حجة قوية لمن ذهب إلى جواز الإكتفاء بمسح بعض الرأس
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
قال ابن أبي شيبة في المصنف 136: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ :
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
137: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ :
أَنَّ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَمْسَحُ يَافُوخَهُ مَرَّةً.
وهذا صحيح عن ابن عمر ووجه الدلالة أنه ما أنكر عليه احد من الصحابة . ويكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل وفعل ابن عمر دليل الجواز . كما أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يداوم على التيامن وصرفوه على الوجوب بفعل علي وابن مسعود مع عدم إنكار البقية . وابن عمر عند كثير من فقهاء المحدثين هو العمدة في مشروعية تخليل اللحية إذ لا يصح عندهم إلا فعله .
وقال ابن أبي شيبة : 154- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ هَكَذَا ، وَوَضَعَ أَيُّوبُ كَفَّهُ وَسْطَ رَأْسِهِ ، ثُمَّ أَمَرَّهَا عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ.
وقال : 155: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ سَلَمَةُ يَمْسَحُ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ.
وسلمة هو ابن الأكوع رضي الله عنه.
( أفاد به أحد الأخوة )
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم