانية فيقرؤها" أي السورة "في الأخيرتين" من صلاة الإمام لأنهما أولياه إذ ما أدركه المأموم أول صلاته فإن لم يمكنه قراءتها فيهما قرأها في الأخيرتين لئلا تخلو صلاته من السورة، ولو سبق بالأولى فقط قرأها في الثانية والثالثة.
"والاستناد" في الصلاة "إلى ما يسقط" المصلي "بسقوطه" للخلاف في صحة صلاته حينئذ ومحله حيث يسمى قائمًا وإلا بأن كان بحيث يمكنه رفع قدميه على الأرض بطلت صلاته كما مر في بحث القيام لأنه ليس بقائم بل معلق نفسه.
"والزيادة في جلسة الاستراحة على قدر الجلوس بين السجدتين" أي على أقله، أما الزيادة على أكمله بقدر التشهد الواجب فباطلة كما مر أن تطويل جلسة الاستراحة مبطل كتطويل الجلوس بين السجدتين.
"وإطالة التشهد الأول" ولو بالصلاة على الآل فيه والدعاء فيه لبنائه على التخفيف.
"وترك الدعاء في التشهد الأخير" للخلاف في وجوب بعضه السابق كما مر.
"ومقارنة الإمام في أفعال الصلاة" بل وأقوالها للخلاف في صحة صلاته حينئذ، وهذه الكراهة من حيث الجماعة لأنها لا توجد إلا معها فتفوت فضيلتها ككل مكروه من حيث الجماعة كالانفراد عن الصف وترك فرجة فيه مع سهولة سدها والعلو على الإمام والانخفاض عنه لغير حاجة ولو في المسجد والاقتداء بالمخالف ونحو الفاسق والمبتدع واقتداء المفترض بالمتنفل ومصلي الظهر مثلا بمصلي العصر وعكسهما.
"و" يكره "الجهر في موضع الإسرار والإسرار في موضع الجهر والجهر" للمأموم "خلف الإمام" لمخالفته للاتباع المتأكد في ذلك.
"ويحرم" على كل أحد "الجهر" في الصلاة
في البناء وبطن الوادي مع توقع السيل، والكنيسة والبيعة والمقبرة والحمام وعطن الإبل، وسطح الكعبة، وثوب فيه تصاوير أو شيء يلهيه والتلثم، والتنقيب وعند غلبة النوم.
وخارجها "إن شوش على غيره" من نحو مصل أو قارئ أو نائم للضرر ويرجع لقول المتشوش ولو فاسقًا لأنه لا يعرف إلا منه، وما ذكره من الحرمة ظاهر لكن ينافيه كلام المجموع وغيره فإنه كالصريح في عدمها إلا أن يجمع بحمله على ما إذا خف التشويش، "وتكره" الصلاة أيضًا "في المزبلة" بفتح الموحدة وضمها وهي موضع الزبل.
"والمجزرة" وهي موضع الجزر أي الذبح لصحة النهي عنهما1 ولما فيهما من محاذاة النجاسة فإن مسها بعض بدنه أو محموله بطلت صلاته كما مر.
"والطريق في البناء" دون البرية للنهي ولاشتغال القلب بمرور الناس فيها، وبه يعلم أن التعبير بالبناء دون البرية جرى على الغالب، وأنه حيث كثر مرورهم بمحل كرهت الصلاة فيه حينئذ وإن لم يكن طريقًا كالمطاف وفي الوادي الذي نام فيه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه عن صلاة الصبح لأنه ارتحل عنه ولم يصل فيه وقال: "إن فيه شيطانًا" 2. "و" في "بطن الوادي" أي كل واد "مع توقع السيل" لخشية الضرر وانتفاء الخشوع "و" في "الكنيسة" وهي متعبد اليهود "و" في "البيعة" وهي متعبد النصارى وغيرهما من سائر أمكنة المعاصي كالسوق لأنها مأوى الشياطين كالحمام.
"و" في "المقبرة" الطاهرة والمنبوشة إن جعل بينه وبين النجاسة حائلا لما مر في المزبلة، وبه يعلم أن الكلام في مقابر الأنبياء "والحمام" أو مسلخه ولو جديدًا لما مر "وعطن الإبل" وهو المحل الذي تنحى إليه بعد شربها ليشرب غيرها أو هي ثانيًا للنهي عنه3 ولتشوش خشوعه بشدة نفارها.
"و" على "سطح الكعبة" لما فيه من الاستعلاء عليها.
"و" في "ثوب" أو إليه أو عليه إن كان "فيه تصاوير أو شيء" آخر "يلهيه" عن الصلاة كخطوط وكآدمي يستقبله للخبر الصحيح: أنه صلى صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب ذو أعلام فلما فرغ قال: "ألهتني هذه" 4 "والتلثم" للرجل "والتنقيب" لغيره للنهي عن
فصل: "في سترة المصلي"
ويستحب أن يصلي إلى شاخص قدر ثلثي ذراع بينه وبينه ثلاثة أذرع فما دون، فإن لم يجد بسط مصلى أو خط خطا، ويندب دفع المار حينئذ، يحرم المرور حينئذ إلا إذا صلِّي في قارعة الطريق وإلا لفرجة في الصف المتقدم.
الأول1 وقيس به الثاني.
"وعند غلبة النوم" لفوات الخشوع حينئذ ومحله إن اتسع الوقت وغلب على ظنه استيقاظه وإدراك الصلاة كاملة فيه وإلا حرم كما مر.
فصل: في سترة المصلي
"ويستحب" لكل مصل "أن يصلي إلى شاخص" من نحو جدار أو عمود فإن لم يجد فنحو عصا أو متاع يجمعه "قدر ثلثي ذراع" فأكثر أي طوله بقدر ذلك وإن لم يكن له عرض كسهم "بينه" أي بين قدميه "وبين ثلاثة أذرع فما دون" ذلك "فإن لم يجد" شاخصًا مما ذكر "بسط مصلى أو خط خطا" من قدميه نحو القبلة وكونه طولا أولى وذلك للأخبار الصحيحة كخبر: "استتروا في صلاتكم ولو بسهم" 2 وخبر: "إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها" 3 ولما صلى عليه الصلاة والسلام في الكعبة جعل بينه وبين حائطها قريبًا من ثلاثة أذرع لأنها قدر إمكان السجود، ولذلك يسن التفريق بين كل صفين بقدرها، وصحح جماعة خبر: "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه" 4, وما اقتضاه هذا الخبر من الترتيب هو المعتمد خلافًا للإسنوي5 التابع له المصنف فلا بد من تقديم نحو الجدار ثم نحو العصا ثم المصلى ثم الخط ومتى عدل عن رتبة إلى ما دونها مع القدرة عليها كانت كالعدم.
"ويندب" له "دفع المار" بينه وبين سترته "حينئذ" أي حين استتر بسترة مستوفية للشروط المذكورة لأمره صلى الله عليه وسلم
فصل: "في سجود السهو"
يسن سجدتان للسهو بأحد ثلاثة أسباب:
الأول: ترك كلمة من التشهد الأول أو القنوت في الصبح، أو وتر نصف رمضان
بذلك وقال: "فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان" 1 أي فليدفعه بالتدريج كالصائل2 ولا يزيد على مرتين وإلا بطلت صلاته إن والى، ويسن لغير المصلي دفعه أيضًا.
"ويحرم المرور" بينه وبين سترته "حينئذ" أي حين استيفائها للشرط ولو لضرورة وإن لم يجد المار سبيلا غيره لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خريفًا خيرًا له من أن يمر بين يدي المصلي" 3, وهو مقيد بالاستتار بشرطه المعلوم من الأخبار السابقة، ولا يحرم المرور "إلا إذا" لم يقصر المصلي فإن قصر بأن "صلى على قارعة الطريق" أو شارع أو درب يضيق أو باب مسجد أو نحوها كالمحل الذي يغلب مرور الناس فيه في تلك الصلاة ولو في المسجد كالمطاف لم يحرم المرور بين يديه "و" يحرم المرور في غير ما ذكر "إلا" إذا كان "لفرجة في الصف المتقدم" فله المرور بين يدي المصلي ليصلي فيها وإن تعددت الصفوف بينه وبينها لتقصيرهم بالوقوف خلفها مع وجودها، وحيث انتفى شرط من شروط السترة السابقة جاز المرور وحرم الدفع، ولو أزيلت سترته حرم المرور على من علم بها بخلاف من لم يعلم بها لعدم تقصيره، ويظهر أن مثله ما لو استتر بسترة يراها مقلده ولا يراها مقلد المار.
فصل: في سجود السهو
"يسن سجدتان للسهو" في الفرض والنفل للأحاديث الآتية.
وإنما يسن "بأحد ثلاثة أسباب: الأول ترك كلمة التشهد الأول" لما صح أنه صلى الله عليه وسلم تركه ناسيًا وسجد قبل أن يسلم4، وقيس بالنسيان العمد بل خلله أكثر، والمراد به اللفظ الواجب في الأخير فقط كالقنوت، ولو نوى أربع ركعات وقصد أن يتشهد بتشهدين فترك أولهما لم يسجد لأنه ليس سنة مطلوبة
الأخير أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، أو القنوت أو الصلاة على الآل في التشهد الأخير.
الثاني: فعل ما لا يبطل سهوه ويبطل عمده كالكلام القليل ناسيًا، أو زيادة ركن فعلي ناسيًا كالركوع، ولا يسجد لما لا يبطل سهوه ولا عمده كالالتفات، والخطوة الخطوتين، إلا إن قرأ في غير محل القراءة كالركوع أو تشهد في غير محله، أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في غير محله، فيسجد سواء فعله سهوًا أو عمدًا، ولو نسي التشهد الأول
لذاتها في محل مخصوص، "أو" كلمة من "القنوت" الراتب وهو الذي "في الصبح أو وتر نصف رمضان الأخير، قياسًا على التشهد الأول دون قنوت النازلة لأنه عارض قيامه وقعود التشهد الأول مثلهما فيسجد لكل منهما وحده لأن لا يحسنهما, لأنه يسن له حينئذ أن يجلس ويقف بقدرهما.
"أو" ترك "الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم" أو الجلوس لها "في التشهد الأول" لأنها ذكر يجب الإتيان به في الأخير فيسجد لتركه في الأول كالتشهد، "أو" ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو على آله وأصحابه أو القيام لها في "القنوت" قياسًا على ما قبلها.
"أو" ترك "الصلاة على الآل" أو الجلوس لها "في التشهد الأخير" قياسًا على ذلك أيضًا، وصورة السجود لتركها أن يتقين ترك إمامه لها بعد أن يسلم إمامه وقبل أن يسلم هو أو بعد أن سلم ولم يطل الفصل.
"الثاني" من الأسباب "فعل ما لا يبطل سهوه" الصلاة "ويبطل عمده كالكلام القليل ناسيًا" أو الأكل القليل ناسيًا "أو زيادة ركن فعلي ناسيًا كالركوع" وتطويل نحو الاعتدال بغير مشروع ناسيًا لما صح أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسًا وسجد للسهو بعد السلام1 وقيس غير ذلك عليه، بخلاف ما يبطل سهوه أيضًا كالكلام والعمل الكثيرين لأنه ليس في صلاة.
"ولا يسجد لما لا يبطل سهوه ولا عمده كالالتفات والخطوة والخطوتين" لا لعمده ولا لسهوه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسجد للفعل القليل ولا أمر به مع كونه فعله "إلا إن قرأ" الفاتحة أو السورة "في غير محل القراءة كالركوع" والاعتدال "أو تشهد في غير محله" كالجلوس بين السجدتين "أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في غير محله" كالركوع "فيسجد" لذلك "سواء فعله سهوًا أو عمدًا" لتركه التحفظ المأمور به في الصلاة فرضها ونفلها أمرًا مؤكدًا كتأكد التشهد الأول، نعم لو قرأ السورة قبل الفاتحة لم يسجد لأن القيام محلها في الجملة، ويقاس به ما لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التشهد، وقضية كلام المصنف أن التسبيح ونحوه من كل مندوب قولي مختص بمحل لا
فذكره بعد انتصابه لم يعد إليه، فإن عاد عالمًا بتحريمه عامدًا بطلت أو ناسيًا أو جاهلا، فلا، ويسجد للسهو، ويجب العود لمتابعة إمامه، وإن تذكر قبل انتصابه عاد، ولو تركه عامدًا فعاد إليه بطلت إن كان إلى القيام أقرب، ولو نسي القنوت فذكره بعد وضع جبهته لم يرجع له أو قبله عاد وسجد للسهو إن بلغ حد الراكع.
الثالث: إيقاع ركن فعلي مع التردد فيه، فلو شك في ركوع أو سجود أو ركعة أتى به
يسجد لنقله إلى غير محله واعتمده بعضهم لكن اعتمد الإسنوي وغيره أنه لا فرق، نعم نقل السلام وتكبيرة الإحرام عمدًا مبطل، وأفهم كلامهم أن السجود لما ذكر مستثنى من مفهوم قولهم ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه ولا لعمده، ويضم إليها صور كثيرة كالقنوت قبل الركوع بنيته، وكتفريقهم في الخوف1 غير التفريق الآتي المأمور به.
"ولو نسي" الإمام أو المنفرد "التشهد الأول" وحده أو مع قعوده "فذكره بعد انتصابه" أي قيامه "لم يعد إليه" لتلبسه بفرض فلا يقطعه لسنة "فإن عاد عالمًا بتحريمه عامدًا بطلت" صلاته لتعمده زيادة قعود "أو" عاد "ناسيًا" أنه في الصلاة "أو جاهلا" بتحريم العود "فلا" بطلان لعذره وعليه أن يقوم إذا ذكر "ويسجد للسهو" لأن عمد فعله هذا مبطل، أما المأموم فإن انتصب إمامه فتخلف عامدًا عالمًا ولم ينو مفارقته بطلت صلاته لفحش المخالفة ولا يعود ولو عاد إمامه لأنه إما متعمد فصلاته باطلة أو ساه والساهي لا يجوز متابعته فيفارقه أو ينتظره، فإن عاد عامدًا عالمًا بطلت صلاته، وإن انتصب هو وجلس إمامه للتشهد فإن كان ساهيًا لم يعتد إذ لا قصد له.
"ويجب" عليه "العود لمتابعة إمامه" فإن لم يعد بطلت إن علم وتعمد أو عامدًا سن له العود لأن له قصدًا صحيحًا، وكما أن المتابعة فرض كذلك القيام فرض وإنما تخير من ركع قبل إمامه سهوًا لعدم فحش المخالفة.
"وإن تذكر" الإمام أو المنفرد ترك التشهد الأول "قبل انتصابه" أي استوائه قائمًا "عاد" له ندبًا لأنه لم يلتبس بفرض.
"ولو تركه" أي غير المأموم التشهد الأول "عامدًا فعاد إليه" عامدًا عالمًا "بطلت" صلاته "إن كان" وقت العود "إلى القيام أقرب" منه إلى القعود لقطعه نظم الصلاة بخلاف ما إذا عاد وهو إلى القعود أقرب أو كانت نسبته إليهما على السواء لكن بشرط أن يقصد بالنهوض ترك التشهد ثم يبدو له العود، أما لو زاد هذا النهوض عمدًا لا لمعنى فإن صلاته تبطل بذلك، والقنوت كالتشهد في جميع ما ذكر، "و" منه أنه "لو نسي" غير المأموم "القنوت فذكره بعد وضع جبهته" للسجود "لم يرجع له" لتلبسه بفرض "أو قبله" أي قبل وضعها على الأرض، وإن وضع بقية أعضاء السجود "عاد" ندبًا لعد تلبسه بفرض "وسجد للسهو إن بلغ حد الراكع" لزيادة ما يبطل تعمده فإن لم يبلغه لم يسجد.
"الثالث" من الأسباب "إيقاع ركن فعلي مع التردد فيه فلو شك" أي تردد مع استواء أو
وسجد وإن زال الشك قبل السلام إلا إذا زال الشك قبل أن يأتي بما يحتمل الزيادة، فلو شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا لزمه أن يبني على الأقل، وإذا زال الشك في غير الأخيرة لم يسجد أو فيها سجد، ولا يضر الشك بعد السلام في ترك ركن إلا النية وتكبيرة الإحرام والطهارة، ويسجد المأموم لسهو إمامه المتطهر وإمامه، وإن تركه الإمام أو أحدث قبل إتمامها إلا إن علم المأموم خطأ إمامه فلا يتابعه، ولا يسجد المأموم لسهو نفسه خلف
رجحان "في" ترك شيء معين من "ركوع أو سجود أو ركعة أتى به" وجوبًا لأن الأصل عدم فعله "وسجد" لتردده في زيادة ما أتى به.
"وإن زال الشك قبل السلام" لتردده حال الفعل وهو مضعف للنية "إلا إذا زال الشك قبل أن يأتي بما يحتمل الزيادة" فلا يسجد؛ لأن ما فعله واجب على كل تقدير فلم يؤثر في التردد.
"فلو شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا لزمه أن يبني على الأقل" وإن أخبره كثيرون بأنه صلى أربعًا إذ لا يجوز له الرجوع إلى قول غيره في النقص ولا في الزيادة لبطلان الصلاة بكل منهما، بخلاف نحو الطواف له الأخذ بإخبار غيره بالنقص، "وإذا" تردد ثم "زال الشك" فإن كان قد زال "فيها" أي في الأخيرة "سجد" لأن ما فعله منها قبل التذكر يحتمل الزيادة، فلو شك في ترك بعض معين سجد أخرى أو في ارتكاب منهي فلا، أو هل سجد للسهو أو لا سجد له، أو هل سجد له سجدتين أو واحدة سجد أخرى عملا بالأصل في جميع ذلك.
والحاصل أن المشكوك فيه كالمعدوم غالبًا.
"و" من غير الغالب أنه "لا يضر الشك بعد السلام في ترك ركن" لأن الظاهر مضي الصلاة على التمام "إلا النية وتكبيرة الإحرام" فإنه يضر الشك فيهما ولو بعد السلام فتلزمن الإعادة لأنه شك فيما به الانعقاد فتلزمه الإعادة، كما لو شك هل نوى الفرض أو النفل أو هل صلى أو لا؟ "و" إلا الشك في "الطهارة" وغيرها من بقية الشروط على ما في موضع المجموع1، لكن المعتمد ما فيه في موضع آخر وفي غيره من أنه لا يضر الشك فيه بعد تيقن وجود عند الدخول في الصلاة إلا في الطهارة فإنه يكفي تيقن وجودها ولو قبل الصلاة لقولهم: يجوز الدخول فيها بطهر مشكوك فيه.
"ويسجد المأموم لسهو" وعمد "إمامه المتطهر وإمامه" أي إمام إمامه المتطهر أيضًا وإن كان سهو إمامه أو إمام إمامه قل القدوة لتطرق الخلل فيهما لصلاته من صلاة إمامه ومن ثم يسجد.
"وإن تركه الإمام" فلم يسجد "أو" بطلت صلاة الإمام كأن "أحدث قبل إتمامها" وبعد وقوع السهو منه أو فارقه، أما المحدث فلا يلحقه سهوه إذ لا قدوة في الحقيقة وإن كانت الصلاة خلف المحدث جماعة لأن ذلك بالنسبة لحصول الثواب فضلًا لا ليترتب عليه أحكامها، وعند سجود الإمام المتطهر يلزم 0المأموم متابعته فيه مسبوقًَا كان أو
إمامه المتطهر، ولو ظن سلام إمامه فسلم فبان خلافه أعاد السلام معه ولا سجود، ولو تذكر المأموم في تشهده ترك ركن غير النية وتكبيرة الإحرام صلى ركعة بعد سلام إمامه ولا يسجد أو شك في ذلك أتى بركعة بعد سلام إمامه وسجد، وإذا سجد إمامه لزمه متابعته، فإن كان المأموم مسبوقًا سجد معه وجوبًا إن سجد، ويستحب أن يعيده في آخر صلاة نفسه، وسجود السهو وإن كثر سجدتان كسجود الصلاة، ومحل سجود السهو بين التشهد والسلام ويفوت بالسلام عامدًا وكذا ناسيًا إن طال الفصل، فإن قصر عاد إلى السجود.
موافقًا، فإن تخلف عامدًا عالمًا بطلت صلاته وإن جهل سهوه "إلا إن علم المأموم خطأ إمامه" في السجود للسهو بأن علم أن سجد لغير مقتض كنهوض قليل "فلا يتابعه" فيه اعتبارًا بعقيدته، نعم يلحقه سهوه بسجوده لذلك فيسجد له، ولو علم غلطه وهو ساجد معه لزمه العود إلى الجلوس، ثم إن شاء فارقه وسجد أو انتظر سلامه ثم يسجد ويتصور علم المأموم بغلط الإمام في ذلك بقوله له ذلك بعد سلامه أو بكتابته أو بخبر معصوم لا بغير ذلك لاحتمال أنه شك في فعل بعض معين وذلك يقتضي السجود، وإن علم المأموم أنه أتى به فيلزمه موافقته فيه.
"ولا يسجد المأموم لسهو نفسه خلف إمامه المتطهر" لأنه يتحمل عنه سهوه في حال قدوته كما يتحمل عنه القنوت وغيره، أما المحدث فلا يتحمل عنه لما مر، وخرج بقوله خلف إمامه ما لو سها منفردًا ثم اقتدى به فإنه لا يتحمله وإنما لحقه سهو إمامه ولو قبل الاقتداء به لأنه قد عهد تعدي الخلل من صلاة الإمام إلى صلاة المأموم دون عكسه.
"ولو ظن" المأموم "سلام إمامه فسلم فبان خلافه" أي خلاف ظنه "أعاد السلام معه" أي مع إمامه أو بعده لامتناع تقدمه على سلام إمامه.
"ولا سجود" لأنه سهو حال القدوة كما لو نسي نحو الركوع فإنه يأتي بركعة بعد سلام إمامه ولا يسجد سواء تذكره قبل سلام إمامه أم بعده، بخلاف ما لو سلم المسبوق بعد سلام الإمام سهوًا فإنه يسجد لأنه سهو بعد انقطاع القدوة وبه فارق ما لو سلم معه.
"ولو تذكر المأموم في تشهده ترك ركن" فإن كان النية أو تكبيرة الإحرام تبين بطلان صلاته كما مر، أو "بعد سلام إمامه" وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد وإلا لغا ما أتى به ولزمه العود إلى الجلوس وإن كان الإمام قد سلم ثم القيام إلى الإتيان بما بقي عليه.
"ولا يسجد" للسهو فيما إذا أتى بالركعة بعد سلام إمامه لوجود سهود حال القدوة "أو شك في ذلك" أي في ترك ركن غير النية وتكبيرة الإحرام "أتى بركعة بعد سلام إمامه" أيضًا "وسجد" ندبًا لأن ما فعله مع التردد محتمل للزيادة.
"وإذا سجد إمامه" للسهو "لزمه متابعته" كما مر مع ما يستثنى منه.
"فإن كان المأموم مسبوقًا سجد معه وجوبًا إن سجد" لأجل المتابعة، "ويستحب أن يعيده" أي سجود السهو "في آخر صلاة نفسه" لأنه محل السجود.
"وسجود السهو وإن كثر" السهو من نوع أو أكثر "سجدتان" للاتباع "كسجود الصلاة" أي كسجدتيها في الأقل والأكمل وما يندب فيهما وما بينهما، فإن سجد واحدة بنية الاقتصار
فصل: "في سجود التلاوة"
يسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع والسامع عند قراءة آية سجدة إلا لقراءة النائم
عليها ابتداء بطلت صلاته بخلاف ما إذا بدا له الاقتصار عليها بعد فراغها ولا بد من نية سجود السهو.
"ومحل سجود السهو" سواء سها بنقص أو بزيادة أو بهما "بين التشهد" وما يتبعه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الدعاء "والسلام" بحيث لا يتخلل بينه وبين السلام شيء فلا يجوز فعله بعد السلام لأن فعله قبله هو آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم1 كما قاله الزهري، ولو اقتدى بمن يراه بعد السلام وتوجه على المأموم سجود سهو في اعتقاده سجد هو قبل سلامه وبعد سلام الإمام اعتبارًا بعقيدته ولا ينتظره الموافق ليسجد معه لأنه فارقه بسلامه، وقد يتعدد السجود صورة لا حكمًا كما مر في مسألة المسبوق.
"ويفوت" السجود "بالسلام عامدًا" بأن كان ذاكرًا للسهو عالمًا بأن محله قبل السلام لفوات محله ولا عذر فلا يعود إليه وإن قرب الفصل.
"وكذا" يفوت بالسلام "ناسيًا إن طال الفصل" عرفًا بين السلام وتيقن الترك بأن مضى زمن يغلب على الظن أنه ترك السجود قصدًا أو نسيانًا لفوات محله ولتعذر البناء بالطول، وكذا لو لم يرده وإن قرب الفصل "فإن قصر" وأراده "عاد إلى السجود" ندبًا بلا إحرام إن لم يطرأ مناف كخروج وقت الجمعة للاتباع، وإذا عاد إليه بأن وضع جبهته بالأرض ولو من غير طمأنينة صار عائدًا إلى الصلاة وبان أنه لم يخرج منها حتى يحتاج إلى سلام ثان وتبطل بطرو مناف كالحدث بعد العود وتصير الجمعة ظهرًا إن خرج وقتها بعد العود ويحرم إن علم ضيق وقت الصلاة لإخراج بعضها عن الوقت.
فصل: في سجود التلاوة
وهو في أربع عشرة آية منها سجدتا الحج وثلاث في المفصل في النجم والانشقاق واقرأ.
"يسن سجود التلاوة للقارئ" للاتباع "والمستمع" أي قاصد السماع "والسامع عند قراءة آية سجدة" لما صح من سجود الصحابة رضوان الله عليهم لقراءته صلى الله عليه وسلم2 وهو للمستمع آكد وخرج الأصم فلا يسجد وإن علم سجود القارئ، ولا يجوز لمن ذكر إلا عند آخر الآية،
والجنب والسكران والساهي، ويتأكد للمستمع إن سجد القارئ ولا يسجد المصلي لغير قراءة نفسه إلا المأموم فيسجد إن سجد إمامه وإلا بطلت صلاته، ويتكرر السجود بتكرر القراءة ولو في مجلس وركعة إلا قرأها في وقت الكراهة أو في الصلاة بقصد السجود فقط فلا يسجد فإن فعل بطلت صلاته.
والأصح أن آخرها في النحل: ﴿يُؤْمَرُونَ﴾ 1، وفي النمل: ﴿الْعَظِيمِ﴾ 2، وفي ص: ﴿وَأَنَابَ﴾ 3، وفي حم السجدة: ﴿يَسْأَمُونَ﴾ 4، وفي الانشقاق: ﴿يَسْجُدُونَ﴾ 5، والبقية لا خلاف فيها
وإلا عند مشروعية القراءة، فيسجد كل من ذكر لقراءة كافر حلت له بأن رجي إسلامه ولم يكن معاندًا وصبي ومحدث ومصل قرأ في القيام وتارك لها وملك وجني ولكل قراءة "إلا لقراءة النائم والجنب والسكران والساهي" ونحو الدرة6 من الطيور المعلمة فلا يسن السجود لسماع قراءتهم لعدم مشروعيتها وعدم قصدها فالشرط حل القراءة والسماع أي عدم كراهتهما وإن لم يندبا.
"ويتأكد" السجود "للمستمع" أكثر منه للسامع ولهما "إن سجد القارئ" لما قيل: إن سجودهما متوقف على سجوده ولهما الاقتداء به.
"ولا يسجد المصلي لغير قراءة نفسه" من مصل وغيره وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد "إلا المأموم فيسجد إن سجد إمامه" وإن لم يسمع قراءته "وإلا" بأن سجد دون إمامه ولو لقراءة إمامه أو تخلف عنه في سجوده لها وإن لم يسمع قراءة "بطلت صلاته" إن علم وتعمد فيهما ولم ينو المفارقة في الثانية ولو علم والإمام في السجود فرفع وهو هاو رفع معه ولا يسجد، أما المصلي المستقل بأن كان إمامًا أو منفردًا فيسجد لقراءة نفسه في القيام ولو قبل الفاتحة ولا يكره له قراءة آيتها بخلاف المأموم، ويكره لكل مصل الإصغاء إلى قراءة غيره إلا المأموم لقراءة إمامه، ويسن للإمام تأخير السجود في السرية7 إلى السلام.
"ويتكرر السجود" ندبًا "بتكرر القراءة ولو في مجلس وركعة" لتجدد السبب مع توفية حكم الأول، فإن لم يوفه كفى لهما سجدة، ومن يكرر للحفظ كغيره، وإنما يسن للإمام التكرير للسجود إن أمن التشويش على المأمومين وإلا لم يسن له ذلك، ويسن أن يسجد حيث قرأ آية السجدة على ما مر.
"إلا إذا قرأها في وقت الكراهة" ليسجد في وقت الكراهة فلا يسجد لحرمتها فيه كما مر.
"أو" قرأها "في الصلاة بقصد السجود فقط فلا يسجد" لعدم مشروعيتها حينئذ "فإن
فصل: "في سجود الشكر"
ويسن سجود الشكر عند هجوم نعمة واندفاع نقمة لرؤية فاسق متظاهر، ويظهرها للمتظاهر أو رؤية مبتلى ويسرها، ويستحب في آية "ص" في غير الصلاة، فإن سجد فيها عامدًا عالمًا بالتحريم بطلت.
فعل" عامدًا عالمًا "بطلت صلاته" لأنه زاد فيها ما هو من جنس بعض أركانها تعديًا، بخلاف ما لو ضم إلى قصد السجود قصدًا صحيحًا من مندوبات القراءة أو الصلاة فإنه لا بطلان لمشروعية القراءة والسجود حينئذ، ولا بد في سجدتي التلاوة والشكر من شروط الصلاة والنية مع تكبيرة الإحرام والسلام إن كانت سجدتي التلاوة خارج الصلاة ويسن فيهما سائر سنن الصلاة التي يتأتى مجيئها هنا.
فصل: في سجود الشكر
"ويسن سجود الشكر عند هجوم1 نعمة" ظاهرة من حيث لا يحتسب سواء توقعها قبل ذلك أم لا، وسواء كانت له أم لنحو ولد أم لعامة المسلمين، وذلك كحدوث معرفة أو ولد أو نحو أخ أو جاه أو مال وإن كان له مثله وقدوم غائب ونصر على عدو.
"واندفاع نقمة" ظاهرة من حيث لا يحتسب توقعها أم لا عمن ذكر2 كنجاة من نحو غرق أو حريق وكستر المساوي لما صح "أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسر به خر ساجدًا"3، وخرج بالظاهرتين ما لا وقع له عادة كحدوث درهم وعدم رؤية عدو حيث لا ضرر فيها، وبما بعده: ما لو تسبب فيهما تسببًا تقضي العادة بحصولهما عقبه ونسبتهما إليه فلا سجود حينئذ، فعلم أنه لا نظر لتسببه في حصول الولد بالوطء والعافية بالدواء وبالهجوم المراد به الحدوث استمرار النعم واندفاع النقم فلا يسجد له لاستغراقه العمر في السجود.
"و" يسن أيضًا "لرؤية فاسق متظاهر" بفسقه ومنه الكافر قياسًا على سجوده صلى الله عليه وسلم لرؤية المبتلى الآتي4، ومصيبة الدين أشد من مصيبة الدنيا فطلب منه السجود شكرًا على السلامة من ذلك.
"ويظهرها للمتظاهر" المذكور حيث لم يخف منه فتنة أو مفسدة لعله يتوب، وفي بعض النسخ فاسق متظاهر ظاهرًا وهي أحسن "أو رؤية مبتلى" ببلية في نحو بدنه أو عقله للاتباع.
"ويسرها" ندبًا لئلا يتأذى بالإظهار، نعم إن كان غير معذور كمقطوع في سرقة ومجلود في زنى ولم يعلم توبته أظهرها له، وكرؤية من ذكر سماع صوته.
"ويستحب" سجود الشكر "في" قراءة "آية ص في غير الصلاة"
فصل: "في صلاة النفل"
أفضل الصلاة المسنونة صلاة العيدين، ثم الكسوف ثم الخسوف، ثم الاستسقاء، ثم الوتر، وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة بالأوتار، ووقته بين العشاء وطلوع الفجر،
للاتباع1 وشكرًا على قبول توبة داود صلى الله علي نبينا وعليه وسلم ويحرم فيها "فإن سجد فيها" لها "عامدًا عالمًا بالتحريم بطلت" صلاته وإن كان تابعًا لإمامه الذي يراها فيها أو ناسيًا أو جاهلًا فلا يسجد للسهو، وإذا سجدها إمامه فارقه أو انتظره قائمًا.
فرع: يحرم التقرب إلى الله تعالى بسجدة من غير سبب ولو بعد صلاة وسجود الجهلة بين يدي مشايخهم حرام اتفاقًَا ولو بقصد التقرب إلى الله تعالى وفي بعض صوره ما يكون كفرًا.
فصل: في صلاة النفل
وهو لغة: الزيادة، وشرعًا: ما عدا الفرض.
وهو كالسنة والمندوب والمستحب والمرغب فيه والحسن ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
"أفضل" عبادات البدن بعد الشهادتين "الصلاة" ففرضها أفضل الفروض وتطوعها أفضل التطوع، ولا يرد الاشتغال بالعلم وحفظ القرآن لأنهما فرض كفاية.
وأفضل الصلاة "المسنونة صلاة العيدين" الأكبر والأصغر لشبههما الفرض في الجماعة وتعيين الوقت وللخلاف في وجوبهما على الكفاية وتكبير الأصغر أفضل من تكبير الأضحى للنص عليه.
"ثم الكسوف" للشمس "ثم الخسوف" للقمر للاتفاق على مشروعيتهما بخلاف الاستسقاء وتقديم كسوف الشمس لتقدمها في القرآن2 والأخبار3 ولأن الانتفاع بها أكثر من الانتفاع به، "ثم الاستسقاء" لتأكد طلب الجماعة فيها ولعموم نفعها.
"ثم الوتر" للخلاف في
وتأخيره بعد صلاة الليل أو إلى آخر الليل إذا كان يستيقظ أفضل، ويجوز وصله بتشهد أو بتشهدين في الأخيرتين، وإذا أوتر بثلاث يقرأ في الأولى سورة الأعلى، وفي الثانية
وجوبه بخلاف سائر الرواتب، "وأقله ركعة" لكن الاقتصار عليها خلاف الأولى.
"وأكثره إحدى عشرة" ركعة للأخبار الصحيحة1 في ذلك وما بينهما أوسطه.
وإنما يفعل "بالأوتار" إما ثلاثًا وهي أدنى الكمال أو خمسًا أو سبعًا أو تسعًا وكل أكمل مما قبله، ولا تجوز الزيادة على إحدى عشرة بنية الوتر، ورواية "أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس عشرة" حسب فيها سنة العشاء ركعتان خفيفتان كان يفتتح بهما صلاة الليل ومن ثم كانتا سنة غير الوتر.
"ووقته بين" فعل صلاة "العشاء" وإن جمعها تقديمًا "وطلوع الفجر" الصادق للإجماع، ثم إن أراده قبل النوم كان وقته المختار إلى ثلث الليل وإلا فهو آخر الليل.
"وتأخيره بعد صلاة الليل" من نحو راتبة أو تراويح أو تهجد وهو الصلاة بعد النوم أو صلاة نفل مطلق قبل النوم أو فائتة أراد قضاءها ليلًا أفضل من تقديمه عليها سواء كان ذلك بعد النوم أو قبله لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا" 2 "أو" تأخيره "إلى آخر الليل" فيما "إذا كان" من عادته أنه "يستيقظ" له آخره بنفسه أو غيره "أفضل" من تقديمه أوله لخبر مسلم بذلك3، وعليه يحمل إطلاق بعض الأخبار أفضلية التقديم وبعضها أفضلية التأخير، ويتأتى هذا التفصيل فيمن له تهجد يعتاده ثم الوتر إن فعل بعد نوم حصلت به سنة التهجد أيضًا وإلا كان وترًا لا تهجدًا فبينهما عموم وخصوص من وجه.
"ويجوز وصله" أي الوتر لكن "بتشهد" في الركعة الأخيرة وهو أفضل "أو بتشهدين في الأخيرتين" لثبوت كل منهما لا بأكثر من تشهدين ولا بهما في غير الأخيرتين لأنه خلاف الوارد، والفصل بالسلام من كل ركعتين إن أوتر بثلاث فأكثر أفضل من الوصل بقسميه لأنه أكثر أخبارًا وعملا.
"وإذا أوتر بثلاث" فالسنة أنه "يقرأ" بعد الفاتحة "في"
الكافرون: وفي الثالثة المعوذات، ثم يتلو الوتر في الفضيلة ركعتا الفجر، ثم ركعتان قبل الظهر أو الجمعة وركعتان بعدهما، وركعتان بعد المغرب وبعد العشاء، ثم التراويح وهي لغير أهل المدينة عشرون ركعة يسلم من كل ركعتين بين العشاء والفجر، ثم الضحى
الركعة "الأولى سورة الأعلى وفي الثانية" سورة "الكافرون وفي الثالث المعوذات" يعني: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ , والمعوذتين للاتباع.
"ثم يتلو الوتر في الفضيلة ركعتا الفجر" لما صح من شدة مثابرته صلى الله عليه وسلم عليهما أكثر من غيرهما ومن قوله1: "إنهما خير من الدنيا وما فيها" 2 "ثم" الأفضل بعدهما بقية الرواتب المؤكدة فهي في مرتبة واحدة وهي عشر "ركعتان قبل الظهر أو الجمعة وركعتان بعدهما وركعتان بعد المغرب" كذا "بعد العشاء" للاتباع3 إلا في الجمعة فقياسًا على الظهر.
ثم الرواتب المؤكدة وغيرها مما يأتي إن كانت قبلية دخل وقتها بدخول وقت الفرض ويجوز تأخيرها عنه وإن كانت بعدية لم يدخل وقتها إلا بفعل الفرض، ويجري ذلك بعد خروج الوقت أيضًا على الوجه، فلا يجوز تأخيرها عنه وإن كانت بعدية لم يدخل وقتها إلا بفعل الفرض، ويجري ذلك بعد خروج الوقت أيضًا على الأوجه، فلا يجوز تقديم البعدية على الفرض المقضي "ثم" يتلو هذه الرواتب العشر في الفضل "التراويح" وإن فعلت جماعة لمواظبته صلى الله عليه وسلم على الرواتب دونها "وهي لغير أهل المدينة" على مشرفها أفضل الصلاة والسلام "عشرون ركعة" في كل ليلة من رمضان بنية قيام رمضان أو سنة التراويح أو صلاة التراويح والإضافة فيهما للبيان لما صح أنه صلى الله عليه وسلم صلى التراويح ليالي أربعًا فصلوها معه ثم تأخر وصلاها في بيته باقي الشهر، وقال: "خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها" 4 وتعيين كونها عشرين جاء في حديث ضعيف لكن أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ورواية ثلاث وعشرين مرسلة5 أو حسب معها الوتر فإنهما كانوا يوترون بثلاث، أما أهل المدينة فلهم فعلها ستًا
ركعتان إلى ثمان يسلم ندبًا من كل ركعتين بعد ارتفاع الشمس إلى الاستواء وتأخيرها إلى ربع النهار أفضل، ثم ركعتا الإحرام الطواف وركعتا التحية، ثم سنة الوضوء، وتحصل التحية بفرض أو نفل هو ركعتان أو أكثر نواها أو لا، وتتكرر بتكرر الدخول
وثلاثين وإن كان اقتصارهم على العشرين أفضل ولا يجوز لغيرهم ذلك ويجوز فيها أن تكون مثنى فحينئذ "يسلم من كل ركعتين" فلو صلى أربعًا بتسليمة لم تصح لشبهها بالفرض في طلب جماعة فلا تغير عما ورد بخلاف سنة الظهر وغيرها من الرواتب فإنه يجوز جمع الأربع القبلية أو البعدية بتسليمة.
ووقتها "بين" فعل صلاة "العشاء و" طلوع "الفجر" كالوتر "ثم" يتلوها في الفضيلة "الضحى" لمشروعية الجماعة في التراويح وأقلها "ركعتان" ويزاد عليهما فتفعل أشفاعًا "إلى ثمان" من الركعات فهي أفضلها وإن كان أكثرها اثنتي عشرة لحديث ضعيف1 فيه، وصح أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعلها أحيانًا ويتركها2 كذلك فقول عائشة رضي الله عنها: "ما رأيته صلاها" وقول ابن عمر: إنها بدعة مؤول "يسلم ندبًا من كل ركعتين" للاتباع3، ويسن أن يقرأ فيها سورتي الشمس والضحى.
ووقتها "بعد ارتفاع الشمس" كرمح تقريبًا "إلى الاستواء وتأخيرها إلى ربع النهار أفضل" لحديث صحيح4 فيه.
"ثم" بعد الضحى "ركعتا الإحرام" بنسك ولو مطلقًا "وركعتا الطواف" وهما أفضل من ركعتي الإحرام للخلاف في وجوبهما "ثم" بعد الثلاثة "سنة الوضوء" وإن كان سببها متقدمًا وسبب سنة الإحرام متأخرًا ودليل ندبها الاتباع.
"وتحصل التحية بفرض أو نفل هو ركعتان أو أكثرها نواها أو لا" لأن القصد أن لا ينتهك المسجد بلا صلاة، ثم المراد بحصولها بغيرها عند عدم نيتها سقوط الطلب وزوال الكراهة لا حصول الثواب لأن شرط النية فالمتعلق بالداخل حكمان: كراهة الجلوس قبل صلاة وتنتفي بأي صلاة كانت ما لم ينو عدم التحية، وحصول الثواب عليها وهو متوقف على النية، أما أقل من ركعتين كركعة
وتفوت بالجلوس عامدًا أو ناسيًا وطال الفصل، ويستحب زيادة ركعتين قبل الظهر، وقبل الجمعة وبعده وبعدها وأربع قبل العصر وركعتين قبل المغرب وقبل العشاء وعند السفر في بيته وعند القدوم في المسجد وصلاة الاستخارة والحاجة والتسبيح، ومن فاتته صلاة مؤقتة
وسجدة تلاوة وشكر وصلاة جنازة فلا تحصل به لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" 1, والاشتغال بهما عن فرض ضاق وقته وعن فائتة وجب عليه فعلها فورًا حرام، وعن الطواف لمن دخل المسجد الحرام بقصده وقد تمكن منه، وعن الخطبة، وعن الجماعة ولو في نفل دخل وهي قائمة أو قرب قيامها مكروه قيل والمدرس كالخطيب بجامع التشوف2 إليه.
"وتتكرر بتكرر الدخول" ولو على قرب للخبر السابق وإن لم يرد الجلوس "وتفوت" التحية "بالجلوس" قبل فعلها حال كونه عالمًا "عامدًا" وإن قصر الفصل "أو ناسيًا" أو جاهلا "وطال الفصل" بخلاف ما إذا قصر الفصل على المعتمد لعذره لا بالقيام وإن طال ولا بالجلوس بعد الإحرام بها قائمًا، ويكره دخول المسجد بغير وضوء، ويسن لمن لم يتمكن منها لحدث أو شغل أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أربعًا.
"ويستحب زيادة" رواتب أخر غير ما مر لكنها ليست مؤكدة وهي فعل "ركعتين قبل الظهر و" ركعتين "قبل الجمعة و" ركعتين "بعده وبعدها" ركعتين "وأربع قبل العصر وركعتين قبل المغرب و" ركعتين "قبل العشاء" للاتباع في كل ذلك إلا الجمعة فقياسًا على الظهر.
"و" من المندوب أيضًا ركعتان "عند" الخروج من المنزل ولو لغير "السفر" ويسن فعلهما "في بيته" للاتباع ويقرأ فيهما الكافرون والإخلاص.
"و" ركعتان "عند القدوم" من السفر ويبدأ بهما "في المسجد" قبل دخوله منزله ويكفيانه عن ركعتي دخوله فإنهما سنة أيضًا وإن دخله من غير سفر، ويسن ركعتان أيضًا عقب الأذان وبعد طلوع الشمس وخروج وقت الكراهة وعند الزفاف لكل من الزوجين وبعد الزوال عقب الخروج من الحمام، ولمن دخل أرضًا لا يعبد الله فيها، وللمسافر كلما نزل منزلًا، وللتوبة ولو من صغيرة.
"وصلاة الاستخارة" أي طلب الخيرة فيما يريد أن يفعله ومعناها في الخير والاستخارة في تعيين وقته لا في فعله وهي ركعتان للاتباع3 ويقرأ فيهما ما مر ثم يدعو بعد السلام منهما
قضاها، ولا يقضى ما له سبب، ولا حصر للنفل المطلق، فإن أحرم بأكثر من ركعة فله أن
بدعائها المشهور1 ويسمي فيه حاجته وتحصل بكل صلاة كالتحية، فإن تعذرت استخار بالدعاء ويمضي بعدها لما ينشرح له صدره.
"و" صلاة "الحاجة" وهي ركعتان لحديث فيها ضعيف2 وفي الإحياء3 أنها اثنتا عشرة ركعة فإذا سلم منها أثنى على الله سبحانه وتعالى بمجامع الحمد والثناء ثم صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم سأل حاجته، وصلاة الأوابين وهي عشرون ركعة بين المغرب والعشاء.
"و" صلاة "التسبيح" وهي أربع ركعات يقول في كل ركعة بعد الفاتحة والسورة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، زاد في الإحياء: ولا حول ولا قوة إلا بالله خمس عشرة مرة وفي كل من الركوع والاعتدال وكل من السجدتين والجلوس بينهما والجلوس بعد رفعه من السجدة الثانية في كل عشرة فذلك خمس وسبعون مرة في كل ركعة وقد علمها النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس رضي الله عنه وذكر له فيها فضلا عظيمًا منه: "لو كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو رمل عالج غفر الله لك" 4, وحديثها ورد من طرق بعضها حسن، وذكر ابن الجوزي له في الموضوعات مردود، قال التاج السبكي5 وغيره: لا يسمع بعظيم فضلها ويتركها إلا متهاون بالدين أي ومن ثم ورد في حديثها "فإن استطعت أن تصليها كل يوم مرة وإلا ففي كل جمعة، وإلا ففي كل شهر، وإلا ففي كل سنة، وإلا ففي عمرك مرة".
ومن البدع القبيحة صلاة الرغائب أول جمعة من رجب وصلاة نصف شعبان وحديثهما باطل، وقد بالغ النووي وغيره في إنكارهما.
"ومن فاتته صلاة مؤقتة" بوقت مخصوص وإن لم تشرع جماعة أو اعتادها وإن لم تكن مؤقتة "قضاها" ندبًا وإن طال الزمان للأمر به وللاتباع في سنة الصبح والظهر القبلية.
"ولا يقضي" نفل مطلق لم يعتده إلا إن شرع فيه وأفسده ولا "ما له سبب" كتحية وكسوف واستسقاء وغيرها مما يفعل لعارض إذ فعله لذلك العارض وقد زال، وينبغي لمن فاته ورده ولو غير
يتشهد في كل ركعتين أو كل ثلاث أو أربع، ولا يجوز في كل ركعة، وله أن يزيد على ما نواه وينقص بشرط تغيير النية قبل ذلك، والأفضل أن يسلم من كل ركعتين، وطول القيام أفضل من عدد الركعات، ونفل الليل المطلق أفضل، ونصفه الأخير وثلثه الأوسط أفضل، ويكره
صلاة أن يتداركه في وقت آخر لئلا تميل نفسه إلى الدعة والرفاهية.
"ولا حصر للنفل المطلق" وهو ما لا يتقيد لوقت ولا سبب لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: "الصلاة خير موضوع استكثر منها أو أقل" 1, "فإن أحرم" في النفل المطلق "بأكثر من ركعة فله أن يتشهد في كل ركعتين أو" في "كل ثلاث أو" كل "أربع" لأن ذلك معهود في الفرائض في الجملة "ولا يجوز في كل ركعة" من غير سلام؛ لأنه اختراع صورة في الصلاة لم تعهد، ويسن أن يقرأ السورة ما لم يتشهد.
"وله" في النفل المطلق إذا أحرم بعدد "أن يزيد على ما نواه و" أن "ينقص" عنه "بشرط تغيير النية قبل ذلك" أي قبل الزيادة والنقص فلو نوى أربعًا وسلم من ركعتين أو قام لخامسة قبل تغيير النية بطلت صلاته إن علم وتعمد، فلو قام لزيادة ناسيًا أو جاهلا, ثم تذكر أو علم قعد وجوبًا ثم قام للزيادة إن شاء.
"والأفضل" فيه "أن يسلم من كل ركعتين" لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" 2 "وطول القيام" في سائر الصلوات "أفضل من عدد الركعات" للخبر الصحيح: "أفضل الصلاة طول القنوت" 3, ولأن ذكره القرآن وهو أفضل من ذكر غيره، فلو صلى شخص عشرًا وأطال في قيامها وصلى آخر عشرين في ذلك الزمن كانت العشر أفضل على ما اقتضاه كلام المصنف وهو أحد احتمالات في الجوهر4.
"ونفل الليل المطلق أفضل" من نفل النهار المطلق وعليه حمل خبر: "أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" 5 "ونصفه الأخير" إن قسمه نصفين أي الصلاة فيه أفضل منها في نصفه الأول
قيام كل الليل دائمًا وتخصيص ليلة الجمعة بقيام، وترك تهجد اعتاده، وإذا استيقظ مسح وجهه ونظر إلى السماء وقرأ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ ، إلى آخر السورة، وافتتاح تهجده بركعتين خفيفتين، وإكثار الدعاء والاستغفار بالليل، وفي النصف الأخير والثلث الأخير أهم.
للخبر الصحيح: "أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل" 1 "وثلثه الأوسط" إن قسمه أثلاثًا "أفضل" من ثلثيه الأول والأخير والأفضل من ذلك السدس الرابع والخامس للخبر الصحيح: "أحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه" 2 "ويكره قيام كل الليل دائمًا" للنهي فيه3 ولأن من شأنه أن يضر وخرج بدائمًا بعض الليالي كالليالي العشر4 الأخير من رمضان وليلتي العيدين5 للاتباع "و" يكره "تخصيص ليلة الجمعة بقيام" أي صلاة للنهي عنه6 "و" يكره "ترك تهجد اعتاده" ونقصه بلا ضرورة لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: "لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم تركه" 7 ويسن أن لا يخلي الليل من صلاة وإن قلت، وأن يوقظ من يطمع في تهجده إن لم يخف ضررًا.
"وإذا استيقظ مسح" النوم عن "وجهه نظر إلى السماء وقرأ" قوله تعالى في أواخر آل عمران: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ ، إلى آخر السورة وأن ينام من له تهجد وقت القيلولة، وأن ينام أو يستريح من نعس أو فتر في صلاته.
"وافتتاح تهجده بركعتين خفيفتين" للاتباع كما مر.
"وإكثار الدعاء والاستغفار بالليل" لخبر مسلم: "إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم
فصل: "في صلاة الجماعة وأحكامها"
يسأل الله تعالى خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه" 1, وذلك كل ليلة لأن الليل محل الغفلة.
"و" ذلك "في النصف الأخير والثلث الأخير أهم" للخبر الصحيح: "ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له" 2, ومعنى ينزل ربنا ينزل أمره أو ملائكته أو رحمته أو هو كناية عن مزيد القرب، وبالجملة فيجب على كل مؤمن أن يعتقد من هذا الحديث ومشابهه من المشكلات الواردة في الكتاب والسنة كـ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ ، ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ﴾ ، ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ , وغير ذلك مما شاكله أنه ليس المراد بها ظواهرها لاستحالتها عليه تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيرًا، ثم هو بعد ذلك مخير إن شاء أولها بنحو ما ذكرناه وهي طريقة الخلف وآثروها لكثرة المبتدعة القائلين بالجهة والجسمية وغيرهما مما هو محال على الله تعالى وإن شاء فوض علمها إلى الله تعالى وهي طريقة السلف وآثروها لخلو زمانهم عما حدث من الضلالات الشنيعة والبدع القبيحة فلم يكن لهم حاجة إلى الخوض فيها.
واعلم أن القرافي3 وغيرها حكوا عن الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة رضي الله عنهم القول بكفر القائلين بالجهة والتجسيم وهم حقيقون بذلك.
فصل: في صلاة الجماعة وأحكامها
والأصل فيها الكتاب4 والسنة كخبر الصحيحين: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" 5, وفي رواية البخاري: "بخمس وعشرين" ولا منافاة؛ لأن القليل لا ينفي الكثير أو أنه أخبر أولا بالقليل, ثم أعلم بالكثير فأخبر به أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة.
الجماعة في المكتوبة المؤداة للأحرار الرجال المقيمين فرض كفاية بحيث يظهر الشعار، وفي التراويح والوتر بعدها سنة، وآكد الجماعة في الصبح ثم العشاء ثم العصر، والجماعة للرجال في المساجد أفضل إلا إذا كانت الجماعة في البيت أكثر، وما كثرت
"الجماعة في" الجمعة فرض عين كما يأتي وفي "المكتوبة" غيرها "المؤداة للأحرار الرجال المقيمين" ولو ببادية توطنوها المستورين الذين ليسوا معذورين بشيء مما يأتي "فرض كفاية" فإذا قام بها البعض "بحيث يظهر الشعار" في محل إقامتها بان تقام في القرية الصغيرة بمحل وفي الكبيرة والبلد بمحال بحيث يمكن قاصدها أن يدركها من غير كثير تعب فلا إثم على أحد وإلا كأن أقاموها في الأسواق أو البيوت وإن ظهر بها الشعار أو في غيرهما ولم يظهر أثم الكل وقوتلوا لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة" أي جماعة كما أفادته رواية أخرى: "إلا استحوذ عليهم الشيطان" 1 أي غلب، وخرج بالمكتوبة المنذورة وصلاة الجنازة والنوافل وبالمؤداة المقضية وبالأحرار من فيهم رق وبالرجال النساء والخناثى وبالمقيمين المسافرون وبالمستورين العراة وبغير المعذورين المعذورون فليست فرض كفاية في جميع ما ذكر بل هي سنة فيما عدا المنذورة والرواتب ولا تكره فيهما ومحل ندبها في المقضية إن اتفق فيها الإمام والمأموم وإلا كرهت كالأداء خلف القضاء وعكسه وتسن للعراة إن كانوا عميًا أو في ظلمة "و" الجماعة "في التراويح" سنة للاتباع "و" في "الوتر" في رمضان سواء فعل "بعدها" أما لم تفعل هي بالكلية "سنة" لنقل الخلف له عن السلف "وآكد الجماعة" الجماعة "في الصبح" يوم الجمعة لحديث فيه ثم سائر الأيام لأنها فيه أشق منها في بقية الصلوات "ثم" في "العشاء" لأنها فيه أشق منها في العصر "ثم" في "العصر" لأنها الصلاة الوسطى وبما تقرر علم أن ملحظ التفضيل المشقة لا تفاضل الصلوات.
"والجماعة للرجال في المساجد أفضل" منها في غيرها للأخبار المشهورة في فضل المشي إليها2 أما النساء والخناثى فبيوتهن أفضل لهن "إلا إذا كانت الجماعة في البيت أكثر" منها في المسجد على ما قاله القاضي أبو الطيب3 ومال إليه الأذرعي4
جماعته أفضل إلا إذا كان إمامها حنفيًّا أو فاسقًا أو مبتدعًا أو يتعطل عن الجماعة مسجد قريب، فالجماعة القليلة أفضل، فإن لم يجد إلا جماعة إمامها مبتدع ونحوه فهي أفضل من الانفراد، وتدرك الجماعة ما لم يسلم، وفضيلة الإحرام بحضور تحرم الإمام واتباعه
والزركشي1 لكن الأوجه ما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما وصرح به الماوردي2 من أنها في المسجد أفضل وإن قلت؛ لأن مصلحة طلبها فيه تربو3 على مصلحة وجودها في البيت والكلام في غير المساجد الثلاثة أما هي فقليل الجماعة فيها أفضل من كثيرها خارجها باتفاق القاضي والماوردي وقول المتولي4 الانفراد فيها أفضل من الجماعة خارجها ضعيف "وما كثرت جماعته" من المساجد وغيرها "أفضل" مما قلت جماعته للخبر الصحيح: "وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى" 5: "إلا إذا كان إمامها" أي الجماعة الكثيرة "حنفيًا" أو غيره ممن لا يعتقد وجوب بعض الأركان والشروط وإن علم منه الإتيان بها لأنه مع ذلك لا يعتقد وجوب بعض الأركان "أو فاسقًا" أو متهمًا بالفسق "أو مبتدعًا" كمعتزلي ومجسم وجوهري وقدري ورافضي وشيعي وزيدي "أو" كان "يتعطل عن الجماعة" القليلة بغيبته عنه "مسجد قريب" منه أو بعيد عنه لكون جماعته لا يحضرون إلا إن حضر أو كان محل الجماعة الكثيرة بنى من شبهة أو شك في ملك بانيه لبقعته أو كان إمامه سريع القراءة والمأموم بطيئها بحيث لا يدرك مع الفاتحة أو يطيل طولا مملا والمأموم لا يطيقه، أو يزول به خشوعه.
"فالجماعة القليلة" في كل هذه المسائل وما شابهها مما فيه توفر مصلحة أو زيادتها مع الجمع القليل دون الكثير "أفضل" لما فيه من المصلحة المقصودة للشارع بل الصلاة وراء المبتدع واللذين قبله مكروهة لجريان قول ببطلانها، أما إذا لم يحضر بحضوره أحد فتعطيله والذهاب لمسجد الجماعة أولى اتفاقًا.
"فإن لم يجد إلا جماعة إمامها مبتدع ونحوه" ممن يكره الاقتداء به "فهي" أي الجماعة معهم "أفضل من الانفراد" على ما زعمه جمع متأخرون والمعتمد أنها خلف من ذكر مكروهة مطلقًا.
1 تقدمت ترجمته.
راجع صفحة 80 حاشية 3.
2 تقدمت ترجمته.
راجع صفحة 58 حاشية 1.
3 تربو: تزيد.
4 تقدمت ترجمته.
راجع صفحة 88 حاشية1.
5 تمام الحديث كما رواه أبو داود في الصلاة باب 47 "حديث 554" عن أبي بن كعب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا الصبح فقال: "أشاهد فلان؟ " قالوا: لا، قال: "أشاهد فلان" قالوا: لا.
قال: "إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب؛ وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل".
ورواه أيضًا النسائي في الإمامة باب 45، وأحمد في المسند "5/ 145".
Results
فصل: "في صلاة الجماعة وأحكامها"
جماعته أفضل إلا إذا كان إمامها حنفيًّا أو فاسقًا أو مبتدعًا أو يتعطل عن الجماعة مسجد قريب، فالجماعة القليلة أفضل، فإن لم يجد إلا جماعة إمامها مبتدع ونحوه فهي أفضل من الانفراد، وتدرك الجماعة ما لم يسلم، وفضيلة الإحرام بحضور تحرم الإمام واتباعه والزركشي1 لكن الأوجه ما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما وصرح به الماوردي2 من أنها في المسجد أفضل وإن قلت؛ لأن مصلحة طلبها فيه تربو3 على مصلحة وجودها في البيت والكلام في غير المساجد الثلاثة أما هي فقليل الجماعة فيها أفضل من كثيرها خارجها باتفاق القاضي والماوردي وقول المتولي4 الانفراد فيها أفضل من الجماعة خارجها ضعيف "وما كثرت جماعته" من المساجد وغيرها "أفضل" مما قلت جماعته للخبر الصحيح: "وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى" 5: "إلا إذا كان إمامها" أي الجماعة الكثيرة "حنفيًا" أو غيره ممن لا يعتقد وجوب بعض الأركان والشروط وإن علم منه الإتيان بها لأنه مع ذلك لا يعتقد وجوب بعض الأركان "أو فاسقًا" أو متهمًا بالفسق "أو مبتدعًا" كمعتزلي ومجسم وجوهري وقدري ورافضي وشيعي وزيدي "أو" كان "يتعطل عن الجماعة" القليلة بغيبته عنه "مسجد قريب" منه أو بعيد عنه لكون جماعته لا يحضرون إلا إن حضر أو كان محل الجماعة الكثيرة بنى من شبهة أو شك في ملك بانيه لبقعته أو كان إمامه سريع القراءة والمأموم بطيئها بحيث لا يدرك مع الفاتحة أو يطيل طولا مملا والمأموم لا يطيقه، أو يزول به خشوعه.
"فالجماعة القليلة" في كل هذه المسائل وما شابهها مما فيه توفر مصلحة أو زيادتها مع الجمع القليل دون الكثير "أفضل" لما فيه من المصلحة المقصودة للشارع بل الصلاة وراء المبتدع واللذين قبله مكروهة لجريان قول ببطلانها، أما إذا لم يحضر بحضوره أحد فتعطيله والذهاب لمسجد الجماعة أولى اتفاقًا.
"فإن لم يجد إلا جماعة إمامها مبتدع ونحوه" ممن يكره الاقتداء به "فهي" أي الجماعة معهم "أفضل من الانفراد" على ما زعمه جمع متأخرون والمعتمد أنها خلف من ذكر مكروهة مطلقًا.
فورًا، ويستحب انتظار الداخل في الركوع والتشهد الأخير بشرط أن لا يطول الانتظار ولا يميز بين الداخلين، ويكره أن ينتظر في غيرهما ولا ينتظر في الركوع الثاني من الكسوف، ويسن إعادة الفرض بنية الفرض مع منفرد أو مع جماعة وإن كان قد صلاها معها، وفرضه الأولى، ولا يندب أن يعيد الجنازة.
"وتدرك الجماعة" أي جميع فضلها بإدراك جزء من الصلاة مع الإمام من أولها أو أثنائها بأن بطلت صلاة الإمام عقب اقتدائه أو فارقه بعذر أو من آخرها وإن لم يجلس معه "ما لم يسلم" أي ينطق بالميم من عليكم, فإذا أتم تحرمه قبل النطق بها صح اقتداؤه وأدرك الفضيلة لإدراكه ركنًا معه لكنها دون ثواب من أدركها من أولها إلى آخرها، ويسن لجماعة حضروا والإمام قد فرغ من الركوع الأخير أن يصبروا إلى أن يسلم ثم يحرموا، وتسن المحافظة على إدراك تحرم الإمام، لما فيه من الفضل العظيم.
"و" تدرك "فضيلة" تكبيرة "الإحرام بحضور تحرم الإمام واتباعه" للإمام فيها "فورًا" لخبر البزار: لكل شيء صفوة وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى فحافظوا عليها"1 نعم يعذر في وسوسة خفيفة، ولا يسن الإسراع لخوف فوت التحرم بل يندب عدمه وإن خافه، وكذا إن خاف فوت الجماعة على المعتمد.
"ويستحب" للإمام والمنفرد "انتظار الداخل" لمحل الصلاة مريدًا الاقتداء "في الركوع" غير الثاني من صلاة الكسوف "و" في التشهد الأخير" من صلاة تشرع فيها الجماعة وإن لم يكن المأمومون محصورين، ويسن ذلك للمنفرد مطلقًا وللإمام "بشرط أن لا يطول الانتظار ولا يميز بين الداخلين" للإعانة على إدراك الركعة في الأولى وعلى إدراك فضل الجماعة في الثانية، ولو كان الداخل يعتاد البطء وتأخير الإحرام إلى الركوع لم ينتظره زجرًا له، وكذا إن خشي من الانتظار خروج الوقت، أو كان الداخل لا يعتقد إدراك الركعة أو الجماعة بما ذكر أو أراد جماعة مكروهة إذ لا فائدة في الانتظار حينئذ.
"ويكره أن ينتظر في غيرهما" لفقد المعنى السابق، وكذا عند فقد شرط مما ذكر بأن أحس به خارج محل الصلاة أو داخله ولم يكن في الركوع أو التشهد الأخير أو كان فيهما وأفحش فيه بأن يطول تطويلا لو وزع على الصلاة لظهر له أثر محسوس في كل ركن على حياله أو ميز بين الداخلين ولو لملازمة أو علم أو دين أو مشيخة أو استمالة أو غير ذلك أو سوى بينهم لكن لم يقصد بانتظارهم وجه الله تعالى، نعم إن كان الانتظار للتودد حرم وقيل يكفر.
"ولا ينتظر في الركوع الثاني" من صلاة "الكسوف" لأن الركعة لا تحصل بإدراكه.
"ويسن" ولو في وقت الكراهة "إعادة الفرض" أي المكتوبة ولو جمعة "بنية الفرض" أي كونها على صورته وإلا فهي نافلة
فصل: "في أعذار الجمعة والجماعة"
أعذار الجمعة والجماعة المطر إن بل ثوبه ولم يجد كنًا، والمرض الذي يشق كمشقته، وتمريض من لا متعهد له، وإشراف القريب على الموت أو يأنس به، ومثله الزوجة والصهر والمملوك والصديق والأستاذ والمعتق والعتيق، ومن الأعذار الخوف على
كما يأتي "مع منفرد" يرى جواز الإعادة ولم يكن ممن يكره الاقتداء به.
"أو مع جماعة" غير مكروهة.
"وإن كان قد صلاها معها" أي جماعة وإن كانت أكثر من الثانية عددًا أو زادت على الثانية بفضيلة أخرى ككون إمامها أعلم مثلا لما صح من أمره صلى الله عليه وسلم لمن صلى جماعة بأنه إذا أتى مسجد جماعة يصليها معهم وعلله بأنها تكون له نافلة، ومن قوله وقد جاء بعد صلاة العصر رجل: "من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ " 1 فصلى معه رجل.
ومن ثم يسن لمن لم يصل مع الجائي لعذر أو غيره أو يشفع2 إلى من يصلي معه ولاحتمال اشتمال الثانية على فضيلة وإن كانت الأولى أكمل منها ظاهرًا وإنما تسن الإعادة مرة.
"وفرضه الأولى" للخبر السابق فلو تذكر خللا فيها لم تكفه الثانية، وإن نوى بها الفرض على المعتمد لما مر أن معنى نيته الفرض أي صورته لا حقيقته إذ لو نوى حقيقته لم يصح لتلاعبه، وإذا نوى صورته لم يجزه عن فرضه.
"ولا يندب أن يعيد" المنذورة ولا "الجنازة" إذ لا ينتفل بهما، بخلاف ما تسن فيه الجماعة من النوافل فإنه تسن إعادته كالفرض.
فصل: في أعذار الجمعة والجماعة
"أعذار الجمعة والجماعة" المرخصة لتركهما حتى تنتفي الكراهة حيث سنت والإثم حيث وجبت "المطر" والثلج والبرد ليلا أو نهارًا "إن بل" كل منهما "ثوبه" أو كان نحو البرد كبارًا يؤذي "ولم يجد كنًا" يمشي فيه للاتباع "والمرض الذي يشق" مع الحضور "كمشقته" مع المطر وإن لم يبلغ حدًا يسقط القيام في الفرض قياسًا عليه بخلاف الخفيف كصداع يسير وحمى خفيفة فليس بعذر.
"وتمريضه من لا متعهد له" ولو غير قريب ونحوه بأن لا يكون له متعهد أصلًا أو يكون لكنه مشتغل بشراء الأدوية ونحوها لأن دفع الضرر عن الآدمي من المهمات.
"وإشراف القريب على الموت" وإن لم يأنس به "أو" كونه "يأنس به" وإن كان له متعهد فيهما.
"ومثله" أي القريب "الزوجة والصهر" وهو كل قريب لها "والمملوك والصديق و" كذا على الأوجه "الأستاذ" أي المعلم "والمعتق والعتيق" لتضرر أو شغل قلبه السالب
نفسه، أو عرضه، أو ماله وملازمة غريمه وهو معسر ورجاء عفو عقوبة عليه، ومدافعة الحدث مع سعة الوقت، وفقد لبس لائق، وغلبة النوم وشدة الريح بالليل، وشدة الجوع والعطش والبرد والوحل والحر ظهرًا، وسفر الرفقة وأكل منتن نيئ إن لم يمكنه إزالته، وتقطير سقوف الأسواق والزلزلة.
للخشوع بغيبته عنه "ومن الأعذار الخوف على" معصوم من "نفسه أو عرضه أو ماله" أو نحو مال غيره الذي يلزمه الدفع عنه، ومن ذلك خشية ضياع متمول كخبزه في التنور ولا متعهد غيره يخلفه.
"و" خوف "ملازمة غريمه" الذي له عليه دين "وهو معسر" عنه وقد تعسر عليه إثبات إعساره بخلاف الموسر بما عليه والمعسر القادر على الإتيان ببينة أو يمين لتقصيره.
"ورجاء عفو" ذي "عقوبة عليه" كقود في نفس أو طرف مجانًا أو على مال وحد قذف, وتعزير لآدمي أو لله تعالى؛ لأن موجب ذلك وإن كان كبيرة لكن العفو منه مندوب إليه، أما ما لا يقبل العفو عنه كحد الزنى والسرقة فلا يعذر بالخوف منه إذا بلغ الإمام وثبت عنده.
"ومدافعة الحدث" البول أو الريح أو الغائط، وكذا مدافعة كل خارج من الجوف وكل مشوش للخشوع وإنما يكون ذلك عذرًا "مع سعة الوقت" كما مر في مكروهات الصلاة، ومر أنه لو خشي من كتم ذلك ضررًا فرغ نفسه منه وإن خشي خروج الوقت "وفقد لبس لائق" به وإن وجد ساتر عورته أو بدنه إلا رأسه مثلا؛ لأن عليه مشقة في خروجه كذلك، بخلاف ما إذا وجد ما اعتاد الخروج معه إذ لا مشقة.
"وغلبة النوم" أو النعاس لمشقة الانتظار حينئذ "وشدة الريح بالليل" أو بعد الصبح إلى طلوع الشمس للمشقة، ويؤخذ من تقييده بالليل أنه ليس عذرًا في ترك الجمعة.
"وشدة الجوع والعطش" بحضرة مأكول أو مشروب يشتاقه، وقد اتسع الوقت للخبر الصحيح: "لا صلاة بحضرة الطعام" 1 وقريب الحضور كالحاضر وحينئذ فيكسر شهوته فقط ولا يشبع ويأتي على المشروب كاللبن.
"و" شدة "البرد" ليلا أو نهارًا.
"و" شدة "الوحل" بفتح الحاء2 ليلا أو نهارًا كالمطر وكثرة وقوع البرد والثلج على الأرض بحيث يشق المشي عليهما كمشقته في الوحل.
"و" شدة "الحر" حال كونه "ظهرًا" أي وقته وإن وجد ظلا يمشي فيه للمشقة.
"وسفر الرفقة" لمريد سفر مباح وإن قصر ولو سفر نزهة لمشقة تلحقه باستيحاشه وإن أمن على نفسه أو ماله.
"وأكل منتن" كبصل أو ثوم أو كراث وكذا فجل في حق من يتجشأ منه "نيئ" بكسر النون وبالمد والهمزة، أو مطبوخ بقي له ريح يؤذي لما صح من
فصل: "في شروط القدوة"
شروط صحة القدوة أن لا يعلم بطلان صلاة إمامه بحدث أو غيره، وأن لا يعتقد بطلانها كمجتهدين اختلفا في القبلة أو إناءين أو ثوبين، وكحنفي علمه ترك فرضًا، وأن
قوله صلى الله عليه وسلم: "من أكل بصلًا أو ثومًا أو كراثًا فلا يقربن المساجد وليقعد في بيته فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم" 1، قال جابر رضي الله عنه: أراه يعني إلا نيئه، زاد الطبراني: "أو فجلًا" ومثل ذلك كل من ببدنه أو ثوبه ريح خبيث وإن عذر كذي بخر2 أو صنان3 مستحكم وحرفة خبيثة، وكذا نحو المجذوم والأبرص، ومن ثم قال العلماء: إنهما يمنعان من المسجد وصلاة الجماعة واختلاطهما بالناس، وإنما يكون أكل ما مر عذرًا "إن لم يمكنه" أي يسهل عليه "إزالته" بغسل أو معالجة، فإن سهلت لم يكن عذرا وإن كان قد أكله بعذر، ومحل ذلك ما لم يأكله بقصد إسقاط الجمعة وإلا لزمه إزالته ما أمكن ولا تسقط عنه، ويكره لمن أكله لا لعذر دخول المسجد وإن كان خاليًا ما بقي ريحه والحضور عند الناس ولو في غير المسجد قاله القاضي حسين4.
"و" من الأعذار "تقطير" الماء من "سقوف الأسواق" التي في طريقه إلى الجماعة وإن لم يبل ثوبه لأن الغالب فيه النجاسة أي والقذارة، وقال غيره: "و" منها "الزلزلة" والسموم وهي ريح حارة ليلا أو نهارًا, وللبحث عن ضالة يرجوها والسعي في استرداد مغصوب والسمن المفرط والهم المانع من الخشوع والاشتغال بتجهيز ميت ووجود من يؤذيه في طريقه أو المسجد، وزفاف زوجته إليه في الصلاة الليلية وتطويل الإمام على المشروع وترك سنة مقصودة وكونه سريع القراءة والمأموم بطيئها أو ممن يكره الاقتداء به وكونه يخشى وقوع فتنة له أو به.
فصل: في شروط القدوة
"شروط صحة القدوة أن لا يعلم" المقتدي "بطلان صلاة إمامه بحدث أو غيره" كنجاسة؛ لأنه حينئذ ليس في صلاة فكيف يقتدي به "وأن لا يعتقد بطلانها" أي بطلان صلاة إمامه "كمجتهدين اختلفا في القبلة" فصلى كل لجهة غير التي صلى إليها الآخر.
"أو" في "إناءين" من الماء "أو" في "ثوبين" طاهر ونجس فتوضأ كل في الثانية بإناء منهما وليس كل
لا يعتقد وجوب قضائها كمقيم تيمم، وأن لا يكون مأمومًا ولا مشكوكًا فيه، وأميًّا -وهو من لا يحسن حرفًا من الفاتحة- إلا إذا اقتدى به مثله، وأن لا يقتدي الرجل بالمرأة ولو
في الثالثة ثوبًا منهما لاعتقاد كل بطلان صلاة صاحبه بحسب ما أداه إليه اجتهاده.
"وكحنفي" أو غيره اقتدى به شافعي وقد "علمه ترك فرضًا" كالبسملة ما لم يكن أميرًا أو الطمأنينة أو أخل بشرط كأن لمس زوجته ولم يتوضأ فلا يصح اقتداء الشافعي به حينئذ اعتبارًا باعتقاد المأموم لأنه يعتقد أنه ليس في صلاة, بخلاف ما إذا علمه اقتصد لأنه يرى صحة صلاته وإن اعتقد هو بطلانها، وبخلاف ما إذا لم يعلم أنه ارتكب ما يخل بصلاته أو شك فيه لأن الظاهر أنه يراعي الخلاف ويأتي بالأكمل عنده.
"وأن لا يعتقد" المأموم "وجوب قضائها" على الإمام "كمقيم تيمم" لفقد ماء بمحل يغلب فيه وجوده ومحدث صلى مع حدثه لإكراه أو فقد الطهورين ومتحيرة وإن كان المأموم مثله لعدم الاعتداد بصلاته من حيث وجوب قضائها فكانت كالفاسدة وإن صحت لحرمة الوقت، أما من لا قضاء عليه كموشوم خشي من إزالة وشمه مبيح1 تيمم وإن كان تعدى به فيصح الاقتداء به.
"وأن لا يكون" الإمام "مأمومًا" لأنه تابع فكيف يكون متبوعًا؟ "و" أن "لا" يكون "مشكوكًا فيه" أي في كونه إمامًا أو مأمومًا، فمتى جوز المقتدي في إمامه أنه مأموم كأن وجد رجلين يصليان وتردد في أيهما الإمام لم يصح اقتداؤه بواحد منهما وإن ظنه الإمام ولو باجتهاد على الأوجه إذ لا مميز هنا عند استوائهما إلا النية ولا اطلاع عليها.
"و" أن لا يكون "أميًّا" ولو في سرية وإن لم يعلم بحاله "وهو" أي الأمي "من لا يحسن" ولو "حرفًا من الفاتحة" بأن يعجز عنه بالكلية أو عن إخراجه من مخرجه أو عن أصل تشديد منها لرخاوة لسانه فلا يصح الاقتداء به حينئذ؛ لأنه لا يصلح لتحمل القراءة والإمام إنما هو بصدد ذلك.
"إلا إذا اقتدى به مثله" في كونه أميًّا أيضًا في ذلك الحرف بعينه بأن اتفق الإمام والمأموم في إحسان ما عداه وأخلا به لاستوائهما وإن كان أحدهما يبدله غينًا مثلا والآخر يبدله لامًا، بخلاف ما إذا أحسن أحدهما حرفًا لم يحسنه الآخر فلا يصح اقتداء كل منهما بالآخر كمن يصلي بسبع آيات من غير الفاتحة لا يقتدي بمن يصلي بالذكر ولو عجز إمامه في الأثناء فارقه وجوبًا فإن لم يعلم حتى فرغ أعاد لندرة حدوث الخرس دون الحدث، وتكره القدوة بمن يكرر حرفًا من حروف الفاتحة كلاحن لا يغير المعنى فإن غيره ولو بإبدال أو قراءة شاذة فيها زيادة أو نقص أو تغيير معنى، فإن كان في الفاتحة أو بدلها وعجز عن النطق به إلا كذلك فكأمي أو في غيرها صحت صلاته والقدوة به إن عجز أو جهل أو نسي.
"وأن لا يقتدي الرجل" أي الذكر "بالمرأة" أو الخنثى المشكل ولا الخنثى بامرأة أو
صلى خلفه ثم تبين كفره أو جنونه أو كونه امرأة أو مأمومًا أو أميًّا أعادها إلا إن بان محدثًا أو جنبا أو عليه نجاسة خفية أو ظاهرة أو قائمًا لركعة زائدة، ولو نسي حدث إمامه, ثم تذكره أعاد.
خنثى لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة" 1. وروى ابن ماجه: "لا تؤمن المرأة رجلا" 2 بخلاف اقتداء المرأة بالمرأة وبالخنثى وبالرجل واقتداء الخنثى أو الرجل بالرجل فيصح إذ لا محذور.
"ولو صلى" إنسان "خلفه" أي خلف آخر وهو يظنه أهلا لإمامته "ثم تبين" في أثناء الصلاة أو بعدها أنه لا يصح الاقتداء به لمانع يمكن إدراكه بالبحث عنه كأن بان "كفره" ولو بارتداد أو بزندقة "أو جنونه أو كونه امرأة أو مأمومًا أو أميًّا أعادها"؛ لتقصيره بترك البحث عما من شأنه أن يطلع عليه، وتجب الإعادة أيضًا على من ظن بإمامه خللا مما ذكر ونحوه فبان أن لا خلل به لعدم صحة القدوة في الظاهر للتردد عندها "إلا إن بان" إمامه "محدثًا أو جنبًا" أو حائضًا لانتفاء تقصير المأموم "أو عليه نجاسة خفية أو ظاهرة" في ثوبه أو بدنه على ما صححه في التحقيق3 واعتمده الإسنوي، لكن المعتمد أن الخفي وهو ما يكون بباطن الثوب لا إعادة معه لعسر الإطلاق عليه بخلاف الظاهر، ومحل هذا وما قبله في غير الجمعة وفيها إن زاد الإمام على الأربعين وإلا بطلت لبطلان صلاة الإمام فلم يتم العدد والصلاة خلف المحدث وذي الخبث الخفي جماعة يترتب عليها سائر أحكامها إلا نحو لحوق السهو وتحمله وإدراك الركعة بالركوع.
"أو" بان إمامه "قائمًا لركعة زائدة" وقد ظنه في ركعة أصلية فقام معه جاهلا زيادتها أو أتى بأركانها كلها فلا قضاء عليه لحسبان هذه الركعة لعدم تقصيره بسبب خفاء الحال عليه ولو لم يدرك المقتدي بذي حدث أو خبث أو أتى بركعة زائدة الفاتحة بكمالها لم تحسب له الركعة، "ولو" علم المأموم حدث إمامه أو خبثه أو قيامه لزيادة, ثم "نسي حدث إمامه" أو خبثه أو قيامه لزائدة فاقتدى به, ولم يحتمل وقوع طهارة عنه, "ثم تذكره أعاد" استصاحبًا لحكم العلم ولا نظر لنسيانه؛ لأنه فيه نوع تقصير منه.
فصل: "فيما يعتبر بعد توفر الشروط السابقة"
يشترط لصحة الجماعة سبعة شروط: أن لا يتقدم المأموم على إمامه بعقبه، أو بأليته إن صلى قاعدًا، أو بجنبه إن صلى مضطجعًا، فإن ساواه كره ويندب تخلفه عنه قليلًا ويقف الذكر عن يمينه، فإن جاء آخر فعن يساره، ثم يتقدم الإمام أو يتأخران وهو أفضل،
فصل: فيما يعتبر بعد توفر الشروط السابقة
"يشترط لصحة الجماعة" بعد توفر الصفات المعتبرة في الإمام "سبعة شروط":
الأول: "أن لا يتقدم المأموم على إمامه" في الموقف لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" 1 والائتمام الاتباع والمتقدم غير تابع، ولو شك في تقدمه عليه لم يؤثر سواء جاء من خلفه أو أمامه لأن الأصل عدم المبطل والعبرة في التقدم "بعقبه" التي اعتمد عليها من رجليه أو من إحداهما وهو مؤخر القدم مما يلي الأرض هذا إن صلى قائمًا "أو بأليته إن صلى قاعدًا" وإن كان راكبًا "أو بجنبه إن صلى مضطجعًا" أو برأسه إن كان مستلقيًا فمتى تقدم في غير صلاة شدة الخوف في جزء من صلاته بشيء مما ذكر لم تصح صلاته لما مر، وأفهم تعبيره بالعقب أنه لا أثر للأصابع تقدمت أو تأخرت لأن عدم العقب يستلزم تقدم المنكب بخلاف تقدم غيره، نعم لو تأخر وتقدمت رؤوس أصابعه على عقب الإمام فإن اعتمد على العقب صح أو على رؤوس الأصابع، فلا.
"فإن ساواه" بالعقب "كره" ولم يحصل له شيء من فضل الجماعة "ويندب" للمأموم الذكر ولو صبيًّا اقتدى وحده بمصل مستور "تخلفه عنه قليلا" إظهارًا لرتبة الإمام "ويقف الذكر" المذكور كما ذكر "عن يمينه" لما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه وقف عن يساره صلى الله عليه وسلم فأخذ برأسه فأقامه عن يمينه2، وبه يعلم أنه يندب للإمام إذا فعل أحد المأمومين خلاف السنة أن يرشده إليها بيده أو غيرها إن وثق منه بالامتثال، أما إذا لم يقف عن يمينه أو تأخر كثيرًا فإنه يكره له ذلك ويفوته فضل الجماعة، "فإن جاء آخر فعن يساره" أي الإمام يقف ويكره وقوفه عن يمين المأموم ويفوته به فضل
ولو حضر ذكران صفًا خلفه وكذا المرأة أو النسوة، ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان إن لم يسبقوا إلى الصف الأول، فإن سبقوا فهم أحق به، ثم النساء وتقف إمامتهن وسطهن، وإمام العراة غير المستور وسطهم، ويكره وقوفه منفردًا عن الصف، فإن لم يجد سعة
الجماعة.
"ثم" بعد إحرامه "يتقدم الإمام أو يتأخران" حالة القيام لا غيره "وهو" أي تأخرهما حيث أمكن كل من التقدم والتأخر "أفضل" فإن لم يمكن إلا أحدهما فعل وأصل ذلك خبر مسلم عن جابر رضي الله عنه: "قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدارني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فأقامه عن يساره فأخذ بأيدينا جميعًا فدفعنا حتى أقامنا خلفه" ولكون الإمام متبوعًا لم يلق به الانتقال من مكانه، أما إذا تأخر من على اليمين قبل إحرام الثاني أو لم يتأخرا أو تأخرا في غير القيام فيكره ويفوت به فضل الجماعة.
"ولو حضر" ابتداء معًا أو مرتبًا "ذكران" ولو بالغًا وصبيًا "صفا خلفه وكذا" إذا حضرت "المرأة" وحدها "أو النسوة" وحدهن فإنها تقوم أو يقمن خلفه لا عن يمينه ولا عن يساره للاتباع "ويقف" ندبًا فيما إذا تعددت أصناف المأمومين "خلفه الرجال" صفًّا "ثم" بعد الرجال إن كمل صفهم "الصبيان" صفًّا ثانيًا وإن تميزوا عن البالغين بعلم ونحوه هذا "إن لم يسبقوا" أي الصبيان "إلى الصف الأول فإن سبقوا" إليه "فهم أحق به" من الرجال فلا ينحون عنه لهم لأنهم من الجنس بخلاف الخناثى والنساء ثم بعد الصبيان وإن لم يكمل صفهم الخناثى "ثم" بعدهم وإن لم يكمل صفهم "النساء" للخبر الصحيح: "ليليني منكم أولو الأحلام والنهي" أي البالغون العاقلون "ثم الذين يلونهم ثلاثًا" 1, ومتى خولف الترتيب المذكور كره، وكذا كل مندوب يتعلق بالموقف فإنه يكره مخالفته وتفوت به فضيلة الجماعة كما قدمته في كثير من ذلك ويقاس به ما يأتي "وتقف" ندبًا "إمامتهن" أي النساء "وسطهن", لأنه أستر لها.
"و" يقف "إمام العراة" البصراء "غير المستور وسطهم" بسكون السين ويقفون صفًّا واحدًا إن أمكن لئلا ينظر بعضهم إلى عورة بعض فإن كانوا عميًا أو في ظلمة تقدم إمامهم.
"ويكره" للمأموم "وقوفه منفردًا عن الصف" إذا وجد فيه سعة لما صح من النهي عنه وأمر المنفرد بالإعادة في خبر الترمذي2 الذي حسنه محول على الندب على أن الشافعي رضي الله عنه ضعفه "فإن لم يجد سعة" في الصف "أحرم"
أحرم ثم جرَّ واحدًا ويندب أن يساعده المجرور.
الشرط الثاني: أنيعلم بانتقالات إمامه برؤية أو سماع ولو من مبلغ.
الشرط الثالث: أن يجتمعا في مسجد وإن بعدت المسافة وحالت الأبنية وأغلق الباب بشرط إمكان المرور، فإن كانا في غير مسجد اشترط أن لا يكون بينهما وبين كل
مع الإمام "ثم جر" ندبًا في القيام "واحدًا" من الصف إليه ليصطف معه خروجًا من الخلاف ومحله إن جوز أنه يوافقه وإلا فلا جر بل يمتنع لخوف الفتنة وأن يكون حرًّا لئلا يدخل غيره في ضمانه، وأن يكون الصف أكثر من اثنين لئلا يصير الآخر منفردًا، "ويندب أن يساعده المجرور" لينال فضل المعاونة على البر والتقوى وذلك يعادل فضيلة ما فات عليه من الصف، ويحرم الجر قبل الإحرام لأنه يصير المجرور منفردًا، أما إذا وجد سعة في صف من الصفوف وإن زاد ما بينه وبين صفها على ثلاثة صفوف فأكثر فالسنة أن يخترق الصفوف إلى أن يدخلها، والمراد بها أن يكون بحيث لو دخل بينهم لوسعه من غير مشقة تحصل لأحد منهم ولو كان عن يمين الإمام محل يسعه لم يخترق بل يقف فيه.
"الشرط الثاني" لصحة الجماعة "أن يعمل بانتقالات إمامه" أو يظنها ليتمكن من متابعته ويحصل ذلك "برؤية" للإمام أو لبعض المأمومين "أو سماع" نحو أعمى ومن في ظلمة نحو صوت "ولو من مبلغ" بشرط كونه عدل رواية؛ لأن غيره لا يجوز الاعتماد عليه ويكفي الأعمى والأصم مس ثقة بجانبه.
"الشرط الثالث: أن يجتمعا" أي الإمام والمأموم في موقف إذ من مقاصد الاقتداء اجتماع جمع في مكان كما عهد عليه الجماعات في العصر الخالية ومبنى العبادات على رعاية الاتباع ثم هما إما أن يكونا في مسجد أو غيره من فضاء أو بناء أو يكون أحدهما بمسجد والآخر بغيره، فإن كانا "في مسجد" أو مساجد تنافذت أبوابها، وإن كانت مغلقة غير مسمرة أو انفرد كل مسجد بإمام ومؤذن وجماعة صح الاقتداء.
"وإن بعدت المسافة" كأن زادت على ثلاثمائة ذراع فأكثر "وحالت الأبنية" النافذة أو اختلفت كبئر وسطح ومنارة داخلين فيه.
"و" إن "أغلق الباب" المنصوب على كل مما ذكر غلقا مجردًا من غير تسمير, لأنه كله مبني للصلاة فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة مؤدون لشعارها فلم يؤثر اختلاف الأبنية.
"بشرط إمكان المرور" من كل منها إلى الآخر, لأنها حينئذ كالبناء الواحد، بخلاف ما إذا كان في بناء لا ينفذ كأن سمر بابه وكسطحه الذي ليس له مرقى، وإن كان له مرقى منه من خارجه أو حال بين جانبيه أو بين المساجد المذكورة نهر أو طريق قديم بأن سبقا وجوده أو جودها فلا تصح القدوة حينئذ مع بعد المسافة أو الحيلولة الآتية كما لو وقف من وراء شباك بجدار المسجد، وقول الإسنوي لا يضر سهو وكالمسجد في ذلك رحبته، والمراد بها هنا ما كان خارجه محجرًا عليه لأجله، وإن جهل أمرها أو كان بينها وبين طريق لا حريمه وهو المحل المتصل
صفين أكثر من ثلاثمائة ذراع تقريبًا، فلا يضر زيادة ثلاثة أذرع، وأن لا يكون بينهما جدار أو باب مغلق أو مردود أو شباك، ولا يضر تخلل الشارع والنهر الكبير، والبحر بين سفينتين، وإذا وقف أحدهما في سفل والآخر في علو اشترط محاذاة أحدهما الآخر في غير المسجد والآكام، ولو كان الإمام في المسجد والمأموم خارجه فالثلاثمائة محسوبة من
به المهيأ لمصلحته فليس له حكمه في شيء.
"فإن كانا" أي الإمام والمأموم "في غير المسجد" كفضاء "اشترط أن لا يكون بينهما وبين كل صفين أكثر من ثلاثمائة ذراع" بذراع الآدمي المعتدل وهو شبران "تقريبًا فلا يضر زيادة ثلاثة أذرع" ونحوها وما قاربها كما في المجموع وغيره فتقييد البغوي1 التابع له المصنف بثلاثة ضعيف وهذا التقييد مأخوذ من العرف، وعلم من كلام المصنف أنه لا يضر بلوغ ما بين الإمام والأخير فراسخ.
"و" اشتراط القرب حيث لم يجمعهما مسجد يعم ما لو كانا في فضاءين أو فلكين2 مكشوفين أو مسقفين أو بناءين كصحن3 وصفة4 سواء في ذلك المدرسة والرباط وغيرهما، فالشرط في الكل القرب على المعتمد بشرط "أن لا يكون بينهما جدار أو باب مغلق أو مردود أو شباك" لمنعه الاستطراق وإن لم يمنع المشاهدة وصفف5 المدارس الشرقية أو الغربية إذا كان الواقف فيها لا يرى الإمام ولا من خلفه ولا تصح قدوته به، وعند إمكان المرور والرؤية لا يضر انعطاف وازورار في جهة الإمام ويضر في غيرها.
"ولا يضر تخلل الشارع والنهر الكبير" وإن لم يمكن عبوره والنار ونحوها.
"و" لا تخلل "البحر بين سفينتين"؛ لأن هذه تعد للحيلولة فلا يسمى واحد منها حائلا عرفًا وحيث كان بين البناءين سواء أكان أحدهما مسجدًا أم لا منفذ يمكن الاستطراق منه ولا يمنع المشاهدة صحت قدوة أحدهما بالآخر, لكن إن وقف أحد المأمومين في مقابل المنفذ حتى يرى الإمام أو من معه في بنائه وهذا في حق من في المكان الآخر كالإمام؛ لأنهم تبع له في المشاهدة فيضر تقدمهم عليه في الموقف وإلا حرم "وإذا وقف أحدهما" أي الإمام والمأموم "في سفل والآخر في علو اشترط محاذاة أحدهما الآخر في غير المسجد والآكام" بأن يحاذي رأس الأسفل قدم الأعلى وإلا لم يعدا مجتمعين، ويعتبر غير المعتدل بالمعتدل وهذا ضعيف خلافًا لجمع متأخرين وإن تبعهم المصنف والمعتمد أن ذلك
آخر المسجد، نعم إن صلى في علو داره بصلاة الإمام في المسجد قال الشافعي: لم تصح، ويكره ارتفاع أحدهما على الآخر بغير حاجة.
الشرط الرابع: نية القدوة أو الجماعة، فلو تابع بلا نية أو مع الشك فيها بطلت إن طال انتظاره.
ليس بشرط.
"ولو كان الإمام في المسجد والمأموم خارجه فالثلاثمائة" الذراع "محسوبة من آخر المسجد" لا من آخر مصل فيه؛ لأنه مبني للصلاة فلا يدخل منه شيء في الحد الفاصل، وفي عكس صورة المصنف تعتبر المسافة من صدره.
"نعم إن صلى" المأموم "في علو داره بصلاة الإمام في المسجد قال الشافعي" رضي الله عنه: "لم تصح" صلاته أي سواء كانا متحاذيين أم لا ويوافقه نصه -فيمن صلى بأبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد الحرام- على المنع وصوبه الإسنوي لكن المعتمد نصه الآخر في أبي قبيس على الصحة وإن كان أعلى منه والنص في السطح وأبي قبيس محمول على ما إذا لم يمكن المرور للإمام إلا بالعطاف من غير جهة الإمام أو على ما إذا بعدت المسافة أو حالت أبنية هناك منعت الرؤية فعلم أنه يعتبر في الاستطراق أن يكون استطراقًا عاديًا وأن يكون من جهة الإمام، وأن لا يكون هناك ازورار وانعطاف بأن يكون بحيث لو ذهب للإمام من مصلاه لا يلتفت عن القبلة بحيث يبقي ظهره إليها وإلا ضر لتحقيق الانعطاف حينئذ من غير جهة الإمام، وأنه لا فرق في ذلك بين المصلي على نحو جبل أو سطح.
"ويكره" في المسجد وغيره "ارتفاع أحدهما" أي الإمام أو المأموم "على الآخر" للنهي عن ارتفاع الإمام وقياسًا عليه في ارتفاع المأموم، هذا إن كان الارتفاع "بغير حاجة" وإلا كتعليم المأموم كيفية الصلاة أو تبليغ تكبيرة الإمام فلا يكره بل يندب.
"الشرط الرابع: نية" نحو "القدوة أو الجماعة" أو الائتمام بالإمام الحاضر أو بمن في المحراب أو نحو ذلك.
"فلو تابع" في فعل أو سلام "بلا نية أو مع الشك فيها بطلت" صلاته "إن طال" عرفًا "انتظاره" له ليتبعه في ذلك الركن؛ لأنه وقف صلاته على صلاة غيره بلا رابط بينهما، والتقييد في مسألة الشك بالطول والمتابعة هو الأوجه خلافًا لجمع، وإنما أبطل الشك في أصل النية مع الانتظار الكثير وإن لم يتابع وباليسير مع المتابعة لأن الشك في أصلها ليس في صلاة بخلافه هنا فإن غايته أنه كالمنفرد، فلا بد من مبطل وهو المتابعة مع الانتظار الكثير، ولو عرض ذلك الشك في الجمعة أبطلها حيث طال زمنه لأن نية الجماعة شرط فيها فالشط فيها كالشك في أصل النية، وأفهم كلام أنه لو تابعة اتفاقًا أو بعد انتظار يسير أو انتظره كثيرًا بلا متابعة لم تبطل لأنه في الأولى لا يسمى متابعة وفي الثانية يغتفر لقلته وفي الثالثة لم يتحقق الانتظار لفائدته وهي المتابعة فألغى النظر إليه وأنه لا يجب تعيين الإمام بل لو عينه وأخطأ بطلت صلاته إلا أن يشير إليه لأنه يجب التعرض له في الجملة، بخلاف ما لو عين الإمام المأموم فأخطأ فإنه لا يضر مطلقًا لأنه لا يجب التعرض له في الجملة ولا تفصيلا
الشرط الخامس: توافق نظم صلاتيهما، فإن اختلف كمكتوبة وكسوف أو جنازة لم تصح القدوة، ويصح الظهر خلف العصر والمغرب، والقضاء خلف الأداء وعكسه، والفرض خلف النفل وعكسه.
الشرط السادس: الموافقة في سنة فاحشة المخالفة، فلو ترك الإمام سجدة التلاوة وسجدها المأموم أو عكسه أو ترك الإمام التشهد الأول وتشهده المأموم بطلت، وإن تشهد
وأن الإمام لا تلزمه نية الإمامة وهو كذلك بل تسن له وإلا لم تحصل له فضيلة الجماعة ومحله في غير الجمعة أما فيها فتلزمه نية الإمامة مقترنة بالتحرم.
"الشرط الخامس: توافق نظم صلاتيهما" أي الإمام والمأموم بأن يتفقا في الأفعال الظاهرة وإن اختلفا عددًا "فإن اختلف" نظم صلاتيهما "كمكتوبة" أو فرض آخر أو نفل "وكسوف" أو كمكتوبة أو فرض آخر "أو" نفل أو "جنازة لم تصح القدوة" ممن يصلي غير الجنازة بمصليها وغير الكسوف بمصليه وعكسهما لتعذر المتابعة، ومن ثم يصح الاقتداء بإمام الكسوف في القيام الثاني من الركعة الثانية لإمكان المتابعة حينئذ، وإلا لم يصح الاقتداء بمصلي الجنازة أو الكسوف، ويفارق عند الأفعال المخالفة؛ لأن ربط إحدى الصلاتين بالأخرى مع تنافيهما مبطل ومثلهما1 سجدتا التلاوة والشكر وإن صحت إحداهما خلف الأخرى، ويصح الفرض خلف صلاة التسبيح وعند تطويل ما يبطل تطويله كالاعتدال ينتظره في الركن الذي بعده.
"ويصح" مع الكراهة المفوتة لفضيلة الجماعة "الظهر خلف" مصلى "العصر و" خلف مصلي "المغرب" وعكسه لاتحاد النظم وإن اختلفا عددًا ونية "والقضاء خلف" مصلي "الأداء وعكسه والفرض خلف" مصلي "النفل وعكسه" لاتفاق النظم في الجميع وحيث كانت صلاة الإمام أطول تخير المأموم عند إتمام صلاته بين أن يسلم وأن ينتظر وهو أفضل ومحل حل انتظاره حيث لم يفعل تشهدًا لم يفعله الإمام، فلو صلى المغرب خلف مصلي العشاء امتنع الانتظار، وإن جلس الإمام للاستراحة في الثالثة أو الصبح خلف الظهر جاز الانتظار إن جلس الإمام للتشهد الأول وتشهد؛ لأنه حينئذ يكون مستصحبًا تشهد الإمام، فإن لم يجلس أو جلس ولم يتشهد لزم المأموم المفارقة لئلا يحدث تشهد لم يفعله الإمام.
"الشرط السادس: الموافقة" للإمام "في سنة فاحشة المخالفة" يعني تفحش المخالفة بها "فلو ترك الإمام سجدة التلاوة وسجدها المأموم أو عكسه" بأن سجدها الإمام وتركها المأموم "أو ترك الإمام التشهد الأول وتشهده المأموم بطلت" صلاته إن علم وتعمد وإن لحقه عن القرب لعدوله عن فرض المتابعة إلى سنة ويخالف ذلك سجود السهو والتسليمة الثانية لأنهما يفعلان بعد فراغ الإمام، أما غير فاحشة المخالفة كجلسة الاستراحة فلا يضر الإتيان بها، ومثلها القنوت لمن أدرك الإمام في
الإمام وقام المأموم عمدًا لم تبطل، ويندب له العود.
الشرط السابع: المتابعة فإن قارنه في التحرم بطلت، وكذا إن تقدم عليه بركنين فعليين أو تأخر عنه بهما لغير عذر، وإن قارنه في غير التحرم أو تقدم عليه بركن فعلي أو تأخر عنه به لم يضر، ويحرم تقدمه عليه بركن فعلي وإن تخلف بعذر كبطء قراءة بلا وسوسة واشتغال
السجدة الأولى وفارق التشهد الأول بأنه لم يحدث غير ما فعله الإمام وإنما طول ما كان فيه، ومن ثم لو أتى الإمام ببعض التشهد وقام عنه جاز للمأموم إكماله؛ لأنه حينئذ مستصحب كالقنوت.
"وإن تشهد الإمام وقام المأموم" سهو لزمه العود وإلا بطلت صلاته أو "عمدًا لم تبطل" صلاته بعدمه؛ لأنه انتقل إلى فرض آخر وهو القيام.
"ويندب له العود" خروجًا من خلاف من أوجبه.
"الشرط السابع: المتابعة" للإمام كما سيعلم من كلامه، وأما المتابعة المندوبة فهي أن يجري على أثره في الأفعال والأقوال بحيث يكون ابتداؤه بكل منهما متأخرًا عن ابتداء الإمام ومتقدمًا على فراغه منه، ويشترط تيقن تأخر جميع تكبيرته للإحرام عن جميع تكبيرة إمامه.
"فإن قارنه في التحرم" أو في بعضه أو شك فيه أو بعده هل قارنه فيه أو لا وطال زمن الشك أو اعتقد تأخر تحرمه فبان تقدمه "بطلت صلاته يعني لم تنعقد للخبر الصحيح: "إذا كبر فكبروا" 1 ولأنه نوى الاقتداء بغير مصل إذ يتبين بتمام تكبيرة الإحرام الدخول في الصلاة من أولها.
"وكذا" تبطل صلاة المأموم "إن تقدم عليه" أي على إمامه عامدًا عالمًا بالتحريم "بركنين فعليين" ولو غير طويلين بأن يركع المأموم فلما أراد إمامه أن يركع رفع فلما أراد أن يرفع سجد فبمجرد سجوده تبطل صلاته وفارق ما يأتي في التخلف بأن التقدم أفحش فأبطل السبق بالركنين ولو على التعاقب؛ لأنهما لم يجتمعا في الركوع ولا في الاعتدال.
"أو تأخر عنه بهما" أي بركنين فعليين تامين ولو غير طويلين كأن ركع الإمام واعتدل وهوى للسجود وإن كان إلى القيام أقرب والمأموم قائم أو سجد الإمام السجدة الثانية وقام وقرأ وهوى للركوع والمأموم جالس بين السجدتين هذا إن كان "لغير عذر" مما يأتي كأن تخلف لإكمال السنة كالسورة "وإن قارنه في غير التحرم" من أفعال الصلاة لم يضر وإن قارنه في السلام لكن يكره ذلك وتفوته به فضيلة الجماعة.
"أو تقدم عليه بركن فعلي أو تأخر عنه به لم يضر" لعدم فحش المخالفة.
"ويحرم تقدمه عليه بركن فعلي" تام كأن ركع ورفع والإمام قائم للخبر الصحيح: "أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار"2 أما إذا لم يتم كأن
الموافق بدعاء الافتتاح أو ركع إمامه فشك في الفاتحة أو تذكر تركها، أو أسرع الإمام قراءته عذر إلى ثلاثة أركان طويلة، فإن زاد نوى المفارقة أو وافقه وأتى بركعة بعد سلامه هذا في الموافق -وهو من أدرك مع الإمام قدر الفاتحة- وأما المسبوق إذا ركع الإمام في فاتحته، فإن اشتغل بسنة كدعاء الافتتاح أو التعوذ قرأ بقدرها، ثم إن أدركه في الركوع أدرك الركعة، وإلا فاتته ووافقه، ويأتي بركعة، وإن لم يشتغل بسنة قطع القراءة وركع معه.
ركع قبله ولم يعتدل فيكره، ويسن له العود ليوافقه فإن سها بالركوع قبله تخير بين العود والدوام ويكره التأخر بركن.
"وإن تخلف" المأموم "بعذر كبطء قراءة" واجبة "بلا وسوسة" بل لعجز لسانه ونحوه "واشتغال" المأموم "الموافق بدعاء الافتتاح" والتعوذ عن الفاتحة حتى ركع الإمام أو قاربه الركوع "أو" كان "ركع إمامه فشك" بعد ركوعه وقبل أن يركع هو "في الفاتحة" هل قرأها أم لا؟ ومثلها بدلها.
"أو تذكر تركها أو" كان "أسرع الإمام قراءته", وركع قبل أن يتم المأموم فاتحته وإن لم يكن بطيء القراءة "عذر" في التخلف عن الإمام لإتمام قراءة ما بقي عليه لعذره بوجوب ذلك عليه بخلاف تخلفه لمندوب كقراءة السورة أو لوسوسة بأن كان يردد الكلمات من غير موجب سواء كانت ظاهرة أو خفية, فإنه متى كان بتمام ركنين فعليين بطلت صلاته لعدم عذره وحيث عذر بالتخلف كما في الصورة التي ذكرناها فإنما يتخلف "إلى" تمام "ثلاثة أركان طويلة", وهي المقصودة بنفسها فلا يعد منها القصير وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين فيسعى على ترتيب نظم صلاة نفسه حيث فرغ قبل قيام الإمام من السجدة الثانية وجلوسه بعدها.
"فإن زاد" التخلف على ذلك بأن لم يفرغ إلا والإمام منتصب للقيام أو جالس للتشهد "نوى المفارقة" إن شاء وجرى على ترتيب صلاة نفسه "أو وافقه" فيما هو فيه بأن يترك قراءته ويتبع الإمام في القيام أو التشهد "وأتى بركعة" بدل هذه الركعة التي فاتته "بعد سلامه" أي سلام الإمام كالمسبوق ولا يجوز له بلا نية المفارقة الجري على ترتيب صلاة نفسه، فإن فعل عامدًا عالمًا بطلت صلاته لما فيه من المخالفة الفاحشة.
"وهذا" كله "في الموافق وهو من أدرك مع الإمام قدر الفاتحة" سواء الركعة الأولى وغيرها.
"وأما المسبوق" وهو من لم يدرك مع الإمام من الركعة الأولى أو غيرها قدرًا يسع الفاتحة "إذا ركع الإمام" وهو باق "في فاتحته" إلى الآن لم يكملها "فإن" كان قد "اشتغل" قبلها "بسنة كدعاء الافتتاح" أو التعوذ أو سكت أو سمع قراءة الإمام أو غيره "قرأ" وجوبًا من الفاتحة "بقدرها" أي بقدر حروف السنة التي اشتغل بها وبقدر زمن السكوت الذي اشتغل به لتقصيره بعدوله عن الفرض إليها إذ السنة للمسبوق أن لا يشتغل بسنة غير الفاتحة، فإن ركع ولم يقرأ قدر ما فوته بطلت صلاته إن علم وتعمد وإلا فركعة.
"ثم" إذا اشتغل بقراءة قدر ما فوته "إن" أكمله و"أدركه" أي الإمام "في الركوع أدرك الركعة" كغيره "وإلا" يدركه فيه بأن لم يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقله فإن فرغ والإمام في الاعتدال "فاتته" الركعة على اضطراب طويل فيه بين المتأخرين.
فصل: "في إدراك المسبوق الركعة"
ومن أدرك الإمام المتطهر راكعًا واطمأن معه قبل ارتفاعه أدرك الركعة، وإن أدركه في ركوع زائد أو في الثاني من الكسوفين لم يدركها.
"و" حينئذ "وافقه" وجوبًا في الاعتدال وما بعده ولا يركع؛ لأنه لا يحسب له فإن ركع عامدًا عالمًا بطلت صلاته.
"ويأتي بركعة" بعد سلام إمامه لأنه لم يدرك الأولى معه وإن لم يفرغ والإمام في الاعتدال بأن أراد الهوي منه إلى السجود وهو إلى الآن لم يكمل قراءة ما لزمه فقد تعارض معه واجبان: متابعة الإمام وقراءة ما لزمه، ولا مرجح لأحدهما فيلزمه فيما يظهر أن ينوي المفارقة ليكمل الفاتحة ويجري على ترتيب صلاة نفسه وتكون مفارقته بعذر فيما يظهر أيضًا، وإن قصر بارتكاب سبب وجوبها وهو اشتغاله بالسنة عن الفرض.
"وإن لم يشتغل" المسبوق بعد إحرامه "بسنة" ولا بغيرها بل بالفاتحة وركع إمامه "قطع القراءة وركع معه" ليدرك الركعة ويتحمل الإمام عنه بقية الفاتحة أو كلها إن لم يدركه إلا في الركوع، فإن لم يركع معه فاتته الركعة بل وبطلت صلاته إن تخلف ليكمل الفاتحة إلى أن شرع الإمام في الهوي إلى السجود.
فصل: في بيان إدراك المسبوق الركعة
"ومن أدرك الإمام المتطهر راكعًا" ركوعًا محسوبًا له أو قريبًا من الركوع بحيث لا يمكنه قراءة الفاتحة جميعها قبل ركوعه.
"و" تيقن أنه "اطمأن معه" في الركوع "قبل ارتفاعه" عن أقل الركوع السابق بيانه "أدرك الركعة" لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها" 1, ومن لم يسن الخروج من خلاف من منع إدراك الركعة بذلك.
"وإن أدركه" وهو محدث أو متنجس أو "في ركوع" غير محسوب له نحو "زائد" قام إليه سهوًا أو في أصلي ولم يطمئن معه فيه أو اطمأن بعد ارتفاع الإمام عن أقل الركوع وهو بلوغ راحتيه ركبتيه، أو تردد هل اطمأن قبل وصول الإمام لحد أقل الركوع سواء أغلب على ظنه شيء أم لا؟ "أو" أدركه "في" الركوع" الثاني من" صلاة "الكسوفين لم يدركها" أي الركعة لعدم أهلية نحو المحدث لتحمل القيام والقراءة، ولأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع بالركوع رخصة فلا يصار إليها إلا بيقين، ولأن الركوع الثاني وقيامه من كل ركعة من صلاة الخسوفين تابع للركوع الأول وقيامه فهو في حكم الاعتدال، ولذا سن فيه: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ولو قرأ الفاتحة أدرك الركعة، وإن كان الإمام محدثًا أو في زائدة ما لم يعلم بحدثه أو بسهوه، وإن نسي بعد كما مر وحيث أتى الشاك في الطمأنينة المذكورة بركعة بعد سلام الإمام سجد للسهو، وشرط صحة صلاة المسبوق المذكور أن يكبر للإحرام ثم للهوي، فإن اقتصر
فصل: "في صفات الأئمة المستحبة"
أحق الناس بالإمامة الوالي، فيتقدم أو يقدم غيره ولو في ملك غيره، والساكن بملك أو إعارة أو إجارة أو وقف أو وصية أو نحوها يتقدم أو يقدم أيضًا، إلا أن المعير أحق من المستعير، والسيد أحق من عبده الذي ليس بمكاتب، والإمام الراتب أحق من غير الوالي فيتقدم أو يقدم، ثم قدم الأفقه ثم الأقرأ ثم الأورع ثم من سبق بالهجرة هو أو
على تكبيرة اشترط أن ينوي بها الإحرام وأن يتمها قبل أن يصير أقرب إلى أقل الركوع، فإن نوى بها الهوي أو مع التحرم أو أطلق لم تنعقد صلاته.
فصل: في صفات الأئمة المستحبة
"أحق الناس بالإمامة الوالي" في محل ولايته الأعلى فالأعلى وإن اختص غيره بسائر الصفات الآتية للخبر الصحيح: "لا يؤمنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه" 1, ومحل ذلك في غير من ولاه الإمام الأعظم أو نائبه، أما من ولاه أحدهما في مسجد فهو أولى من والي البلد وقاضيها، وفيمن تضمنت ولايته الإمامة عرفًا بخلاف نحو ولاة الحروب والشرطة فلا حق لهم في الإمامة وحيث كان الوالي أحق "فيتقدم" بنفسه "أو غيره" لأن الحق له فينيب فيه من شاء.
"ولو" أقيمت الصلاة "في ملك غيره" وقد رضي المالك بإقامتها في ملكه؛ لأن تقدم المالك وغيره بحضرته من غير استئذانه لا يليق ببذل الطاعة له "و" الأحق بعد الوالي فيما إذا أقيمت الصلاة في مملوك الرقبة أو المنفعة "الساكن" يعني المستحق لتلك المنفعة "بملك أو إعارة أو إجارة أو وقف أو وصية أو نحوها" فحينئذ "يتقدم" بنفسه "أو يقدم أيضًا" لما مر في الوالي ولخبر أبي داود: "لا يؤمنَّ الرجلُ الرجلَ في بيته" 2 والحاصل أن مقدم المقدم هنا وفي جميع ما أتى كالمقدم وإن كان من قدمه غيره أهل للإمامة كالمرأة المستحقة لمنفعة محل أقيمت الجماعة فيه والشريكان يعتبر إذنهما ولا يتقدم أو يقدم أحدهما إلا بإذن الآخر أو وكيله، ولا حق لولي المحجور في التقديم ولا التقدم والساكن أولى كما تقرر "إلا" في مسائل منها "أن المعير أحق" بالتقديم والتقدم "من المستعير" لأنه مالك للمنفعة وللرجوع فيها متى شاء.
"و" منها أن "السيد أحق" بما ذكر "من عبده" أي قنه "الذي ليس بمكاتب" لأنه المالك بخلاف المكاتب كتابة صحيحة فإنه أحق من السيد لأنه مستقل بالتصرف.
"والإمام الراتب" بمحل الجماعة "أحق من غير الوالي" وإن اختص الغير بما يأتي "فيتقدم أو يقدم" من تصح
أحد آبائه, ثم من سبق إسلامه ثم النسيب، ثم حسن الذكر، ثم نظيف الثوب، ثم نظيف البدن وطيب الصنعة، ثم حسن الصوت ثم حسن الصورة، فإن استووا أقرع، والعدل أولى من الفاسق وإن كان أفقه أو أقرأ، والبالغ أولى من الصبي وإن كان أفقه أو أقرأ، والحر أولى من العبد، ويستوي العبد الفقيه والحر غير الفقيه، والمقيم أولى من المسافر، وولد الحلال أولى من ولد الزنى، والأعمى مثل البصير.
إمامته وإن كان هناك أفضل منه للخبر السابق ولو لم يحضر الراتب سن الإرسال إليه ليحضر أو يأذن، فإن خيف فوت أول الوقت ولا فتنة ولا تأذي لو تقدم غيره سن لواحد أن يؤم بالقوم، ولو ضاق الوقت أو كان المسجد مطروقًا جمعوا مطلقًا.
"ثم" إن لم يكن هناك أولى باعتبار المكان كأن كانوا بموات أو مسجد ولا إمام له راتب أو له إمام وأسقط حقه وجعله للأولى "قدم" باعتبار الصفة "الأفقه" بأحكام الصلاة على من بعده لاحتياج الصلاة إلى مزيد الفقه بل مزيده أكثر من نحو القراءة.
"ثم" إن استوى اثنان في الفقه وأحدهما أقرأ قدم "الأقرأ" أي الأحفظ لأن الصلاة أشد احتياجًا إليه من الأورع.
"ثم" إن استويا فقهًا وقراءة قدم "الأورع" أي الأكثر ورعًا وهو اجتناب الشبهات خوفًا من الله تعالى ومن لزمه حسن السيرة والعفة.
"ثم" إن استويا فقهًا وقراءة وورعًا قدم "من سبق الهجرة" إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى دار الإسلام سواء كان السابق "هو أو أحد آبائه" لخبر مسلم1 وجعل الهجرة هنا هو المعتمد.
"ثم" بعد من ذكر يقدم الأسن لخبر مسلم أيضًا2، والمراد به "من سبق إسلامه" كشاب أسلم أمس على شيخ أسلم اليوم فإن أسلما معًا قدم الأكبر سنًّا، ويقدم المسلم بنفسه على المسلم بالتبعية.
"ثم" بعد ما ذكر يقدم "النسيب" بما يعتبر في الكفاءة فيقدم الهاشمي ثم المطلبي ثم بقية قريش ثم بقية العرب، ويقدم ابن الصالح والعالم على غيره، "ثم" بعد ما ذكر يقدم "حسن الذكر" لأنه أهيب ممن بعده والقلوب إليه أميل.
"ثم" بعده "نظيف الثوب ثم" بعده نظيف البدن وطيب الصنعة" عن الأوساخ لذلك.
"ثم" بعده "حسن الصوت ثم حسن الصورة" أي الوجه لذلك أيضًا، وهذا الذي ذكره آخذًَا لأكثره من الروضة ولبعضه من التحقيق هو المعتمد لأن المدار كما أشعر به تعليلهم على ما هو أفضى إلى استمالة القلوب، وكل واحد ممن ذكر أفضى إلى ذلك مما بعده كما لا يخفى، وحينئذ فالأولى بعد الاستواء في النسب وما قبله الأحسن ذكرًا فالأنظف ثوبًا فبدنًا فصنعة فالأحسن صوتًا فوجهًا.
"فإن استووا" في جميع ما ذكر وتشابهوا "أقرع" بينهم ندبًا قطعًا للنزاع "والعدل" ولو قنًّا3 "أولى" بالتقديم والتقدم "من