بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أَنْ يَكْسِرَهُ وَإِنْ كَانَ مُغَطًّى إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ شَيْءٌ مِنَ الْمُنْكَرِ بِعَيْنِهِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر الخلال
- الكتاب
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- المؤلف
- أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلَّال البغدادي الحنبلي (المتوفى: 311هـ)تحقيق: الدكتور يحيى مراد
- الناشر
- دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
- الطبعة
- الأولى، 1424 هـ - 2003 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
- المؤلف
- أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلَّال البغدادي الحنبلي (المتوفى: 311هـ)
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، أَنَّ إِسْحَاقَ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، يَرَى الطُّنْبُورَ أَوْ الطَّبْلَ مُغَطًّى، أَيَكْسِرُهُ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ بَيِّنَةً أَنَّهُ طُنْبُورٌ أَوْ طَبْلٌ كَسَرَهُ»
قَالَ: وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ، يَرَى القِنِّينَةَ مُغَطَّاةً، فَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ فِيهَا شَيْئًا وَلَا يَدْرِي مُسْكِرٌ هُوَ أَوْ خَلٌّ؟ قَالَ: " إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ خَلٌّ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ، وَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُ مُسْكِرٌ كَسَرَهُ.
قُلْتُ لَهُ: فَإِذَا كَانَ خَلًّا أَوْ دِبْسًا ثُمَّ كَسَرَهُ أَيَغْرَمُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ "
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَرْبٍ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَجُلٌ لَقِيَ رَجُلًا وَمَعَهُ عُودٌ، أَوْ طَبْلٌ، أَوْ طُنْبُورٌ مُغَطًّى؟ قَالَ: يَكْسِرُهُ، قُلْتُ: قِرْبَةٌ مُغَطَّاةٌ؟ قَالَ: تُرِيبُهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «يَكْسِرُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ خَلًّا أَوْ لَبَنًا»