# ٣٤ - والربع فرض الزوج إن كان معه … من ولد الزوجة من قد منعه
# ٣٥ - وهو لكل زوجة أو أكثرا … مع عدم الأولاد فيما قدرا
# ٣٦ - وذكر أولاد البنين يعتمد … حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد