بَابُ مَا يَؤْمُرُ الرَّجُلُ وَيَنْهَى فِي أُمُورِ الصَّلَوَاتِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر الخلال
- الكتاب
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- المؤلف
- أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلَّال البغدادي الحنبلي (المتوفى: 311هـ)تحقيق: الدكتور يحيى مراد
- الناشر
- دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
- الطبعة
- الأولى، 1424 هـ - 2003 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
- المؤلف
- أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلَّال البغدادي الحنبلي (المتوفى: 311هـ)
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: صَلَّيْنَا يَوْمًا - يَعْنِي هُوَ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ - إِلَى جَنْبِ رَجُلٍ لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلَا السُّجُودَ، فَقَالَ: «يَا هَذَا، أَقِمْ صُلْبَكَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَأَحْسِنْ صَلَاتَكَ»
وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ، قَالَ: سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، قِيلَ لَهُ: يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ، فَيَرَى أَهْلُ الْمَسْجِدِ يُسِيئُونَ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: يَأْمُرُهُمْ، قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَكْثُرُونَ، رُبَّمَا كَانُوا عَامَّةَ أَهْلِ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: يَقُولُ لَهُمْ، قِيلَ لَهُ: يَقُولُ لَهُمْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَلَا يَنْتَهُونَ، يَتْرُكُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «أَرْجُو أَنْ يَسْلَمَ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا»
أَخْبَرَنَا عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ، حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: تَرَى الرَّجُلَ إِذَا رَأَى الرَّجُلَ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا، وَلَا يُقِيمُ أَمْرَ صَلَاتِهِ،
تَرَى أَنْ تَأْمُرَهُ بِالْإِعَادَةِ؟ وَأَنْ يُحْسِنَ صَلَاتَهُ أَوْ يُمْسِكَ عَنْهُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ يَقْبَلُ مِنْهُ أَمَرَهُ، وَقَالَ لَهُ، وَوَعَظَهُ، حَتَّى يُحْسِنَ الصَّلَاةَ، فَإِنَّ الصَّلَاةِ مِنْ تَمَامِ الدِّينِ»
أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ يُوسُفَ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ: مَنْ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: «مَنْ تَرَى أَنَّهُ يَقْبَلُ مِنْكَ»
وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَجَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّ شَمْلَةً، فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ أَخِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، قَالَ الْفَتَى: قَدْ سَمِعْنَا مَا تَقُولُ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ كَذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: قَدْ سَمِعْنَا مَا تَقُولُ، لَئِنْ عُدْتَ الثَّالِثَةَ لَأَحْمِلَنَّكَ عَلَى عُنُقِي، ثُمَّ لَأَكُبَّنَّ بِكَ فِي الْأَرْضِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا أَعُودُ
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الْأَثْرَمَ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَجُلٌ رَأَى رَجُلًا مُشَمِّرًا كُمَّيْهِ فِي صَلَاتِهِ، عَلَيْهِ أَنْ يَأْمُرَهُ؟ قَالَ: «يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ غَيْرَ كَاشِفٍ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا، لَيْسَ هَذَا مِنَ الْمُنْكَرِ الَّذِي يُغَلَّظُ تَرْكَ النَّهْيِ عَنْهُ»
أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ يُوسُفَ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا شُرَيْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِي خَلَّادٍ، قَالَ: «مَا مِنْ قَوْمٍ فِيهِمْ مَنْ يَتَهَاوَنُ بِالصَّلَاةِ لَا يَأْخُذُونَ عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ أَوَّلُ عُقُوبَتِهِمْ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَرْزَاقِهِمْ»